اللافتات في التشريع الليبي
بدون شك تعد اللافتات من الأشياء التي قد تساهم بشكل كبير في تحسين وتجميل صورة المكان الذي توضع فيه، وفي ذات الوقت قد تعد شكلاً من أشكال التشويه الممقوت .وفضلاً عن هذا وذاك فهي دليل ومرشد سهل للأشخاص في الاستدلال عن غرض يبحثون عنه فيجدون من يرشدهم إلى مكانه ونوعه.
>> يجب ألا يكون محتوى اللافتة منافياً للأخلاق والآداب العامة
>> لايجوز وضع أي لافتة دون ترخيص
>> يجب ألا يعيق الإعلان الخدمات العامة كالمياه والكهرباء
>> للجهة المختصة تحديد الألوان المستعملة في اللافتة
وقد تكون الأهمية الكبيرة والظاهرة اللافتات تكمن في أنها تشكل نوعاً من الدعاية والإعلان عن منتوج معين أو عن أمر آخر قد يكون اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا بل يصعد بها الأمر إلى أن تكون علامة ورمزاً تشتهر به مدينة أو منطقة أو ساحة معينة .
وإذا ماكانت اللافتات قد يتعين صنعها وتخرج إلى الناس بما لا يؤذي العين والشعور العام فإنها قد تظهر بصورة بشعة، بل وقد تحمل عبارات أو صوراً لاتمت إلى ثقافة المجتمع وأصالته بصلة كما قد توضع في أماكن تحجب الرؤية عن أشياء يجب أن يراها العامة كالعلامات المرورية مثلاً، أو توضع بشكل يحجب الرؤية عن السائقين في تبين اتجاهاتهم أو تعيق خدمات المرافق العامة كمد خطوط الكهرباء أو الهواتف أو المياه أو غير ذلك.
لذلك فقد اهتم المشرع الليبي بموضوع اللافتات من حيث الشكل الخارجي والمضمون والمحتوى الذي يجب أن يتوافق مع الأخلاق والآداب العامة، سواء أكانت هذه اللافتات ثابتة أم متحركة.
ومن أجل تحقيق الأهداف والغايات السابق الإشارة إليها فقد صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 504 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم اللافتات
ـ وجوب الحصول على ترخيص:ـ
تطلب قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور سابقاً وجوب الحصول على ترخيص لإقامة أو وضع أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع وقد نصت على ذلك المادة الأولى منه بالقول (لايجوز إقامة أو وضع أي لافتة أو رمز أو شعار من أي نوع، سواء أكان ثابتاً أو متحركاً بقصد الإعلان أو الدعاية قبل الحصول على رخصة بذلك وفقاً لأحكام هذا القرار تصدرها مصلحة الأملاك العامة).
فالرخصة بإقامة أو وضع اللافتات والرموز بجميع أشكالها تصدر عن مصلحة الأملاك العامة ،هذا ويستوجب القرار حصول المعنيين على هذا الترخيص سواء أكان الهدف من اللافتة الإعلان أم الدعاية وسواء أكان هذا الوضع أو الإقامة بشكل مؤقت أم لفترة قد تطول وهو مايفهم من غايات إصدار هذا القرار المنظم لشؤون اللافتات والشعارات والرموز.
ـ شروط إقامة أو وضع اللافتة : “الأصل العام”
يشترط لإقامة أو وضع لافتة أو رمز أو شعار وفقاً لأحكام القرار رقم 504 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة ـ السابق البيان ـ عدة شروط ضمنها المشرع المادة الثانية منه وهي:
(1) ـ أن تحمل اللافتة أو الرمز أو الشعار كلمات وأرقاما عربية، ولا تتعارض مع شعارات الدولة ومنجزاتها وأهدافها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1375و.ر بتقرير بعض الأحكام تنفيذاً للقانون رقم 24 لسنة 1369 بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
ولقد حظر القانون رقم 24 لسنة 1369 بشأن منع استعمال غير اللغة العربية وفي جميع المعاملات كقاعدة عامة وقد استثنى القانون المذكور ـ عند الضرورة الحالات الآتية:ـ
1ـ التقارير الطبية والعلمية
2 ـ المصطلحات والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها.
3 ـ مبدأ المعاملة بالمثل.
4 ـ المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
(2) ـ ألا تكون الكلمات أو الإشارات أو الرسوم أو الشعارات منافية للأخلاق والآداب العامة.
وذلك بألاً تكون العبارات التي احتوتها اللافتات والإشارات ماسة بأخلاقيات المجتمع الليبي والآداب العامة كرسم الصور العارية مثلاً أو كلمات لها معان غير أخلاقية أو إشارات تدل على معان مستترة لكنها تمس الذوق العام أو النظام العام أو الآداب العامة.
(3) ـ أن يحصل الشخص أو الجهة الراغبة في وضع أو إقامة اللافتة أو الشعار أو الرمز على موافقة المكتب المختص باللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام على مضمون الإعلان.
ويقتضي ذلك مراجعة محتوى ومضمون الإعلان من المكتب المختص وبالطبع فإن هذه المراجعة في الغالب تتوقى الوقوع في أن يصبح الإعلان المدون على اللافتة ـ ماساً بالأخلاق والآداب العامة.
(4) ـ ألا يعيق الإعلان مد خطوط الخدمات العامة مثل الهاتف والكهرباء والمياه والمجاري والغاز وغيرها.
لذلك يجب ألا تعيق الوسيلة التي يتم بها إشهار الإعلان “لوحة الإعلان” المرافق العامة والخدمات العامة من كهرباء ومياه وغيرها.
وقد يفسر هذا الشرط ضرورة حصول واضع اللافتة على ترخيص من مصلحة الأملاك العامة والتي لديها دراية بخصوص الكوابل والمياه والمجاري والغاز.
(5) ـ يجب أن توضع اللافتات المقامة على الأرصفة “على عمود واحد” وفي حالة وضعها على أكثر من عمود يجب أن يكون بشكل مواز للرصيف، ولا تعوق الحركة وأن تكون بارزة على الطريق العام والهدف من هذا الشرط عدم أخذ اللافتة لحيز كبير من الرصيف المخصص للمشاة وهو الأمر الذي قد يسهم في إعاقة حركة المارة.
(6) ـ ـ يجب ألا تعرقل اللافتة حركة السير على الطرقات العامة أو الطيران أو تحجب الرؤية أو يكون من شأنها حجب إشارات المرور.
وهذا الشرط من الشروط الهامة خاصة بعد الكثرة التي أصبحنا نشاهدها في إقامة اللافتات بشكل قد يعرقل حركة المرور وحجب الرؤية على سائقي المركبات في أن يروا الطريق وإشارات المرور.
(7) ـ ألا تكون بارزة أو منفذة بشكل سيء إلى المظهر العام وألا يزيد البروز على10″” سنتميترات للافتة التي توضع على ارتفاع أقل من أربعة أمتار وملاصقة للحوائط.
والهدف من هذا الشرط كما هو واضح هو المحافظة على المظهر العام للمدينة وألا تكون اللافتة بشكل يعيق حركة الأشياء.
(8) ـ يجب ألا يكون الإعلان بالكتابة أو الرسوم على الحوائط، بمعنى أنه لايجوز أن يكتب الإعلان أو يرسم الرمز أو الشعار على الحوائط والمقصود بالحوائط الجدران بكافة أنواعها سواء أكانت جدران منازل أم مدارس أم أسواراً وغير ذلك من أنواع الحوائط وليس من شك أن الهدف من ذلك هو المحافظة على المظهر العام وعلى الذوق العام ذلك أن هذه الرسومات في كثير من الأحيان مايكون لها هذا الوقع.
(9) ـ أن يتم وضع اللافتة في مكان بارز ويجوز استعمال الإضاءة للافتات بشكل لايضهر باستهلاك الطاقة ولايسمح ببقاء “النيون” ظاهرا للعيان.
(10) ــ أن تكون اللافتة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي أو الموضوع الذي وضعت من أجله أو معبرة عنه، هذا الشرط من الشروط البديهية ذلك أن وضع لافتة تحمل بيانات لا صلة لها بالنشاط الذي وضعت من أجله يجعلها غير ذات قيمة وهي إما أن تكون عبثاً وهي بالتالي لن يرخص بها وإما ألا تعبر بشكل دقيق عن النشاط الاقتصادي الذي وضعت من أجاله وبالتالي فإنها لن تحقق أغراضها.
(11) ــ يجب أن يكتب على اللافتة اسم المحل والنشاط الذي يمارس فيه ورقم الترخيص بممارسة النشاط ورقم الترخيص بإقامة اللافتة، ويجوز ان يرمز لذلك برموز تدل على ذلك.
(12) ـ يجب أن تكون إضاءة اللافتة بيضاء اللون أو ذات ألوان متناسقة بالنسبة للافتات المضيئة.
(13) ـ يجب ألا تتجاوز المساحة الإجمالية للافتة “6″ أمتار مربعة، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الأملاك العامة.
(14) ـ يجب أن يتم تقديم نموذج مسبق للافتة المراد الحصول على ترخيص بوضعها.
ـ الاستثناءات القانونية من الشروط السابقة:ـ
تستثنى من تطبيق الشروط السابقة التعرض لها اللافتات “غير المضاءة ” التالية:ـ
1 ـ اللافتات التذكارية للمباني والإنشاءات التي تحمل اسم أو تاريخ الإنشاء بشرط أن تكون محفورة في جدار أو مصنوعة من البرونز أو الرخام أو المواد المشابهة.
2 ـ اللافتات التي تدل على اسم الشركة أو المقاول أو مشرف التنفيذ عندما تقام على أراضي البناء أثناء العمل في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على ألا تتجاوز مساحتها “3″ ثلاثة أمتار مربعة.
ـ مدة سريان ترخيص اللافتة والتجديد:
تكون مدة سريان الترخيص سنة واحدة ويجوز تجديدها سنوياً وذلك بعد التأكد من أن اللافتة في حالة جيدة وغير مخالفة لشروط الترخيص في كل مرة يطلب منها التجديد، وبشرط أداء رسم التجديد المقرر ومع ذلك يجوز سحب الترخيص المقترح قبل انتهاء مدته.
ويفرض على كل ترخيص لإقامة أو وضع لافتة أو تجديده رسم سنوي يحدد بقرار من أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة على أن تكون الرسوم محددة حسب المسطح ومساحة اللافتة.
ـ أماكن يحظر مباشرة الإعلان عليها:ـ
يحظر مباشرة الإعلان على الأماكن التالية:ـ
1 ـ المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
2 ـ المباني أو أجزاء المباني المخصصة للوحدات الإدارية العامة، مالم يكن ذلك بموافقة الوحدة الإدارة نفسها ولغير الأغراض التجارية.
3 ـ النصيب التاريخية والتماثيل.
4 ـ المنشآت والأعمدة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة.
ومن الجدير بالبيان أن اللوحات الإعلانية الموجودة على الطرقات العامة وفي الفضاء العام تعتبر ملكاً عاماً للدولة تحت إشراف مصلحة الأملاك العامة ، يتم الانتفاع بها من مختلف الشركات والتشاركيات المرخص لها بمزاولة نشاط الإعلان عن طريق توقيع عقود انتفاع بالموقع المذكور.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً