توضيح قانوني لقضية الرد في الارث طبقا للقانون الكويتي
أ* أحمد أبو زنط
المادة (318):
الرد هو الدرجة الثالثة في توزيع الميراث، إذ يكون إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب تأخذ باقي الميراث وهو ضد العول.
وللرد حسبما جاء في المادة مرتبتان:
أولاهما: الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، ويكون ذلك إذا لم توجد عصبات.
الثانية: الرد على الزوجين إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة، ولا ذوو أرحام، ففي هذه الحالة يرد على الزوجين.
وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الرد على خمسة أقوال:
الأول: رأي عبد الله بن مسعود أنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، والأخت لأب إن كان نصيبها السدس، وبنت الابن إن وجدت بنت صلبية، وأولاد الأم، والجدات، وحجته أن الرد لا يثبت إلا للأقوى من أصحاب الفروض الذي لم يحدد لهم نصيب بعينه في القرآن الكريم لا يقبل التخلف، كالبنت، والأم، والأخت الشقيقة، أو لأب إن لم توجد شقيقة، فإن هؤلاء لهم قوة في الفرضية بالنسبة لغيرهن، وأنصبتهم قابلة للتغيير فأشبهت العصبة.
الثاني: رأي عثمان رضي الله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض جميعًا، لأن العول ينقص أنصبتهم بما فيهم الزوجان، فحيث يثبت العول يثبت الرد، لأن العزم بالغنم.
الثالث: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه إنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، والجدة، وذلك لأن فروض هؤلاء ثابتة بالنص، فلا يزاد عليها، لأن الرد زيادة من غير دليل.
الرابع: رأي زيد بن ثابت أنه لا يرد على أصحاب الفروض، لأن فروضهم ثابتة بالنص، والرد زيادة على ما جاء بالنص.
الخامس: رأي علي رضي الله عنه أنه يرد على أصحاب الفروض جميعًا، عدا الزوجين، لقيام الدليل على استحقاقهم بدليل آخر هو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إذ الآية تثبت لذوي الفروض حقًا آخر غير الفروض، وكذلك لما روي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إني تصدقت على أمي بجارية، فماتت، وبقيت الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك، ورجعت إليك الجارية في الميراث.
فلو لم يكن ردها ما كانت تستحق الجارية كلها.
وقد اختار الحنفية، والحنابلة رأي الإمام علي، واختار مالك، والشافعي رأي زيد بن ثابت.
وجرى القانون على رأي علي – كرم الله وجهه – في الرد على ذوي الفروض جميعًا عدا الزوجين ن مع رأي سيدنا عثمان في الرد على الزوجين أيضًا، لكنه جعل الرد على الزوجين بعد ميراث ذوي الأرحام إذ رُئي من المصلحة تطوير الرد على أحد الزوجين مع تأخيره عن ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ولا من العصبة النسبية، ولا من ذوي الأرحام مع أحد الزوجين، أخذ كل التركة فرضًا، وردًا، لأن صلة الزوجين في الحياة تقتضي في هذه الحالة الحق في مال الآخر بدلاً من المستحقين الآخرين.
واقتصر في الأخذ بمذهب عثمان بن عفان على ما إذا لم يوجد مع أحد الزوجين ذو فرض أو ذو رحم، محافظة على صلة القربى، التي تربط البيت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبين أحد الزوجين، قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكذلك رُئي أن من المصلحة تقديم الرد على ذوي الفروض، وتوريث ذوي الأرحام، والرد على الزوجين على غير العصبة من النسب، أخذًا برأي كثير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود.
اترك تعليقاً