مقال قانوني مفيد عن البطلان المطلـق و البطلان النسبـي

د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت
2004

بطـلان العقـد و قابليتـه للإبطـال(البطــــلان المطلـق و البطــــلان النسبـي)Absolute Nullity vs. Relative Nullity

شـروط انعقـاد العقـد

الرضاء
المحل
السبب

شـروط صحـة العقـد

الأهلية
سلامة الارادة من عيوب الرضاء، و هي:
.a الغلط
.b الاكراه
.c التدليس
.d الاستغلال
.e الغبن

حالـة العقـد

قابلية العقد للإبطال ïƒں العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثاره، الى أن يتقرر بطلاته رضاءً / قضاءً.

بطلان العقد ïƒں اعتبار العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط الانعقاد / الصحة غير موجود قانوناً من يوم ابرامه.

فسخ العقد ïƒں ينشأ العقد صحيحاً، إلا أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ، هو عدم تنفيذ أحد العاقدين لالتزامه، مما يجيز للعاقد الآخر طلب فسخه، فيزول العقد بأثر رجعي.

انفساخ العقد ïƒں ينشأ العقد صحيحاً، الا أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ، هو أن التزام أحد العاقدين يصبح مستحيلاً لسبب أجنبي عنه، لا يد له فيه.

وقف العقد ïƒں العقد الموقوف هو عقد صحيح الا أن آثاره واقفة، أي لا تقوم بدورها حتي يتم اقراره.

عدم نفاذ العقد ïƒں العقد صحيح و لكنه غير نافذ في مواجهة الغير.

بطــلان العقــد (البطــلان المطلــق)

هو جزاء عدم استكمال العقد لشروطه الجوهرية (الرضا و المحل و السبب + الشكل في العقود الشكلية).

العيب يلحق العقد في أحد أركانه الجوهرية المذكورة، فيهدمه كلية، مما يترتب عليه انعدامه (أي بطلانه).

العقد الباطل منعدم و لا وجود له قانوناً، فلا يصحح بالإجازة .

البطلان متعلق بالنظام العام.

يتقرر البطلان تلقائياً دونما حاجة لأي اجراء قضائي:- اذا كان العقد لم ينفذ ïƒں لأي من العاقدين الامتناع عن تنفيذ التزاماتهما و التمسك بالدفع بتقرير البطلان.- اذا كان العقد قد نفذ ïƒں يملك العاقد رفع دعوى و التمسك بتقرير البطلان لاسترداد ما وفاه.

مـن لـه حـق التمسـك بالبطـلان المطلـق؟

القاعدة ïƒں لكل ذي مصلحة الحق في التمسك ببطلان العقد + للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

مفهوم المصلحة التي تجيز التمسك بالبطلان يقتصر على المصالح المستندة الى حقوق مالية تتأثر ببطلان العقد، دون المصالح الاقتصادية / الاجتماعية البحتة.

الأطراف الذين قد تقوم لهم مصلحة في التمسك ببطلان العقد:

العاقدان / الخلف العام للعاقدين / الخلف الخاص للعاقدين / دائنو العاقدين / الغير الأجنبي عن العقد / المحكمة.

أثـر البطـلان

1. اذا كان العقد لم ينفذ بعد ïƒں لا يرتب أية آثار، و لا يجوز تنفيذه.

2. اذا كـان العقـد قد نفـذ بعضـه / كلـه :

الحالة الأولى: امكان اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ïƒں يزول العقد بأثر رجعي، و يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد كل منهما ما حصل عليه من الآخر.

الحالة الثانية: استحالة رد الشئ محل العقد (عقود الايجار / العمل) ïƒں يحكم القاضي بأداء معادل.

3.نظـرية انقـاص العقـد (البطـلان الجزئـي)

القاعدة ïƒں اذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.

الاستثناء ïƒں اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان هذا العقد يبطل بأكمله (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.

شروط انقاص العقد:

العقد باطل جزئياً.
عدم كون الشق الباطل دافعاً للتعاقد.
كون العقد قابلاً للتجزئة.

تطبيقات للإنقاص:

بقاء الشق الصحيح من العقد دون الشق الباطل:

زيادة الفائدة القانونية عن الحد القانوني (يبطل المبلغ الزائد فقط).
تجاوز الثمن للتسعيرة الجبرية (يبطل المبلغ الزائد فقط).
شراء شيئين بعقد واحد، هلك أحدهما قبل التعاقد و بقي الآخر: هنا يبطل العقد في شقه الخاص بالشيء الهالك (لانعدام محله) و يبقي صحيحاً في شقه الآخر.
اقتران الهبة بشرط غير مشروع: يبطل الشرط و تصح الهبة، كشرط ”بقاء الترمل“.

نظـرية تحـول العقـد Conversion:

نظرية متعلقة بطبيعة العقد و تكييفه (و ليس كمه، كما هو الحال في نظرية الانقاص).

تقوم على أساس الارادة المفترضة، لا الحقيقية، للعاقدين، و تحل محلها ارادة القاضي. الهدف: انقاذ ما يمكن انقاذه من العقد.

المقصودïƒں استبدال عقد جديد صحيح بعقد باطل. اذ قد تتجه ارادة الأطراف الى ابرام عقد معين، إلا أنه يشوبه عيب يؤدى الى بطلانه / ابطاله. فإذا أمكن ان يستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر قام هذا العقد الجديد صحيحا ً اذا تبين اتجاه ارادة العاقدين اليه لو علما ببطلان عقدهما الأصلي.

أمثلة لتحول العقد:

تحول عقد الوكالة الباطل الى فضالة.
تحول الوعد بجائزة الى مجرد ايجاب و قبول.
البيع بثمن تافه يبطل لانعدام الثمن فيتحول العقد الى هبة.

شروط تحول العقد:

العقد الأصلي معيب (باطل / قابل للإبطال).
العقد الأصلي المعيب يتضمن جميع عناصر العقد الجديد.
اتجاه ارادة العاقدين الى ابرام العقد الجديد لو انهما علما ببطلان العقد الأصلي وقت التعاقد.

المسئوليـة عـن بطـلان العقـد :

القاعدة ïƒں اذا كان بطلان العقد راجعاً الى خطأ أحد العاقدين، كان للآخر الحق في مطالبة المخطئ بتعويضه عما لحقه من ضرر.

الاستثناء ïƒں لا محل للتعويض اذا اذا كان العاقد المتضرر من البطلان:
– قد أسهم فيما ادى الى وقوع هذا البطلان
– كان يعلم بسبب البطلان
– كان ينبغي عليه أن يعلم بسبب البطلان

سقـوط الحـق بالتمسـك بالبطـلان (مـرور الزمـان):

دعوى البطلان ïƒں تسقط الدعوى بمرور 15 سنة من تاريخ العقد.
التمسك بالبطلان كدفع ïƒں الدفع لا يسقط بالتقادم (البطلان لا يتقادم).

العقـد القابل للابطـال (البطـلان النسبـي)

العقد القابل للابطال ïƒں هو العقد الذي اكتملت أركان انعقاده (الرضاء و المحل و السبب + الشكل في العقود الشكلية)، و لكن عاب ركن الرضا فيه صدوره عن شخص غير كامل الأهلية، أو اقترن به عيب من عيوب الارادة.

أسبـاب قابليـة العقـد للابطـال:

نقص أهلية العاقد.[1]
عيوب الرضاء: الغلط / الاكراه / التدليس / الاستغلال / الغبن.[2

حكـم العقـد القابـل للابطـال:

هو عقد صحيح، نافذ، و مرتب لكامل آثاره، ما لم يقض بابطاله.

خيار ابطال العقد القابل للابطال يملكه الطرف الذي تقرر الابطال لمصلحته.

يجب اعمال خيار الابطال في فترة محددة، و الا سقط الحق فيه، و استقر العقد نهائياً.

يستقر العقد القابل للابطال بتصحيحه عن طريق:
الاجازة (صراحة / ضمناً) ممن يملك ذلك قانوناً.
تقادم دعوى الابطال.

أثـر إبطال العقـد القابـل للابطـال

اذا تقرر ابطال العقد (قضاءً / اتفاقاً) تحول العقد من صحيح الى باطل، فيعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، و يلتزم كل منهما برد ما حصل عليه من الآخر تنفيذاًً للعقد (كما هو الحال مع البطلان المطلق).

ينطبق على العقد القابل للابطال ما سبق ذكره عن العقد الباطل من حيث:

نظرية انقاص العقد.
نظرية تحول العقد (Metamorphosis of contract)
المسئولية عن الخطأ في ابرام العقد.

تقـادم خيـار ابطـال العقـد القابـل للابطـال:

التقادم القصير ïƒں يسقط خيار ابطال العقد في حال عدم التمسك به خلال 3 سنوات من تاريخ زوال سببه. و يبدأ سريان هذه المدة كما يلي:

حالة نقص الأهلية ïƒں من يوم اكتمالها
حالة الغلط + التدليس ïƒں من يوم اكتشافه
حالة الاكراه ïƒں من يوم زواله

التقادم الطويل ïƒں في جميع الأحوال يسقط خيار ابطال العقد بمرور 15 سنة من تاريخ ابرامه.