مفهوم التطهير و أنواعه

للحامل الخيار بأن يحتفظ بالكمبيالة إلى تاريخ استحقاقها أو أن يتنازل عن الحق الثابت فيها إلى الغير مقابل قبض قيمتها مادام انه مالكا للكمبيالة ، وتسمى هذه العملية بالتظهير ، ويتم ذلك بان يكتب على الكمبيالة أو على ورقة متصلة بها ” ادفعوا لأمر فلان ” وبالتالي يحتل المستفيد اسم المظهر ومن استلمها بالحامل الجديد او المظهر أليه .

هذا التظهير قد يقصد به نقل الحق الثابت الى المظهر إليه ويسمى بالتظهير الناقل للملكية، وقد يقصد به منح شخص السلطة في استلام مبلغ الكمبيالة بدلا من مالكها وذلك عند تاريخ الاستحقاق ويسمى بالتظهير التوكيلي وقد يقصد به ضمان هذه الكمبيالة من اجل ضمان دين على المظهر ويسمى بالتظهير التأميني.

أولا : التظهير ناقل للملكية :

التظهير الناقل للملكية هو تصرف في المبلغ الثابت في الكمبيالة وسحب جديد للورقة من جانب المظهر. وبهذا فهو يخضع لجملة من الشروط حتى ينتج آثاره القانونية .وهذه الشروط هي شروط شكلية وأخرى موضوعية :

( 1 ) الشروط الشكلية :

أ- الكتابة : يتم التظهير بكتابة العبارة التالية : (ادفعوا لأمر فلان او انتقلت لأمر فلان ….) ويتم ذلك على متن الكمبيالة نفسها او على ورقة ملحقة بها . وان كان الغالب يتم على ظهرها .

ب – التوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على الكمبيالة ، ويحب ان يوقع على مبلغ الكمبيالة كله . إذ أن التظهير الجزئي باطل .

ج – تاريخ التظهير : أن النظام لم يشترط كتابة التاريخ الذي يتم فيه التظهير ، وذلك نظراً لما تحققه كتابة تاريخ التظهير من فوائد متعددة ،في شأن تاريخ انشاء الكمبيالة ،وذلك للتاكد من تسلسل التظهيرات وتلاحقها ، قد جرى العمل على كتابة تاريخ أنشاء الكمبيالة ، وعادةً يقع تاريخ التظهير بين تاريخ أنشاء الكمبيالة وتاريخ أستحقاقها.

( 2 ) الشروط الموضوعية :

المظهر يجب ان يتوفر فيه نفس الأهلية التي يخضع لها الساحب ( الرضا ، السبب ، المحل ) .

آثار التظهير الناقل للملكية :

(1)- انتقال الملكية من المظهر الى المظهر إليه وهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء تنتقل الى الحامل الجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة.

(2)- التزام المظهر بالضمان ، فالمظهر ضامن للمظهر اليه ولكل حامل يليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة وقبولها ، إلا إذا أعفى نفسه من عدم ضمان القبول .

(3)- إعمال قاعدة تطهير الدفوع : يتضح لنا انه لا يجوز للمدين بقيمة الورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها الشرعي بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء غيره من الموقعين السابقين عليه ولا يقتصر مفهوم المدين هنا على المدين الاصلي بقيمة الورقة وانما يشمل ضمان للوفاء .

ويجب إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع او التطهير ، توافر شروط ثلاثة هي: ان يكون تظهير ناقل للملكية ،وان يكون الحامل حسن النية ، وألا يكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها الدفع .

ثانياً : التظهير التوكيلي :

لا يقصد به نقل الملكية الى المظهر له ، بل توكيله في تحصيل قيمة الكمبيالة عند تاريخ استحقاقها ، ويغلب تعامل يهذا الشكل مع البنوك حيث يعهد حامل الورقة الى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل قيمة وقيدها في حسابه البنكي .
هذا الشكل من التظهير يخضع هو الآخر الى شروط شكلية وأخرى موضوعية بتوافرها ينتج آثاره القانونية .

الشروط الموضوعية :

التظهير التوكيلي عمل إرادي يرتب آثارا قانونية ، ولذلك يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة العمل الإرادي من رضى ومحل وسبب إلا انه لا يشترط لدى المظهر على سبيل التوكيل الأهلية الكاملة للتعامل بالكمبيالة ، انه لا يترتب على التظهير ان يصير المظهر ملتزما اتجاه المظهر إليه بثمة التزام صرفي . ويكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجارية ناقص الأهلية ان يقوم بتظهيرها تظهيرا توكيليا مثل الوالي والوصي والقيم بالنسبة للكمبيالة التي يملكها القاصر او الناقص الأهلية.

آثار التظهير التوكيلي :

(1) – بالنسبة لطرفية : يعتبر المظهر له وكيلا للمظهر ، وتكون له كامل الحقوق الناشئة عن الوكالة ، وعليه الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المظهر ومتى قيض قيمة الكمبيالة تعين عليه أن يرد المبلغ الى المظهر له ويقدم الحساب للموكل إذا كانت عنده عدة كمبيلات، وينبغي على الموكل ان يرد له النفقات او المصاريف التي أنفقها في سبيل الحصول على قيمة الكمبيالة.

(2) – بالنسبة للغير : المظهر له هو مجرد وكيل لتحصيل فقط وله ان يستعمل جميع الحقوق لمصلحة المظهر مثل تقديم الكمبيالة للقبول، المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ، توجيه الاحتجاج في حالة عدم الوفاء ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة …

ثالثا : التظهير التأميني :

بهدف التظهير التامين الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة لضمان دين معين في ذمة المظهر للمظهر إليه ، فيكون المظهر هو المدين الراهن و المظهر إليه الدائن المرتهن ، وقد أجازه المشرع التجاري الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 401 ، واشترط ان يدرج في صيغة التظهير عبارة تفيد انه حامل على سبيل الرهن او التامين ، كعبارة : ” القيمة للرهن او القيمة للضمان ” او أي عبارة تفيد انه رهن حيازي .

ويجب ان يدون التظهير التامين كتابة في ظهر الورقة التجارية او في الورقة المتصلة بها ، ويستوجب القانون ان تكون صياغة التظهير واضحة ، و يجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر إذ هو تعبير عن الإرادة المعلنة في رهن الحق الثابت في السفتجة .

كما يشترط في من يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهيرا تأمينيا ان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
ونشير في الأخير، أن التظهير التأميني نادر الوقوع من الناحية العملية .

التاريخ / / 14 هـ …………………………………. المبلغ /………

كمبيالة
أتعهد أنا الموقع أدناه / ………………………………………….. ………………
بسداد مبلغ وقدره فقط : ………………………………………….. …….. لاغير ،،،
وذلـك لأمـــر السيـــد / ……………………………………..في موعد أقصاه / / 14 هـ
وذلــك نظـــير قيــمة / ………………………………………….. ………………
………………………………………….. ……………………………..
شاهد أول ……………..شاهد ثان ……………….المقر بما فيه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت