مقال قانوني عن تنفيذ عقوبة الاعدام
أ/ مرام الهناندة
عند صدور حكم الاعدام يرفع رئيس النيابه العامه الى وزير العدل أوراق الدعوى مرفقه بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند إاليها في صدور الحكم ، وعن الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الاعدام أو لإبدالها بغيرها . ويقوم وزير العدل برفع أوراق الدعوى مع التقرير الى مجلس الوزراء الذي ينظر في الأوراق المذكوره وفي تقرير رئيس النيابة العامه ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الاعدام أو إبدالها بغيرها ،ويرفع مجلس الوزراء القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك . فإذا تمت الموافقه على إنفاذ حكم الاعدام ،يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل اّخر إذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية . ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الاعياد الخاصه بديانته أو في الاعياد الاهلية أو الرسمية . ولا يجوز تنفيذ الاعدام بالمرأه الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر (الماده /358من قانون اصول الماحكمات الجزائية ).
اترك تعليقاً