الدفاع الشرعي ..متى يكون مبرراً ?
قد يتعرض أحدنا للاعتداء أو السرقة ويضطر للدفاع عن نفسه أو ماله أو للدفاع عن غيره,وربما بدفاعه هذا قد يحدث ماكان غير متوقع,
وقد يرتكب جريمة. فما حكم القانون بهذا وما الدفاع الشرعي,ومتى يكون مبررا والعكس. وللتعرف على هذا الموضوع كان لنا اللقاء التالي مع المحامي أحمد حمد حمد:
> ما تعريف الدفاع الشرعي?
>> هو الفعل الذي يلجأ إليه الانسان لدفع اعتداء وشيك الوقوع على نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله.
وقد نص المشرع السوري في قانون العقوبات على الدفاع الشرعي في المادة183:
1-يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المالك أو نفس الغير أو ملكه.
2-ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3-إذا وقع تجاوز في الدفاع إمكن أعفاء إعضاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة.227
> ما شروط الدفاع المشروع?
>> أولا:وجود اعتداء يعد جريمة: لابد في الدفاع الشرعي من وجود اعتداء وأن يكون هذا الاعتداء جريمة,فإذا كان هذا الفعل تحقق لا يكون الدفاع ضده مبرراكالأب الذي يضرب ولده أو الموظف الذي ينفذ عقوبة الإعدام بالمجرم أو مدير التنفيذ الذي يحجز على أموال المدين,فكل هؤلاء أفعالهم محقة ولاتعد مقاومتهم دفاعا مشروعا ويشترط في الاعتداء أن يكون حقيقيا لا وهميا,فإذا وجد شخص مثلا في غابة ليلا ورأى شخصا آخر متوجها نحوه فاعتقد أنه يحمل سلاحا ويريد قتله وكانت الظروف كلها توحي بذلك,فأقدم على إطلاق النار عليه,فهو في حالة دفاع وهذه الحالة تعود لتقدير قاضي الموضوع.
ولا فرق بين أن يكون الاعتداء واقعا على النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
والاعتداء على النفس يمكن أن يكون بالإيذاء الخفيف,أو بالجرح أو الضرب,كما يمكن بالاعتداء على العرض وبالاغتصاب أو الفحشاء.
وقد ذهبت محكمة النقض السورية الى خلاف ذلك ورأت أنه لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصا كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها,لأن فعل الزنى لا يعد من قبيل الاعتداء على النفس وقد أخطأت محكمة النقض السورية بهذا الرأي لما في فعل الزنى من اعتداء خطير على النفس علما بأن الفقه والقضاء الفرنسي اعتبر الزنى من قبيل الاعتداء على النفس.
وقد أجازت الشريعة الاسلامية الدفاع الشرعي عن العرض,و قد اتفق الفقهاء المسلمون في أنه اذا راود رجل امرأة عن نفسها فقتلته حتى لا ينالها فلا عقاب عليها.
أما الاعتداء على المال فيكون بالأعتداء على الأشياء ذات القيمة المالية بالسرقة أو الاغتصاب أو الاحتيال أو الهدم أو الحرق أو الاتلاف أو التخريب.
ثانيا -أن يكون الاعتداء حالا:
يشترط في الأعتداء أن يكون وشيك الوقوع,أما إذا كان الاعتداء يهدد المدافع في المستقبل فلا مبرر لدفاعه لأنه بإمكانه أن يلجأ للسلطات العامة المختصة لرد الاعتداء.
ثالثا -أن يكون الدفاع لازما في الحالات التالية:
1-إذا القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء فلا يعد في حالة دفاع حتى يضرب شخصا ضعيف الجسم يتوجه نحوه بعصا في الوقت الذي يستطيع انتزاع العصا من يده دون ضربه.
2-إذا كانت القوة قد استعملت بالقدر اللازم لدفع الاعتداء أي أنه لا يجوز للمدافع أن يتجاوز حدود الدفاع المشروع فمثلاما يمكن دفعه بالضرب بعصا خفيفة لا يجوز دفعه بعصا غليظة وما يمكن دفعه بإتلاف عضور لا يجوز دفعه بالقتل,ولتقدير لزوم الدفاع لا بد من الأخذ بعين الاعتبار شخص المعتدى عليه فالدفاع الصادر عن امرأة غير الدفاع الصادر عن رجل قوي البنيان شديد المراس.
3-أن يكون الاعتداء مازال قائما:أي أن يكون الاعتداء ما زال موجودا ومستمرا فمثلا لو ضرب المعتدى عليه وهرب فلا يعود الدفاع هنا لازما,فلو ضرب المعتدى عليه بعد ذلك لكان الفعل يشكل انتقاما وليس دفاعا لأن الدفاع بالأصل هو تفاد للخطر.
> ما آثار الدفاع المشروع?
>> الدفاع المشروع يمحو الجريمة كليا,وبالتالي فإنه يعدم المسؤولية الجزائية والمدنية معا,ويمحو العقوبة تماما و يستفيد من الدفاع المشروع الفاعل والمحرض والمتدخل والدفاع المشروع تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وحتى لو لم يثره المتهم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً