منطلقات تحقيق استقلال السلطة القضائية
إن إرساء دولة الحق والقانون وإرساء دعائم دولة المؤسسات يقوم على أساس مجموعة من المبادئ ، و على رأسها مبدأ فصل السلط . هذا المبدأ الذي ظل مفهوما مركزيا يغذي النقاشات السياسية و الدستورية و الحقوقية ، منذ نشر مؤلف المفكر الفرنسي مونتسكيو (روح القوانين) سنة 1748 ، و الذي يقوم على أساس حد السلطة من قبل السلطة ، وفق التقسيم الكلاسيكي الثلاثي للسلط (تنفيذية ، تشريعية ،و قضائية) .
ولما كان السعي إلى تحقيق العدالة غاية إنسانية لمواجهة الظلم و توفير شروط البقاء و كبح الغرائز العدوانية . فقد انتبه الإنسان إلى أهمية تعزيز و تقوية السلطة المناط بها فض المنازعات و الفصل فيها لحماية للحقوق و الحريات و ضمان استقرار المجتمعات ، وردع المخالفين للضوابط القانونية ، و تحقيق الأمن القضائي . خصوصا أمام ما أصبح يعرفه العالم من انفتاح إعلامي و اقتصادي،وما تعرفه الجريمة من تطور في الأساليب و الإنتشار و السرعة جعلها عابرة للقارات. وطبعا فإن تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة لن يتأتى إلا بضمان استقلال السلطة القضائية ، و كفاءة القضاة و حيادهم و نزاهتهم و تطبيق شروط المحاكمة العادلة.
إن ورش إصلاح العدالة هو ورش قديم بدأ مع الظهير 26/01/1965 المتعلق بتوحيد و مغربة و تعريب القضاء ، ثم إصلاح 1974 الذي لم يؤد إلا إلى تأزيم و تفاقم الأوضاع، حيث صدرت خمسة ظهائر تتعلق بالتنظيم القضائي ، و إحداث محاكم الجماعات و المقاطعات ، و الإجراءات الإنتقالية للمسطرة الجنائية ، و قانون المسطرة المدنية ، و النظام الأساسي لرجال القضاء ، ثم مشروع الإصلاح لسنة 1999 2003 الذي اهتم بإصلاح و تحديث قطاع العدل بعد إقرار وزارة العدل بوجود العديد من الهنات و الإخفاقات و مواطن العجز . ثم لتصدر بعدها مجموعة من القوانين وتعديلات أخرى . شملت مجموعة القانون الجنائي ، و قانون المسطرة الجنائية ، و مدونة الأسرة ، و توسيع مجال القضاء الفردي ، و غيرها من النصوص . لكن كل هذه الإصلاحات بقيت محدودة و غير قادرة على الوصول إلى المقاصد ، لكون الوثيقة الدستورية حينها لم تكن تمكن الحكومة و البرلمان من ممارسة مجموعة من الصلاحيات التي أصبحت تتمتع بها اليوم ، كما أن هناك مجموعة من المقتضيات لم يكن من الممكن المساس بها لكون الأمر كان يقتضي تعديلا دستوريا بخصوصها .
لقد كان موضوع استقلال السلطة القضائية موضوعا محوريا يشغل بال كل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين منذ حصول المغرب على استقلاله ، حيث كان مطلبا أساسيا من مطالب القوى التقدمية و الديمقراطية و في طليعتهم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وهم يكتوون بلظى اعتقالات و محاكمات سنوات الرصاص. ليبدأ بصيص الأمل يلوح مع نهاية تسعينات القرن العشرين مع انبثاق إرادة طي صفحة الماضي و بداية التناوب التوافقي بقيادة الإتحاد الإشتراكي الذي عمل على تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الحقوق و الحريات, سواء من خلال موقعه الحكومي أو على مستوى فريقه البرلماني ، وذلك من خلال إخراجه و تعديله للعديد من المدونات و النصوص القانونية. فمسألة استقلال السلطة القضائية كانت حاضرة في كل المذكرات المطلبية التي رفعها الحزب لتعديل الدستور. كما أن هيئة الإنصاف و المصالحة أصدرت مجموعة من التوصيات في تقريرها الختامي سنة 2005 تطالب من خلالها بتقوية استقلال القضاء، التي تتطلب فضلا عن التوصيات ذات الطابع الدستوري، مراجعة النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بواسطة قانون تنظيمي تراجع تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية وازنة للمجتمع المدني به، مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. و إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين التي تقتضي تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل توصيات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 2004، وإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء طبقا للمعايير الدولية في المجال، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاصة بالمؤسسات السجنية وتوسيع اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات واعتماد عقوبات بديلة. ليأتي بعد ذلك دستور 1 يوليو 2011 بعد الحراك العربي، ليتوج كل هذه النضالات و المطالب بالإعتراف الصريح بمجموعة من الحقوق و الحريات من جهة ، و الإعتراف بالقضاء كسلطة مستقلة . حيث أفرد الباب السابع منه ل: السلطة القضائية / إستقلال القضاء. فقد نص الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية.و هو ما أصبح يساير بشكل كبيرمن حيث المبدأ مبادئ استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل مؤتمرالأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميلانو بتاريخ 6 ديسمبر 1985.
وعليه فإن ضمان استقلال السلطة القضائية لا يمكن أن يتأتى إلا بالتفعيل السليم للمقتضيات الدستورية من جهة من خلال تنزيلها في القوانين التنظيمية، واعتماد المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة و استقلال القضاء وذلك يقتضي ما يلي :
أ إستقلال القاضي عن السلطة التنفيذية
فقد منع الفصل 109 من الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، بحيث لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات و لا يخضع لأي ضغط . و إذا ما عتبر بأن استقلاله مهدد فإنه ملزم بإحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية . هذا المجلس الذي لم يعد يضم بمقتضى الفصل 115 من الدستور عضوية وزير العدل ، حيث أصبح الرئيس الأول لمحكمة النقض هو رئيسه المنتدب، تحت رئاسة الملك. ومن ثم لم يعد هناك مبرر لخضوع النيابة العامة للسلطة الرئاسية لوزير العدل . خصوصا أن الفصل 110 من الدستور خاطبهم بإسم قضاة النيابة العامة ، وأوجب عليهم تطبيق القانون و الإلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها . كما أن الدستور عندما أراد أن ينظم العلاقة بين السلط أفرد لها بابا خاصا وهو الباب السادس. ولم يشر لا من بعيد و لا من قريب إلى العلاقة بين السلطة التنفيذية و القضائية ، إلا ما كان من طلب رأي مفصل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط في الفصل 113 من الدستور والذي لا ينتمي للباب السادس. مما يستتبع معه تعديل الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية ، والذي يمنح وزير العدل صلاحية الإشراف و العمل على تنفيذ السياسة الجنائية و تبليغها إلى الوكلاء العامين الذين يسهرون على تطبيقها . وذلك بجعل الإشراف و التنفيذ من اختصاص الوكيل العام لمحكمة النقض ، و اعتباره أعلى سلطة رئاسية للنيابة العامة . خصوصا أنه هناك إمكانية لحضور هذا الأخير ضمن الشخصيات التي يعتبر حضورها مفيدا لإجتماعات مجلس الأمن ، الذي يعتبر هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير حالات الأزمات ، و السهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة . كما أنه يجب من جهة أخرى تعديل الفصول 52 و 53 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتعيين وإعفاء وزير العدل لقاضي التحقيق وجعل ذلك من اختصاص الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، على اعتبار أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق هي قرارات قضائية . وبذلك لا يجوز أن يكون وزير العدل صاحب نفوذ أو سلطة من أي نوع كان على قاض التحقيق.
كما أن من بين المشاكل المطروحة هو ازدواجية الصفة لدى ضباط الشرطة القضائية . فهي تكمن مهمتها في التثبت من وقوع الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها . كما تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق و أوامر النيابة العامة و في هذا السياق نص الفصل 128 من الدستور الجديد :(تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم و ضبط مرتكبيها و لإثبات الحقيقة). كما أن ضباطها يعتبرون تابعين إداريا للإدارة العامة للأمن الوطني ، و يقومون بمهام أخرى لفائدة هذه الإدارة . مما يؤدي إلى عرقلة عملهم في كثير من الأحيان بسبب تعدد المهام و ثنائية سلطة الإشراف . كما أن تبعيتهم لإدارة الأمن الوطني التي هي تابعة بدورها لوزارة الداخلية يؤدي في كثير من الأحيان إلى التأثير على عملهم و هم بصدد تحرير المحاضر التي تعتمد عليها النيابة العامة في تكييفها للمتابعة ، والقاضي في إصدار حكمه لما لها من حجية في الجنح . مما يستوجب معه استقلال هذه الفئة عن إدارة الأمن الوطني حماية لإستقلال النيابة العامة و قاضي الحكم مما قد يتسرب إلى محاضرها من تأثير .
ب الإستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
حسب الفصل 113 من الدستور, فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، خصوصا في ما يتعلق استقلالهم و تعيينهم وترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم . وهو يتألف حسب الفصل 115من الدستور من: الملك رئيسا و من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها و كذا رئيس غرفتها الأولى وأربعة قضاة منتخبين يمثلون محاكم الإستئناف و ستة لقضاة محاكم الدرجة الأولى ، مع مراعاة التمثيلية النسائية بما يتناسب مع تواجدهم بالسلك القضائي، والوسيط ، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وخمس شخصيات يعينها الملك مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة و العطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء و سيادة القانون ، من بينهم عضو مقترح من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وإن كانت هذه التركيبة يمكن أن يسجل عليها الكثير من الملاحظات ، إلا أنها اليوم أصبحت واقعا قانونيا لا يمكن أن نرجع لها إلا في إطار الحديث عن تعديل دستوري لاحق . غير أنه يجب و من أجل السير قدما نحو تحقيق الإستقلال يجب أن تتمتع باستقلال إداري و مالي تام عن وزارة العدل و الحريات . كما يجب أن توفر لها كافة الإمكانيات الضرورية بما يجعلها في منأى عن كل تأثير من أي نوع كان . فالهيئة الإدارية التابعة لها يجب ان تكون هي الأخرى مستقلة في تعيينها و تبعيتها الوظيفية عن أي وزارة أخرى . كما أن الميزانية المتعلقة بالمجلس يجب أن تكون مستقلة كل الإستقلال عن ميزانية وزارة العدل . كما ان جهاز التفتيش يجب أن يكون تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، سواء فيما يتعلق بتعيين أعضائه أو إعفائهم ، على اعتبار أنهم ينجزون أبحاثهم و تقاريرهم لفائدة المجلس و ليس لفائدة وزارة العدل و الحريات ، و لتجنيبهم كل توجيه أو تدخل أو ضغط من الوزارة ، مع وجوب تجريم كل تدخل في مهامهم بهدف التأثير على المهام المنوطة بهم.
ج الحرص على توفير كل وسائل حماية و تكريس القيم القضائية
من اهم مقومات استقلال القاضي هو التزام هذا الاخير بالمبادئ و القيم القضائية هذه القيم التي تم تحديدها من خلال مبادئ بانجالور بشأن السلوك القضائي لسنة 1990، وكذا من خلال مدونة القيم القضائية المنجزة من قبل الودادية الحسنية للقضاة و المعلن عنها بتاريخ 20 مارس 2009 و التي لا تكتسي صبغة قانونية, بل تعتبر مجرد إعلان مبادئ من قبل جهة غير رسمية . هذه القيم محددة في عشر مبادئ و هي : الإستقلال ، النزاهة ، التجرد و الحياد، المساواة ، الشجاعة الأدبية ، الوقار و التحفظ ، الكفاءة ، السلوك القضائي ، اللياقة ، التضامن.
ومن ثم, فالقيم القضائية تتضمن شقين . شق يتعلق بالواجبات المهنية للقاضي و آخر يتعلق بالسلوك الفردي للقاضي في ممارسة وظيفته و حياته الشخصية . وفي هذا الصدد فالملاحظ أن هناك اتجاهين دوليين للتعامل مع القيم القضائية. اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا الشرقية الذي اعتمد مدونات بالتزامات دقيقة كل منها مرتبط بعقوبة تأديبية . ثم اتجاه آخر يضم كندا و دول أوروبا الغربية الذي فوض إلى لجان تشاور أو للإجتهاد القضائي للهيئات التأديبية تقدير كل حالة على حدة و تحديد ما إذا كانت تخرق القيم القضائية ، غير أنها صادرة عن جهات رسمية ، ففي فرنسا تم تكليف المجلس الأعلى للقضاء بإنجاز المدونة بناء على قانون تنظيمي ل 5 مارس 2007. كما أنه في اليمن فإنها صادرة عن مجلس القضاء اليمني . مما يجعلها محل اعتبار في التأديب .أما في المغرب فقد صدرت من قبل الودادية وبالتالي لا تعدو سوى إعلان لتوعية القضاة و تدريسها كمادة بالمعهد العالي للقضاء. مما يستوجب إعادة النظر في الجهة المصدرة.
ومن أجل تحقيق غايات القيم القضائية وجعلها واقعا و سلوكا و منهجا يؤطر حياة القاضي المهنية و الفردية فإنه يجب الحرص على ما يلي:
1 إعادة النظر في طريقة انتقاء القضاة بشكل يضمن اختيار العناصر المناسبة، بحيث لا يتم الإكتفاء فقط بالإمتحانات الكتابية و الشفوية، بل يجب أن يخضع المرشح لإختبارات نفسية وبحث إجتماعي. مع إعادة النظر في سن الولوج، والشهادة الجامعية التي يجب أن لا تقل عن الماستر في الحقوق.
2 إعادة النظر في مناهج التكوين داخل المعهد وطريقة الإختبارات .
3 مراجعة الوضعية المادية للقضاة ، بحيث يتم ضمان العيش الكريم و اللائق للقضاة و أسرهم ، بشكل ينسجم مع مكانتهم الإجتماعية و القدرة الشرائية . فالأجور الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال لتسدد النفقات العادية و اليومية للقاضي من سكنى و تنقل و تمدرس أبناء, خصوصا في المدن الكبرى، وبالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة .
4 توفير الوسائل و الموارد البشرية من الأطر الإدارية المساعدة للقاضي على القيام بعمله . فليس من المعقول مثلا أن نواب وكيل الملك لا يتوفرون على خط هاتفي مباشر في مكاتبهم و يضطرون إلى انتظار دورهم في جهاز تحويل المكالمات رغم حالات الإستعجال . كما أنه ليس من المعقول أن يقوموا باتصالاتهم وهم بصدد مزاولة مهامهم بواسطة هواتفهم الشخصية . كما أن القاضي يجب أن يتوفر على مكتب خاص به ، لا أن يتقاسم مكتبا صغيرا مع ثلاثة أو أكثر من زملائه. كما أنه من غير اللائق أن لا يجد من يمده بالملفات عند طلبها من جهاز كتابة الضبط . أو أن الملفات الممسوكة لدى كتابة الضبط و كذا السجلات التي يحتاجها توجد في مكاتب بعيدة عن مكتبه .
5 توفير قاعات جلسات ملائمة ومحترمة ومزودة بمكبرات الصوت و أعوان بلباس رسمي، وتخصيص أماكن كافية ولائقة لهيئة الدفاع ، وكذا للجمهور.إن هيبة القاضي ووقاره يتأثر بالإطار العام لمكان مزاولة العمل بشكل كبير في تحقيقه . فليس من المعقول أن تكون المحاكم مكتظة بالزوار لسبب ودون سبب ، يفترشون الأرض في انتظار معرفة مآل ملف لقريب أو بعيد ، أو يتكدسون في الممرات أو في مداخل المحكمة. كما يجب ان توفر أماكن مناسبة لجلسات تقديم المتابعين أمام النيابة العامة و كذا جلسات البحث.
كانت هذه بعض النقط التي تعتبر أساسية للسير قدما في طريق تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية. هذا الإستقلال الذي تبدأ الخطوات الاولى نحوه بالتفعيل السريع و الإيجابي والواضح للمقتضيات الدستورية و ذلك في أفق تحقيق مزيد من المكتسبات الدستورية في هذا المجال ..
اترك تعليقاً