تفتيش المساكن في القانون السوري
صان الدستور حرمة المساكن, ومنع الدخول إليها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون, والحكمة من ذلك, كما يرى الدكتور عبد الوهاب حومد, أنَّ تفتيش المساكن يتضمَّن قسر إرادة المواطنين, ويمسُّ حرمةً يجب أن تُصان, ويؤذي الحياة الخاصة للناس, لذلك اعتُبر التفتيش عملاً قضائياً.
وقد عاقبت المادة 557 عقوبات مَن دخل منزلاً أو مسكناً آخر, أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته, كذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنه, بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
وترى محكمة النقض، أنَّ موافقة الزوجة أو الخادمة أو أحد أفراد الأسرة الساكنين في البيت، تنفي الجريمة.
لكنّ القانون أجاز لرجال الضابطة العدلية, المذكورين في المادة 44 ـ أصول جزائية (قضاة الصلح وضباط الشرطة ورؤساء المخافر وقضاة النيابة)، دخول البيوت وتفتيشها, لضرورات كشف آثار الجريمة, في حالة الجريمة المشهودة, أو بناءً على أمرٍ من قاضي التحقيق في حالة الجناية أو الجنحة غير المشهودة, أو بناء على طلب ربِّ المنزل.ولا يُبَرَّر تفتيش منزل المدَّعى عليه, كما نصَّت المادة 33 ـ أصول جزائية, إلا إذا تبيَّن مِن ماهية الجريمة أنَّ الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدَّعى عليه, يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكاب الجريمة.
لم يعرِّف القانون المسكن أو المنزل الذي لا يجوز تفتيشه إلا في الأحوال القانونية, إلا أنَّ الدكتور عبد الوهاب حومد يرى أنَّ الحصانة تشمل المسكن الذي يقيم فيه الشخص بصورة دائمة أو مؤقتة, وملحقات هذا المسكن من فناءٍ وحديقة وسطح وكراج, وكلّ محل متَّصل به، ويعدُّ جزءاً منه.وتشمل الحصانة كلَّ مكان آخر خاص بالمدَّعى عليه, وغير معدٍّ لدخول الجمهور, كالمستودع الذي يحفظ فيه أمواله ومنقولاته أو أوراقه, وسيارته الخاصة.
أمّا المحلات العامة, كالمعابد والمقاهي والمطاعم والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة, فيحقُّ لرجال الضابطة العدلية الدخول إليها في الأوقات المفتوحة لاستقبال الجمهور، للتأكُّد من تطبيق أنظمتها الخاصة وضبط مخالفاتها، ولكن لا يحقُّ لهم دخولها للكشف عن جرائم لا تتعلَّق بمخالفات الأنظمة المذكورة, وتعدُّ هذه المحلات في حكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح أثناءها للجمهور دخولها, إلا في حالة الجرم المشهود, أو بطلب صاحب المحل، أو بأمرٍ قضائي, وتعدُّ سيارات الأجرة كالمحل العام في أوقات عملها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً