جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي
أولا – تعريف جريمة الحرب :
هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات ) ضد أشخاص
أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانن قد تكون صريحة
أو عرفية .
هناك العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها :
*إتفاقية باريس 1856
*إتفاقية جنيف 1864
*إتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907
*إتفاقيات جنيف الأربعة 1949
*البروتوكولين الإضافيين لإتفاقية جنيف1977
ثانيا – أركان جريمة الحرب
أ – الركن المادي :
يتكون من عنصرين و هما :
* توفر حالة الحرب
* إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قووانين الحرب و أعرافها
من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب :
– الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف
– القتل العمد
– التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
-تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة
– تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية
– تدمير متلكات العدو او الاستيلاء عليها
– أخذ الرهائن
بـ – الركن المعنوي :
توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة و يتمثل القصد العام في العلم والإرادة
جـ – الركن الدولي :
نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم و الأمن الدوليين
ثالثا – جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية
جاء النص على الجرائم الدولي في كل من المادة 04 من نظام محكمة رواندا و المادة 02 م نظام محكمة يوغزلافيا , و جاء التأكيد على أننا حتى نكون
بصدد جريمة حرب لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع ) و مساس بحقوق الفئات المحمية و الخروقات المرتكبة أثناء
سير الاعمال العدائية .
اما فيما يخص نظام روما الاساسي ( النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) فقد نصت المادة 5 و 8 على جرائم الحرب و جاء في المادة 8
النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب و هي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة .
اترك تعليقاً