حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار

يهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتعامل النظام مع التجمعات التي تمارس أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية أو تبيع وتشتري سلعا أو خدمات والتي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ولذلك فإنه إذا ما ظهر أن هناك تجمعا من قبل بعض شركات تسيطر أو تستحوذ على نسبة عالية من السوق تستطيع من خلاله أن تمارس أعمالا تخالف قواعد المنافسة الحرة الشريفة فإنها تكون محل متابعة حيث يمنعها النظام من أن تمارس هذه الممارسات في السوق الذي يقصد به أي مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة، لأن النظام يكافح وضع الهيمنة التي تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها، كما تحدد لائحة النظام هذه النسبة طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، ومراعاة اختلاف الأعمال التجارية عن الزراعية أو الصناعية أو الخدمات ولذلك يمكن أن تتحقق هذه الهيمنة لكبرى الشركات مثل شركات الاتصالات أو إحداها إن كان لها حصة سيطرة، وكذلك الأمر لشركات الاسمنت أو المواد الغذائية ووكلاء السيارات والأجهزة الكهربائية وحتى خدمات الصحة والخدمات الفندقية وكذلك البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والوساطة المالية وشركات التطوير العقاري.

ولذلك يحظر النظام الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
كذلك يحظر أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت مثل التحكم في أسعار السلع والخدمات أو الحد من حرية تدفق السلع أو افتعال وفرة في السلع والخدمات.

ولحساسية الأعمال والمعلومات ودخولها في حيز الأسرار التجارية المحظور التداول العلني بها، فقد أحسن النظام بأن أكد على أعضاء مجلس حماية المنافسة وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس، وحدد عقوبة على كل من أفشى سرا له علاقة بعمله أو حقق نفعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، وهي عقوبة أشد من عقوبة الإخلال بأحكام حماية المنافسة التي لا تتجاوز غرامتها خمسة ملايين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العودة وينشر الحكم على نفقة المخالف.
‌وحدد النظام أساليب مرنة لمعالجة الأخطاء والتجاوزات بعيدا عن إصدار القرارات والأحكام بتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.

لقد حظر النظام على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق وفرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة، أورفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
ولكن بقي الأهم والأخطر المتمثل في الشكاوى الكيدية أو الإجراءات التعسفية التي تمارسها بعض الوزارات والهيئات والتي تصب في مصلحة فئة من الشركات والمؤسسات ضد منافسيها الحقيقيين في السوق، فتكون المؤسسة الحكومية هي من يخل بالمنافسة حيث لا نجد لذلك حلا..
وحسنا فعل النظام بأن أجاز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص وبالتالي يمكن لكل مواطن متضرر أن يتقدم بشكواه مباشرة إلى القضاء وكل تاجر تضرر من تحالفات منافسيه غير المشروعة ينبغي له التقدم مباشرة إلى القضاء عوضا عن التباكي في الصحف والإعلام بلا فائدة.