حماية المستهلك وقمع الغش
البرنامج:
مقدمة عامة تعريف المستهلك , تعريف الحركة الاستهلاكية , النشاط الاستهلاكي
المحور الأول: تطور حماية المستهلك دوليا ومحليا
• مفهوم حماية المستهلك
• العوامل التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك
• مراحل تطور حركة حماية المستهلك
• حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية
المحور الثاني : الاتجاهات التقليدية لحماية المستهلك
• النصوص المدنية لحماية المستهلك
أ/ عيوب الإدارة
ب/ المبادئ العامة للعقد وحماية المستهلك
• النصوص الجنائية لحماية المستهلك ( نصوص قانون العقوبات 429 ق ع وما بعدها )
المحور الثالث: الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك
• حماية المستهلك في فترة تكوين العقد
أ/ الالتزام بالإعلام
ب/ الشروط التعسفية
• حماية المستهلك في فترة تنفيذ العقد
أ/ الالتزام بالضمان
ب/ الالتزام بالسلامة
المحور الرابع : دور الجهات الرسمية وغير الرسمية في حماية المستهلك
• دور جمعيات حماية المستهلكين
• دور الولاية والبلدية في حماية المستهلك
مقدمة عامة : لاشك أن موضوع حماية المستهلك من المواضيع الصعبة والشائكة والمعقدة والتي تثير الكثير من الإشكالات , فمن ناحية أولى هذا الموضوع متحرك ومتطور ولا يمكن ضبطه ومن ناحية ثانية فهناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعما للمستهلك الذي يقف حائر أما غش مستثمرين وفساد المستفحل وإعلام المتطور وخادع سلاحه قلة دخل وعدم وعي ونصوص قانونية لم توضع أصلا أو هي موجودة ولكنها متناقضة
تعريف المستهلك: المستهلك لغة هو الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك.
التعريف القانوني للمستهلك:
أ- التعريف التشريعي: على غير العادة عرفت العديد من التشريعات المستهلك فقد عرفه المشرع الفرنسي بموجب نص المادة 1649 ق م الفرنسي { المستهلك هو كل شخص طبيعي الذي يتعاقد من اجل العرض لا يدخل ضمن نشاطاته المهنية أو التجارية }
وقد عرفه المشرع اللبناني { المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني }
أما المشرع المصري فقد عرفه : { كل شخص تقدم إليه إحدى المنتوجات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية او يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا المنصوص }
أما المشرع الجزائري فإنه وان لم يعرف المستهلك في القانون قم 89/02 إلا انه عرفه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادرة في 30/01/1990 {المستهلك كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به .} ونفس التعريف نقله المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد لحماية المستهلك. وقد عرف المشرع الجزائري أيضا المستهلك بموجب القانون 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية: { المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني }
ب- التعريف الفقهي للمستهلك: يتنازع التعريف الفقهي للمستهلك مفهومان واسع وضيق فأما الواسع فيقصد به كل من يبرم تصرفا قانوني من اجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية . أما الضيق وهو الراجح فهو يعرف المستهلك بأنه الشخص الذي يسعى للحصول على حاجته من مختلف السلع والخدمات.
ويستخلص من هذا التعريف مايلي :
– المستهلك قد يكون شخص طبيعي أو معنوي
– المستهلك هو الذي يسعى للحصول على السلع والخدمات لاستعماله الشخصي إي أن ينتفع بها بدون أن تكون له نية مسبقة للمضاربة أو نية البيع أو غير ذلك .
– المستهلك لا يتمتع بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول عليه.
ويقابل هؤلاء المستهلكين جماعة المحترفين من المنتجين والبائعين وغيرهم من الموزعين الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية وتسويقها بشكل دوري.
تعريف العملية الاستهلاكية: يقصد بها العملية الاقتصادية التي تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة العمليات الاقتصادية التي تتم في إطار المؤسسة .
المحور الأول: تطور حركة حماية المستهلك دوليا ومحليا:
مفهوم حركة المستهلك: يقصد بها ذلك الجهد الهادف إلى زيادة وتنمية حقوق المشتركين في علاقتهم بالبائعين, أو أنها تلك الحركة الاجتماعية التي تهدف إلى انتزاع اكبر حماية للطرف الضعيف في الحلقة الاقتصادية ( المستهلكين )
العوامل التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك: من العوامل الرئيسة التي أدت إلى نشأة حركة حماية المستهلك نذكر:
1/ عدم رضا المستهلكين بسبب ازدياد انعدام الأمان في العديد من المنتوجات المعروضة
2/ عدم توفر المعلومات الكافية في السلع والخدمات المعروضة
3/ عدم اهتمام المحترمين بالشكاوي المقدمة من طرف المستهلكين .
4/ الاهتمام برفع مستوى معيشة الفرد من الناحية النوعية
مراحل تطور حركة حماية المستهلك: مرت حركة حماية المستهلك بالمراحل التالية:
أ- مرحلة ما قبل وعي المستهلك بحقوقه: وتمتد هذه المرحلة ( من العصور القديمة إلى أواخر القرن 19 عشر) وساد فيها الاعتقاد بأنه ليس للناس الحق في المطالبة أكثر مما هو متوفر من الحقوق ، وقد أصل العديد من الفلاسفة لهذا الاتجاه ، فمنهم ادم سميت الحق نادي بضرورة المنافسة الحرة والتوازن التلقائي ، ومبدأ اليد الحقية التي تسيطر على النظام الاقتصادي .
فساد في هذه المرحلة أن البائع والمحترف زيادة على تصريف منتوجاته يسعى إلى ضمان حقوق المستهلك .
ب- مرحلة وعي جمهور المستهلك: شهدت في هذه المرحلة بالخصوص ظهور حماية المستهلك في ألو.م. أ وتبين المدني الأمريكي لموضوع حماية المستهلك وهكذا بدأت هذه الجمعيات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929م بالضغط على الكونغرس وعلى الإدارة الأمريكية والتي استجابت في الأخير إلى مطالب تلك الجمعيات والحركات.
ج- مرحلة بلورة حقوق المستهلك: وتمتد هذه المرحلة من الستينيات إلى يومنا هذا وتميزت بالخصوص باستجابة التشريعات لمطالب جمعيات حماية المستهلك، وهكذا أصدرت تشريعات في ألو.م.أ تضمنت حقوق لعل أهمها:
1- حق الأمان: أي حق المستهلك في حمايته من السلع الضارة بصحته وحمايته.
2- الحق في الإعلام: بمعنى حق المستهلك في الحصول على معلومات موضوعية كافية عن منتوجات والخدمات المعروضة عليه من الإشهار الخادع والمظل .
3- حق الاختيار: ومعناه حق المستهلك في الاختيار بين السلع بقصد الحصول على سلعة أو خدمة ذات جودة مقابل سعر معقول.
4- حق الاستماع للمستهلك: ومعناه أن الحكومة ستأخذ مطالب المستهلكين بعين الاعتبار عند ووضعها لسياسة الحكومية فمثلا: دأب رؤساء ألو.م.أ ببعث رسائل إلى الكونغرس الأمريكي يؤكدون فيها على ضرورة الاهتمام والحرص على حقوق المستهلك .
تطور حركة المستهلك في الجزائر : إن الحارس لتطور تشريعات حماية المستهلك في الجزائر يستطيع أن يمر بين مرحلتين : – مرحلة ماقبل صدور القانون رقم 89/02 : وتميزت هذه المرحلة ببعض القوانين العامة والتي حتى وغن لم توفر للمستهلك الجزائري المطلوبة إلا إنها أسست أسس هامة منها الأمر رقم 75/74 والذي عدل قانون العقوبات الجزائري لها سيحدث بعض الجرائم منها الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وذلك من خلال المواد من 429 إلى 435 من ق. ع .
الأمر رقم 76/65 المتعلق بتسميات المنشئ وكان الغرض منه حماية المنتج أصلا .
تلاحظ خلال هذه الفترة حماية خاصة للمستهلك بل ولم يكن مصطلح المستهلك رائجا ولا معروفا استعملت المصطلحات مثل البائع والمشتري.
مرحلة ما بعد القانون رقم89/02: صدر القانون رقم 89/02 بالقواعد العامة لحماية المستهلك واحتوى على 30 مادة واهم الحقوق التي تضمنها هذا القانون نذكر ما يلي:
– حق المستهلك في سلامته من المخاطر التي تمس صحته وامنه
– حق المستهلك في توفير المنتوج او الخدمة على المقاييس او المواصفات القانونية
– خق المستهلك في الضمان القانوني للمنتوج او الخدمة
الاعتراف بحق المستهلك في التمثيل وحق التقاضي في ايطار جمعيات حماية المستهلك وتلى هذا القانون مجموعة من المراسيم التنفيذية نذكر منها
– المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش
– المرسوم التنفيذي رقم 90/266 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
– المرسوم التنفيذي رقم 90/366 المتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها
– المرسوم التنفيذي رقم 92/41 يحدد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها
في السوق الوطنية إلى غير ذلك من المراسيم التنفيذية التي لا يكفي المقام هنا للتعرض لها بالتفصيل
حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية: لقد ثيت إن الشريعة الإسلامية موضوعة للتحقيق مصالح الناس ولدفع المقاصد عنهم ورغم أن فقهاء والمسلمين القدامى لم يستعملوا مصطلح المستهلك لأنهم وضعوا العديد من القواعد سنأتي على ذكر أشهرها في ما يلي:
قاعدة تضمين الصناع و الحرفين: أن الضمان في اللغة في اللغة العربية يعني الكفالة أما اصطلاحا هو التزام مالي بتعويض الضرر للغير والأصل أن المؤتمن لا يضمن إلا أن الشريعة الإسلامية أقرت بأن يضمن الصناع والحرفين وذلك حفاظ على أموال الغير
ثانيا: قاعدة تحريم الربا: لقد أصبح من المقرر في الشريعة أن التعامل بالربا أبطله الإسلام وحاربه بقوله تعالى “وحل الله البيع وحرم الربا ” وقد اثبت الواقع الاقتصادي بالأضرار الجمة للربا نذكر منها :
1/ الربا سبب رئيس في كساد التجارة وضعف الصناعة
2/ أن المنتج يضيق قيمة الفائدة الرباوية في تكاليف منتوجه الذي يقوم المستهلك بشرائه مما يسبب غلاء الأسعار
ثالثا: تحريم الاحتكار: وقد حرمته الشريعة الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم ” من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس”
رابعا : تحريم التملك عن طريق الغش : وهذا تأصيل لقوله ” من غشنا فليس منا ”
خامسا: قاعدة تشريع نظام الحسية: والمقصود بالحسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من مهام نظام الحسية مراقبة الأسواق لما يقع فيها من غش وتدليس وإجبار البائعين على المنافسة الشريفة لتحقيق مصلحة التاجر والمستهلك معا.
سادسا: مبدأ الاعتدال والترشيد في عملية الاستهلاك: إن الوسطية والاعتدال من خصائص التشريع الإسلامي فنهى الشرع عن الإسراف والتبذير كما نعني أيضا عن الشح والبخل لقوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلوقة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا».
المحورII: الاتجاهات النقدية لحماية المستهلك(1) النصوص المدنية لحامية المستهلك:
عيوب الإدارة في القانون الجزائري نظمها القانون المدني وهي الغلط الإكراه، الاستغلال، التدليس وقد حاول القضاء الفرنسي بالخصوص أن يطوع تلك النصوص لإصغاء حماية مقبولة للمستهلك وسنكتفي في معرض الحال هنا إلى الاستشارة إلى الغلط والتدليس.
أ- الغلط وحماية المستهلك: نص القانون المدني الج إلى القواعد المتعلقة بالغلط ويستشف منها أن العقد يكون قابلا للإبطال كلما شابت إرادة أحد المتعاقدين أو كلاهما غلط، والغلط المعتد به قانونا هو الغلط الجسيم الذي إذا بلغ حدا من الجسامة يتمتع معه المتعاقدين عن إبرام العقد. وقد يكون الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته أو في السبب الدافع للتعاقد.
– غير أن السؤال المطروح هو هل تكفي قواعد الغلط المشار إليها آنفا لحماية المستهلك؟ إن قواعد الغلط أثبتت محدوديتها و الأدل على ذلك أن محكمة النقض الفرنسية قضت برفض إبطال عقد شراء جهاز تلفزيون وقع مشتريه في غلط متعلق بالدولة التي أنتج فيها هذا الجهاز وكذلك رفضت نفس المحكمة إبطال عقد بيع يتعلق بسيارة وقع المشتري فيها بغلط يتعلق سبعة المحرك طالما أن استخدامه للسيارة لم يتأثر بذلك.
ب- التدليس وحماية المستهلك: وردت أحكام التدليس في نص الم 86-87 ق.م.ج والتدليس هو إيهام شخص شخصا آخر بأمر مخالف للحقيقة بقصد دفعه إلى التعاقد، ومعلوم أن للتدليس ركنان: ركن مادي وركن معنوي.
غير أن التطبيق العملي لقواعد التدليس أدت لإلى نتيجة لا مقر منها وهي عجز هذه القواعد على توفير حماية أكيدة وحقيقة للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالتدليس الصادر من الغير إذ لا يفد به إلا إذا علم به المتعاقد الآخر وقت إبرام العقد وهو ما لا يتوفر في كثير من المعاملات الاستهلاكية. هذا زيادة عن كون التدليس لا يكون إلا في العلاقة التعاقدية فما الحل إذا عندما يتعلق الأمر في علاقة استهلاكية غير تعاقد يتوهوا ما يثار بشأن الإشارات الظلمة إذ أن المعلن لا تربطه أي علاقة تعاقدية. هذا حتم ضرورة البحث عن قواعد أخرى لحماية المستهلك.
– المبادئ العامة للعقد وحماية المستهلك: إن مبدأ سلطان الإدارة والذي يعني أن العقود التي تبرم بين أطراف متساوية تمت وفقا لإدارة أطرافها تكون ملزمة لهم ولا يمكن لأحد أن يتدخل في تعديل شروط العقد. وقد وتقرع عن مبدأ سلطان الإدارة بعض المبادئ الأساسية:
1- العقد شريعة المتعاقدين وحماية المستهلك: لما كانت الإدارة حرة وواعية فإن على كل الطرفين العملية التعاقدية حماية نفسه ومصالحه حين التعاقد فلا تختار من العقود إلا ما يتماشى مع مصالحه ورغباته ومع التطور التكنولوجي الهائل وتعقيد العمليات الاستهلاكية أدى ذلك إلى احتلال توازن من المحترف والمستهلك لهذا أبحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير كافية لحماية المستهلك فظهرت مبادئ أخرى مثل الالتزام بالإعلام ونظرية الشروط التعسفية (وهو ما ستراه لا حقا).
2- القوة الملزمة للعقد وحماية المستهلك: تقرع أيضا عن مبدأ سلطان الإدارة مبدأ آخر وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد ومعناه أن أثر العقد لا ينصرف إلا فيما بين المتعاقدين أو خلفهما العام والخاص. غير أنه ظهرت بعض العمليات التعاقدية كالبيع بالمراسلة والبيع عبر شاشات التيليفزين والبيع عبر الانترنت (التجارة الإلكترونية) جعلت من إعمال هذا المبدأ يهدر لعديد من حقوق المستهلك الأمر الأمر الذي إلى ضرورة وضع قواعد جديدة لحماية المستهلك.
الحماية الجزائية لحماية المستهلك: نظرا لاختلاف التوازن التعاقدي ما بين أطراف العلاقة الاستهلاكية تدخل المشرع بواسطة الحماية الجنائية كوضع أدوات قانونية فعالة لتحقيق الردع الخاص والعام فنجد المشرع الجزائري وفر في قانون العقوبات عقوبات في مواجهة بعض الجرائم كجريمة الخداع والغش وجريمة عرض أو بيع أدوية فاسدة أو مغشوشة، كما يلاحظ أن القانون رقم 04/08 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية أتى بفضل خاص يتعلق بالعقوبات الجزائية لبعض الجرائم التي لم تكن معروفة مثل: الإشهار التطليلي أو الكاذب أو جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية.
أ- جريمة الخداع: يبين الم 429 ق.ع.ج و 340 عناصر جريمة الخداع و يجدر بنا سلفا أن تؤكد أن المشروع في جريمة الخداع معاقب عليه بموجب نص الم 429 ع.ج.
– الركن المادي: يتمثل في ارتكاب الفعل المادي أو الشروع فيه أي جذع المتعاقد في بضاعة تحمل صفة غير موجودة فيها أو القيام بأعمال أو أكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقة.
طبيعة السلعة: وهي التي تكسب السلعة خصوصيتها ويتم الخداع بأن يتحول (مثل الشيء إلى شيء آخر وبالتالي يفقد طبيعته الحقيقية مثلا: من يبيع تحفة أثرية على أساس أنها من القرون القديمة وهي مصنوعة حديثا أو من يبيع زيت المائدة على أساس أنها زيت زيتون.
مكونات السلعة: ويتحقق الخداع هنا في تكوين الشيء فتدرج عناصر على أساس أنها من مكونات الشيء ولكن يكون العكس كمن يبيع مثلا: خاتم به ألماسة فيتبين لاحقا أنها من الزنك أو النحاس.
نوع المنتوج: وهو ما يميز مختلف الأصناف عن بعضها البعض فمثلا: من يبيع
كمية المنتوج: ويقصد بالكمية الوزن والكيل والحجم والعدد وعلى هذا تقوم الجريمة إذا كان وزن السلعة المتلمة مثلا أقل مما هو مذكور في العقد.
هوية المنتوج ومصدره: وترتبط جريمة الخداع أيضا بهوية المنتوج ومصدره وكأن يباع مضروب ما يحمل علامة دولية مشهورة ثم يتضح أنه مشروب عادي أو كأن يباع منتوج ما محلي الصنع على انه أمريكي الصنع
الركن المعنوي: ويتمثل في سوء النية وانصراف الجاني إلى ارتكاب جريمة الخداع مع العلم يتوافر أركانها.
العقوبة المقررة لجريمة الخداع: يعاقب على جريمة الخداع بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف دج.
ب/ جريمة الغش: يقصد بالغش صناعة مادة مغشوشة أو تعديل مكوناتها العادية، وقد جرمت الم 431ق.ع.ج هذه الجريمة وهي تقوم على الأركان التالية:
* الركن العادي: بالرجوع لنص الم 431 ق.ع.ج نجد أن الركن المادي لهذه الجريمة يستخلص في:
– الغش في حد ذاته: ويتم بواسطة الغش في سلعة تكون مخصصة لغرض غذائي أو صحي وموجه للاستهلاك.
– الأعمال الشبيهة بالغش: كأن تكون البيع تلك المنتوجات مع العلم بأنها مغشوشة أو فاسدة أو بالقيام بالبحث على استعمال مواد الغش المواد المذكورة.
* الركن المعنوي: جريمة الغش جريمة عمدية فتتطلب أن يكون الجاني عالما وإرادته منصرفة لارتكاب تلك الجريمة.
عقوبتها: – الحبس من شهرين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف دج.
– أما إذا ألحقت المادة المغشوشة بمستهلكها عجزا عن العمل فيعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج.
– وإذا تسببت في مرض غير قابل للشفاء أو في عاهة مستديمة فتكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من مليون إلى 2 ملايين دج.
أما إذ تسبب في الوفاة فعقوبتها السجن المؤبد
ب/ جريمة الإشهار التظليلي: أتى القانون 04/08 على جريمة الإشهار التظليلي والمقصود بها أن يثبت المعلن إشهار يأتي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة إشهار نظري على تظليل وتقوم جريمة الإشهار التظليلي على عنصرين:
الركن المادي: ويتمثل في بث إشهار يتضمن:
تصريحات أو بيانات: يمكن أن تؤدي إلى التظليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكمية أو مميزاته انه إشارة تؤدي إلى ليس مع منتوجات أو خدمات محترف منافس انه إشارة تتضمن سلع أو خدمات لا يتوفر عليها المحترف عادة
الركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي وفقا للقواعد العامة
عقوبتها: يعاقب على الإشهار المظلل بغرامة مالية مابين 500 ألف دج إلى 5ملايين دج كما يمكن للوالي المختص إقليميا ان يصدر قرار إداريا يغلق المحل التجاري الخاص بذلك المعلن إذا كان المعلن شخصا معنويا فتطبق القواعد العامة المعلومة في قانون العقوبات.
جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية: سنأتي على تفصيل موضوع الشروط التعسفية حين يأتي الحديث عن الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك , وما يهمنا هنا إن كل من يأتي على بند من بنود التعسفية في عقد ما يعاقب بغرامة مالية من50الف دج الى 5 ملايين دج
المحور الثالث: الاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك:
بينا سلفا إن القواعد التقليدية لحماية المستهلك أصبحت عاجزة على توفير تلك الحماية لذا تدخل المشرع لوضع بعض القواعد غير المألوفة لإضفاء الحماية ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
المبحث1: حماية المستهلك في فترة تكوين العقد: بازدياد مختلف وإشكال الاستهلاكية ظهرت معه الضرورة لوضع قواعد من اجل ردم الهوة الموجودة مابين المستهلك والمحترف من اجل ذلك وضعت مبادئ هامة سنأتي على ذكر أهمها
المطلب1: الالتزام بالإعلام:
الالتزام قبل التعاقدي بإعلام المستهلك عن محل العقد والبيانات المتعلقة به هو التزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود الاستهلاك يعين هذا الالتزام انه يقع على عاتق المحترف واجب إفضاء معلومات ذات صلة بالمنتوج والخدمة التي يسعى لتقديمها.
أولا: تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام بالإعلام التعاقدي:
كما هو واضح فإن التزام التعاقدي بالإعلام ينفصل عن العقد وينشى في المرحلة السابقة على التعاقد وذلك قد يكون رضا المستهلك تماما, بينما الالتزام التعاقدي بالإعلام ينشىء بمناسبة تنفيذ العقد ولتجنيب المتعاقد الأخر أضرار ناجمة عن تنفيذ أو استخدام السلعة المباعة.
ثانيا: تمييز الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام عن الالتزام التعاقدي بالاستشارات الفنية: يتعين عدم خلط بين المفهومين أي بين التزام الإعلام قبل التعاقدي والالتزام الناشئ عن عقد خاص يكون الهدف منه تقديم الاستشارات أو النصيحة الفنية، ذلك أن الالتزام بالإعلام هو التزام عام سابق على التعاقد وبالتالي فلا يعتبر التزاما عقاديا، أم الالتزام بتقديم الاستشارات الفنية فهو التزام ناشئ عن عقد محله التزام المحترف بتقديم استشارات فنية مثال ذلك: التزام المهندس المعماري بتقديم معلومات فنية وفقا لأصول علم الهندسة.
مبررات تقرير الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي: أهم مبررا ذلك:
أ- إعادة المساواة في العلم بين المعاقدين: قلنا سابقا أن هناك تفاوت في المعرفة الفنية بشأن محل التعاقد والشروط المتعلقة به بين المحترف الطرف الأقوى وبين المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، لذلك فإن عدم المساواة في المعرفة يبرر تقدير الالتزام بالإعلام.
ب- إعادة التوازن إلى العقد: يلعب الالتزام بالإعلام دورا هاما في حماية رضا المستهلك/ ذلك لأنه بفضل المعلومات التي يمدها المحترف يتنور سبيل المستهلك فإما يقدم على العقد وإما يعدل شرط العقد وإما لا يبرم العقد نهائيا.
أحكام الالتزام بالإعلام في القانون الجزائري: الالتزام بالإعلام اعتمده المشرع بموجب القانون رقم 89/02 المتعلق بحماية المستهلك لاسيما بالمواد 3و4و21 وهكذا، فقد ألزم المشرع الجزائري المحترف أن يرفق المنتوجات المعروضة بـ:
– الكم: ويشمل العدد والكيل والحجم.
– الكيف: ويشمل عناصر المواد وخصائصها وطريقة إنتاجها.
– النوع: ويشمل الاسم والشكل الذي تعرف به البضائع.
– اسم وعنوان الشخص المسئول عن الإنتاج.
– تاريخ الاستهلاك.
– كيفية الاستعمال.
– الإعلام بالأسعار.
المطلب الثاني: الشروط التعسفية:
رأينا في القواعد العامة للعقد أن العقود تقوم على مبدأ الحرية التقاعدية بعد الثورة الصناعية بالذات أصبح المحترفون يدرجون شروطا تؤدي إلى إنعدام التوازن بين الطرفين، ومن هنا ظهرت مسألة الشروط أو البنود التعسفية.
تعريفها: عرف المشرع الج الشرط التعسفي من خلال نص الم 03 من القانون رقم 04/08: (هو كل بند أو شرط مع واحد أو مشترك مع بند أو مع عدة بنود أخرى أو شروط أخرى من شانه الإخلال الظاهر التوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد.
أما من يقرر ما إذا كان البند تعسفيا أم لا فان المشرع الجزائري بموجب 06/306 المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصادية و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية فان المشرع أو كل ذلك للجنة البنود التعسفية و التي تتمثل من ممثل عن وزارة التجارة و ممثل عن وزارة العدل و ممثل عن مجلس المنافسة و ممثلين من المحترفين و ممثلين من جمعيات حماية المستهلكين.
جزاءات تضمن العقد بندا تعسفيا:
أ-الجزاءات المدنية: ينتج عن اعتبار بند ما تعسفيا في العقد أما إلغاء ذلك العقد و أما إلغاء البند متى كان ذلك محل.
ب-الجزاءات الجنائية: عاقبت المادة 38 من ق. 04/02 كل محترف يدرج بندا تعسفيا بغرامة مالية تقدر بـ: 50 ألف إلى 5 ملايين دج.
المبحث الثاني: حماية المستهلك في فترة تنفيذ العقد:
وضع القانون حماية خاصة للمستهلك أثناء مرحلة فترة العقد و ذلك من خلال الالتزامين التاليين:
أ-الالتزام بالضمان: نص القانون رقم 89/02 مادته 02 على انه يقع على عاتق المحترف أن يوفر الضمانات الكافية ضد كل المخاطر التي من شانها أن تمس المستهلك أو امن هاو تضر بمصالحه المادية و هكذا يثبت المادة 06 من نفس القانون انه كل مقتن لكل جهاز أو أداة أو آلة يستفيد بحكم القانون من ضمان صلاحيته حسب طبيعة المنتوج، كما يمكن أن يمتد الضمان إلى أداء خدمات و أكدت المادة 07 أن الالتزام بالضمان حق للمستهلك دون مصاريف إضافية و كل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلق.
بـ-الالتزام بالسلامة: بموجب نفس المواد التي تكلمت عن الالتزام بالضمان قرر المشرع التزاما أخر و هو الالتزام بالسلامة، و يكون ذلك من خلال أن يلتزم المحترف بتوفير الأمان للمستهلك نتيجة استعماله لذلك المنتوج أو الخدمة، و قد عرف مشروع قانون حماية المستهلك الأمن البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل الأخطار و الإصابات بقدر الإمكان.
المحور الرابع: دور الجهات الرسمية و غير الرسمية في حماية المستهلك:
أ-دور الجهات الرسمية: سنكتفي فقط هنا بتفصيل بعض مهام الولاية و البلدية فقط و من بينها:
1-تخول الولاية و البلدية بصلاحية القيام بكل عمل يستهدف تنظيم الأعمال التجارية و المهنية و الخدماتية.
2-تقوم المديرية الولائية للمنافسة و الأسعار بمراقبة مدى تنفيذ الساسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة و الأسعار.
3-تنشأ مكاتب لحفظ الصحة للبلدية أهمها محاربة كل أشكال العرض غير مطابق للمقاييس للمنتجات أو الخدمات.
4-يمكن للولاية أو البلدية القيام بجميع حملات التوعية و التحسيس من اجل إبراز حقوق المستهلك.
بـ-دور الجهات الغير رسمية: و يقصد بها جمعيات المستهلكين، و تنشا جمعية حماية المستهلك طبقا للقانون الجمعيات المعمول به ( القانون رقم 90/31) و هي جمعية لا تسعى إلى تحقيق الربح و يجب أن تخصص لانجاز المشاريع المسطرة في برامجها، و يتمثل دور جمعيات حماية المستهلك فيما يلي:
1/الدور الإعلامي و الوقائي:
-تحسيس و توعية المستهلك عن المخاطر الناتجة عن استهلاك منتوجات لا تتطابق مع المواصفات المحددة قانونيا.
-القيام بالدراسات و البحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي عموما.
-مشاركة السلطات العمومية في إعداد البرامج و السياسات الوطنية لحماية المستهلك.
2/الدور الدفاعي: و يتمثل بالخصائص التالية:
-متابعة و معالجة الشكاوى المقدمة من المستهلكين و إحالتها على المصالح المنافسة و مديريات التجارة.
-مساندة و دعم المستهلك الذي يرفع دعوى قضائية من اجل الحصول علة تعويض عند الضرر الذي قد يلحق به.
-رفع الدعاوى القضائية للحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بمصالح المستهلك.
اترك تعليقاً