الأهلية في القانون المدني المصــري
الأهليــة :
اولاً تعريف الاهلية :
يقصد بالأهلية في اللغة القدرة أو الصلاحية , أما في مجال القانون فإن الفقهـاء يعرفون الأهلية بأنها
صلاحية الشخص لأن تقرر له أو عليه الحقوق ولأن يباشر بنفسه الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق .
ويقسم الفقه الأهلية الى نوعين : أهلية الوجوب , وأهلية الاداء
ويقصد بأهلية الوجوب :
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وهذا هو نفس تعريف الشخصية القانونية ولذلك يقرر الفقه أن أهلية الوجوب والشخصية القانونية مترادفان وأن لكل شخص منذ ولادته حياً أهلية وجوب كما أن له الشخصية القانونية وأنه هذه الأهلية أو الشخصية تظل ملازمة له حتى الوفاة .
أما أهلية الأداء فيقصد بها :
صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً يعتد به القانون ويرتب عليه آثاره القانونية .
ونطاق أهلية الأداء هو التصرفات القانونية وحدها بيان ذلك أن ما يأتيه الشخص من أعمال في نطاق القانون ينقسم إلى قسمين : الأعمال المادية , والتصرفات القانونية .
والأعمال المادية عبارة عن أفعال تصدر من الشخص فيرتب القانون على مجرد وقوعها آثاراً قانونية .
أما التصرفات القانونية فيقصد بها اتجاه الارادة الى إحداث أثر قانوني معين .
_ تقسيم التصرفات القانونية من حيث أهلية الاداء :
1- تصرفات نافعة نفعاً محضاَ مثل قبول الهبة
2- تصرفات ضارة ضرراً محضاً مثل الوصية بالنسبة للموصي والابراء من الدين بالنسبة للدائن .
3- تصرفات تدور بين النفع والضرر .
ثانياً أحكام أهلية الاداء :
1- مناط الأهلية :
جعل المشرع التمييز مناط أهلة الاداء .
ويتأثر التمييز مناط الأهلية بعاملين : الأول : عامل السن
والثاني : العاهة العقلية التي تصيب الشخص فتؤثر في تمييزه .
2- تدرج الأهلية بحسب السن :
قسم المشرع المصري حياة الانسان فيما يتعلق بأهلية الأداء الى ثلاث مراحل :
المرحلة الاولي : ( الصبي غير المميز ) :
وهى تبدأ من الميلاد حتى سن التمييز وهي سبع سنوات .
وفي هذه المرحلة يكون الشخص فاقد التمييز وبالتالي فاقد الأهلية ولذلك يسمي عديم الأهلية وتكون جميع تصرفاته باطلة .
المرحلة الثانية ( الصبي المميز ) :
وهي تبدأ من سن التمييز إلى سن الرشد وهي الحادية والعشرين ويكون الصبي فيها ناقص الإدراك وبالتالي ناقص الأهلية .
المرحلة الثالثة : ( البالغ الرشيد ) :
وتبدأ من بلوغ الشخص سن الرشد وهي { إحدى وعشرين سنة ميلادية } وتنتهي بالوفاة .
فاذا بلغ الشخص تلك السن اصبح بقوة القانون اي دون الحاجة صدور قرار بذلك من اي جهة كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية , بحيث تقع جميع تصرفاته صحيحة ولو كانت من التصرفات الضارة ضرراً محضاً .
ولكن يشترط للتمتع بالأهلية الكلملة أن يبلغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية .
اترك تعليقاً