المحال التجارية و الصناعية
المحال التجارية و الصنــــاعية و ضرورة شمولها بأحكام القانون المدني في منطقة أقليم كوردستان
في عددها الصادر في 30 / 4 / 2008 نشرت صحيفة الصباح مقالاً بعنوان أما ان الاوان لتعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 979 للكاتب السيد فلاح حسن عبد…. وقد حدد الكاتب محورين في دراسته تلك التي شدد فيها على ضرورة اجراء التعديل على نص المادة الحادية عشرة من القانون التي تحظر الايجار من الباطن أو التنازل عن المأجور كلاً أو جزءاً وقد تم تعديل النص المذكور بالقانون رقم 56 لسنة 2000 بحيث أصبح بالإمكان قيام الطرفين المالك أو المؤجر و المستأجر بالاتفاق تحريراً على حق المستأجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن المأجور كلاً أو جزءاً للغير و هو ما لم يتم العمل بهذا القانون حيث أصبحت حكومة أقليم كوردستان تتمتع بالاستقلال التام عن هيمنة الحكومة المركزية منذ الانتفاضة الشعبية التي تمت في اذار من عام 1991 ، ولهذا لم يعمل بهذا النص الجديد 0
والأمر الثاني الذي تطرق اليه الكاتب هو ضرورة شمول العقارات المؤجرة لأغراض صناعية أو تجارية لأحكام القانون المدني بأن تضاف الى نص المادة الأولى من قانون ايجار العقار الفقرة – و – الى بقية الفقرات المشمولة بالاستئناء من حكم القانون و خضوعها لأحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها ذلك ان المحال التجارية المتخذة لأغراض صناعية أو تجارية يتعين اخراجها من نطاق قانون ايجار العقار و تطبيق قواعد القانون المدنى بشأنها لان ذلك أقرب الى تحقيق العدالة و أدعى الى تحقيق التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد – عقد الايجار- للعقارات التجارية أو الصناعية و لتشجيع الحركة العمرانية فضلاً عن المردود المالي و الاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي على حد تعبير المشرع في الأسباب الموجبة التي أوردها لتبرير صدور مثل هذا القانون – القانون رقم 25 لسنة 1996 حيث لا يعقل أن يكون بدل الإيجار للمحل المتخذ لأغراض تجارية و المبرم في مطلع التسعينات من القرن الماضي الف دينار شهرياً و إغفال حالة التطور الاقتصادي وارتفاع الأسعار و انخفاض قيمة العملة العراقية قياساً على قيمة العملات الأجنبية وعدم استطاعة المؤجر برفع بدل الايجار أو طلب التخلية لعدم تحقق شروطها القانونية ما دام المستأجر شاغلاً للمأجور و مستمر بدفع بدل الايجار الشهري و ايداع الاجرة الشهرية لدى الكاتب العدل لحساب المالك المؤجر 00
أننا نذهب مع ما ذهب اليه الاستاذ الكاتب الى ضرورة تعديل قانون ايجار العقار النافذ من قبل حكومة اقليم كوردستان و البرلمان بصدد أعطاء الحق لطرفي عقد الايجار المؤجر و المستأجر بتاجير المأجور من الباطن أو التنازل عن الماجور كلاً أو جزءاً و ذلك بأتفاق تحريري بينهما و هو أمرُ ينسجم مع حرية التعاقد التي كفلها القانون و الى ضرورة أستثناء المحال التجارية و الصناعية من حكم المنع بطلب التخلية وان يكون من حق المؤجر طلب التخلية للمحل التجاري أو الصناعي عند انتهاء مدة عقد الايجار وان لا يعتبر عقد الايجار قد تجدد تلقائياً بمجرد أبداء رغبة المستاجر في الاشغال و دفع الاجرة الشهرية كما هو الحال بالنسبة للدور و الشقق السكنية 00 وبذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة الى أمام وذلك باعادة التوازن الاقتصادي لطرفي العقد و بما يحقق العدالة لهما ويدفع وبو تائر عالية حالة التقدم و الازدهار الاقتصادي من خلال التوسع في الاستثمار و تشجيع أصحاب الرساميل الوطنية من الاستثمار لتعم الفائدة لحكومة الاقليم و المواطن على حد سواء 00 اننا نامل ان يتم الاخذ بتلك المقترحات من قبل برلمان حكومة الاقليم لما أشرنا اليه فيما تقدم.
اترك تعليقاً