مقال قانوني هام حول راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل
أ/ أحمد أبو زنط
على مدى خمسة مواضيع ومقالات سابقة قد تطرقنا إلى شرح أحكام الرواتب التقاعدية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 ، وذكرنا أن قانون الضمان قد نظم أحكام راتب التقاعد بحي عرفت المادة الثانية من القانون بأن هنالك خمسة انواع من الرواتب التقاعدية وقد تناولنا هذه الانواع تباعا ويمكنك الرجوع اليها في اي وقت بالضغط على الراوبط الموجودة اسفل هذا المقال.
واستكمالا لهذه السلسلة القانونية في شرح أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد فإننا نتحدث اليوم عن راتب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي وهو آخر انواع الرواتب التقاعدية الخمسة التي اقرها القانون وهي:
1- راتب تقاعد الشيخوخة
2- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
3- راتب التقاعد المبكر
4- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
5- راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل
افرد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014 حالة خاصة لوفاة العامل نتيجة لاصابة العمل، حيث أنه وفي هذه الحالة يُستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجر العامل المتوفى الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
و تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال وذلك في حال تم اشعارها إلا أنه وفي حال تأخرت المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل أكثر من 14 يوم عمل تحتسب من تاريخ وقوع الاصابة ، فإنها تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه و.للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
إلا أن المؤسسة وفي جميع الاحوال تتحمل راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها ، مع مراعاة ما قد تتحمله المنشأة من نسب المشاركة المشار اليها اعلاه.
اترك تعليقاً