قوة الاعتراف فى الاثبات الجنائى
يخضع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل اثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر ادلة الاثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالادانة بل من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة الا اذا كان مطابقا للحقيقة أما اذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.
واعتراف المتهم لايضع نهاية لاجراءات التحقيق الابتدائى او النهائى بل للمحكمة ان تواصل السير فى الدعوى بحثا عن ادلة اخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.
ويكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحة اسناد التهمة الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى بطش أو سلطان.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه
* من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ، فإن مايثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها للطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لايكون مقبولا.
( نقض 2438 سنة 55 ق 22 اكتوبر سنة 1985 )
* من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها أن تقدرعدم صحة مايدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا سلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما.
( نقض 4321 سنة 54 ق 31 مارس سنة 1985 )
ونجد نفس هذ المعنى فى حكم آخر لمحكمة النقض.
* من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه او انه صدر عن غير ارادة حرة منه مادامت تقيمه على اسباب سائغة ومن المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع.
( نقض 1344 سنة 55 ق 29 مايو سنة 1985 )
ونجد نفس هذ المعنى فى احكام آخرى لمحكمة النقض بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى منها.
( نقض 1265 سنة 49 ق 6 مارس سنة 1980 )
( نقض 2384 سنة 49 ق 21 ابريل سنة 1980 )
( نقض 1285 سنة 50 ق 24 نوفمبر سنة 1980 )
اترك تعليقاً