مقال قانوني هام حول كفالة حقوق الدفاع
أ/ محمود طاهر
كفالة حقوق الدفاع (أخلاق المحاماة فى الإسلام )
إن مما تقتضيه العدالة إلى جانب كفالة حق اللجوء إلى القضاء كفالة حق الدفاع والإسلام أقر هذا الحق ، وكفله، فقال سبحانه وتعالى : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ”
ولقد دعانا الإسلام لأن نتخلق بخلق التبيّن والتثبت، والتأنّي والتمهل في تصديق الأخبار ونقلها، والحكم على الناس بناء عليها والتصرف وفقها!
وحثت الشريعة الإسلامية على ألا يحكم القاضى بكلام الخصم حتى يستمع للخصم الآخر ، فحق الدفاع مكفول فى ظل الشريعة الغراء .
ولما كانت مهمة الدفاع منوطة فى عصرنا الحالى بمن يعمل بالمحاماة ، فهل نجد لذلك أصل من الشريعة؟
سنجد بإذن الله أصلا لذلك فى شريعة الإسلام بل سنتعرف على اخلاق المحامى الحقيقة فى رحاب الشريعة الإسلامية.
إن القاضى وحده يعجز عن تحقيق العدالة ،وإن كان حسن القصد ، يبتغى العدل إلا أنه سيخطأ لا محالة فى تحقيق العدالة. وهذه حقيقه عقلية لا مراء فيها بل لا أجد حرجا إن قلت أنها حقيقه ثابتة شرعا وعقلا .
يقول : صلى الله عليه وسلم” إنكم تختصمون لدى وإنما أنا بشر ،ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من اخيه فاقضى له ، فمن قضيت له من حق أخيه شىء ، فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو يتركها ”
الشاهد من الحديث ، وما يتعلق بموضوعنا : أنه قد يضيع حق على صاحبه ليس لشىء ، ولكن لأن صاحب الحق ليس لديه مكنة الدفاع عن حقه ، وليس له من المؤهلات ما يعينه ، ويكون الطرف الأخر ألحن بالحجة ، والسؤال هنا أليس مثل هذا الشخص يحتاج الى محام كى يدافع له عن حقه ، وكى يواجه الحجة بحجة مثلها . فيحافظ لصاحب الحق على حقه ، ويحول دون أن يحكم القاضى للطرف الأخر الذى ليس له الحق .
وهذه حقيقة لا تخفى على أحد ، فكثيرا ما يكون صاحب الحق ليس لديه مكنة الدفاع عنه ، فقد يكون ضعيفا وخصمه قويا ،وقد يكون ذا علم محدود وخصمه عليم .وغير ذلك من الأسباب ،ولو ترك الأمر هكذا لضاع على الناس حقوقهم ، ذلك لان حكم القاضى سيكون للطرف الأقوى حجة ،وإن لم يكن هو صاحب الحق .
ومن ثم فإن القاضى فى إنزاله النصوص على الوقائع المعروضة عليه ، إنما يحكم وفق ما يسمع ، أو بناءًا لما قدم له من أدلة وقرائن ، فهو يحكم بمقتضاها . ورغم قصده أن يحقق العدل إلا أن حكمه قد يجىء ضد الحقيقة ويقرر حقا لمن ليس له حق. وهنا يتجلى دور المحامى ، إذ يفند الوقائع ويناقش الأحكام، فيصبح الحكم عنوان للحقيقة . وذلك يؤكد على ضرورة وجود المحامى ليزود عن صاحب الحق، ويبصره بما يفعل .
الأصل فى القضاء أنه فهم أكثر من كونه مجرد علم .
على هذا الأساس كان يتم إختيار القضاه فى الإسلام ، قال رجل لاياس بن معاوية علمنى القضاء .قال إن القضاء لا يعلم إنما القضاء فهم ،ولكن قل علمنى العلم ،وهذا هو سر المسألة فإن اله تعالى يقول”وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ( 78 ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلماً……….)( 79 )
فخص الله سليمان بفهم القضية ،وعمهما بالعلم.
وكذلك كتب عمر بن الخطاب الى قاضيه إبى موسى فى كتابه المشهور” … الفهم الفهم فيما إدلى اليك …………”
وهذا عمر – رضى الله عنه- جاءت إليه إمرأة فشكرت عنده زوجها ،وقالت هو خير أهل الدنيا يقوم الليل كله حتى الصباح ، ويصوم النهار حتى يمسى ثم أدركها الحياء . فقال زوجها جزاكى الله خيرا قد أحسنتى إلينا .
فقال كعب بن سور :يا أمير المؤمنين قد ابلغت إليك الشكوى ، قال وما اشتكت قال كعب اشتكت زوجها . قال عمر على بها وقال لكعب اقضى بينهما قال كعب اقضى وأنت شاهد ( أى حاضر) قال عمر نعم فانك فطنت إلى مالم أفطن اليه . فقضى كعب بينهما وقال للزوج صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوم وقم ثلاث ليالى وبت عندها ليلة .
وعلى هذا كان القاضى متمتعا بالفهم فى الواقع والإستدلال بالأمارات وشواهد الحال ، غير أن هذا الأمر فات كثيرا من القضاة فضيعت الحقوق ، خاصة فى عصرنا الحالى إذ إن إختيار القضاة يخضع لمعايير مختلفه وإن روعى فى إختيارهم الكفاءه إلا أن تلك الكفاءة ليست قائمة على إختيار الفطن ذو الفهم والفراسة ، بل لها إعتبارات أخرى ، وتحول القضاء فى عصرنا إلى علم بل عده البعض أنه وظيفة . ولما كان هذا هو الواقع المعاصر هنا يبرز دور المحامى فهو من يحقق للقاضى الفهم الصحيح ، ويجلى له الحقيقة ، بل أستطيع أن أقول أن المحامى هو المنوط به فى عصرنا أن يكون متمتعا بذلك الفهم الذى كان يتم إختيار القضاه على أساسه فالمحامى هو أول حكم فى القضية .
ولقد قام على- رضى الله عنه- فى كثير من الأقضية التى عرضت على عمر- رضى الله عنه- بدور المحامى ،أو بمعنى أخر قام بالدور الذى يجب على المحامين اليوم أن يقوموا به . وسنذكر بعضا منها ولكن بعد أن نذكر واقعة حدثت على عهد النبى – صلى الله عليه وسلم – قال النسائى :أن إمرأه وقع عليها رجل فى سواد الصبح وهى تعمد الى المسجد بمكروه على نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها (الفاعل) ثم مر عليها جماعة من الناس (ذو عدد) فاستغاثت بهم فادركوا الرجل الذى استغاثت به فأخذوه وفر الآخر (الفاعل الحقيقى) فجاؤا به يقودونه إليها فقال أنا الذى أغثتك ، والآخر ذهب فأتوا به إلى النبى فأخبرته بأنه وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد ( يجرى فارا) فقال إنما كنت اغيثها فأدركنى هؤلاء فأخذونى . فردت المرأة وقالت كذب هو الذى وقع على . فقال صلى الله عليه وسلم :انطلقوا به فارجموه ، فقام رجل فقال لا ترجموه وارجمونى فأنا الذى فعلت بها الفعل . فاعترف بذنبه وأقر . وكان إعترافه دليل توبته ،ومن ثم درء عنه الحد .
وهذه الواقعة وان كان يتجلى فيها بوضوح أن الإسلام تواقا لدرء الحدود ، ويعتد بتوبة المتهم لرفع العقوبة عنه ، وانه ليس فى الإسلام اسراف فى إنزال العقاب بل تدرأ الحدود بالشبهات .
بالإضافة الى أنه يتجلى منها أمرا مهما يتعلق بموضوعنا الذى نحن بصدده ،إذ إن شخصا إتهم بما لم يفعل وإجتمعت الأدلة كلها ضده ، فحكم علية بالعقوبة المقررة للجريمة التى اتهم فيها . ولولا اعتراف الفاعل الأصلى لطبق عليه العقاب وفى عصرنا هذا تتكر مثل هذه الوقائع ، فكثيرا ما تجتمع الأدلة ضد شخص برىء غير أن النادر أن يحدث هو أن يأتى الفاعل الحقيقى للجريمة فيعترف بما افترفته يداه ويبرأ ساحة المتهم البرىء مما نسب إليه ، وهنا يتجلى دور المحامى كى يدافع عن هذا الشخص الذى إتهم بما لم يفعل ويثبت براءته ، ويبين للقاضى أن هذه الأدلة المجتمعة ليست دليلا على الحقيقة .
وهذا ما فعله على رضى الله عنه عندما إتهمت أحدى النساء شابا من الشباب بأنه إعتدى عليها ، ورتبت من الأدلة ما يثبت التهمة عليه ،حتى أن عمر- رضى الله عنه – قضى بانزال العقوبة عليه ، مما جعل الشاب يستغيث ويقول ياأمير المؤمنين تثبت فى أمرى ،إنما هى من راودتنى فلما استعصمت كادت لى. فتدخل على – رضى الله عنه – وأثبت أن ما قدمته من أدلة تدين الشاب ماهى إلا أدلة مصطنعة تثبت كذبها هى . (وهذا بلا شك دور المحامى )
ومن قضايا على- رضى الله عنه – أنه أتى برجل وجد فى خربة بيده سكين متلطخ بدمه ،وبين يديه قتيل يتشحط فى دمه فسأله فقال أنا قتلته ، فقال على رضى الله عنه إذهبوا به فاقتلوه ،فلما ذهبوا (للقصاص منه) أقبل رجل مسرعا وقال ياقوم لا تعجلوا ردوه إلى أمير المؤمنين على فردوه . فقال الرجل: يا أمير المؤمنين أنا القاتل وليس هذا .
فقال على – رضى الله عنه- للأول ما حملك على ان قلت انا قاتله ولم تقتله أنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين وما استطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسس (الشرطة) على الرجل يتشحط فى دمه وأنا واقف فى يدى سكين وفيها أثر الدم . فخفت أن أقول لست أنا قاتله فلا يقبل منى فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسى عن الله ، فقال على له بئسما صنعت ماهى قصتك ؟ قال : أنا رجل قصاب خرجت إلى حانوتى فذبحت بقرة وسلختها وبينما انا أصلحها والسكين فى يدى أخذنى البول فأتيت خربة بقربى فدخلت فقضيت حاجتى وعدت أريد حانوتى ، فإذا بهذا المقتول يتشحط فى دمه فراعنى أمره فوقفت أنظر إليه والسكين فى يدى ،ولم أشعر إلا وأصحابك قد وقفوا عليا فأخذونى ،فقال الناس هذا قتل ، هذا ليس له قاتل سواه ، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولى . فإعترفت بما لم أجنه . فقال على رضى الله عنه للآخر (القاتل ) وأنت كيف كانت قصتك قال أعرابى أفلس فقتلت الرجل طمعا فى ماله ،ولما أخذ رجالك القصاب وعلمت أنك يا أمير المؤمنين أمرت بقتله – قصاصا للمقتول – علمت أنى أبوء بدمه أيضا فاعترفت بالحق .
فسأل على رضى الله عنه الحسن فى الأمر فقال له يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا ،والله تعالى يقول : “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” فخلى على- رضى الله عنه – سبيلهما ، وأخرج دية المقتول من بيت المال .
وهذه الواقعة أيضا على ما فيها من روائع سنأخذ منها ما يتعلق بموضوعنا فالشاهد أن الرجل رغم أنه ليس هو القاتل ،إلا أنه اضطر لأن يعترف على نفسه بما لم يفعل ، لأن كل الأدلة إجتمعت عليه كما أن الناس ذهبت الى القول بأنه هو القاتل ، حيث وجد فى مسرح الجريمة وبيده السكين (الآداة ) وبين يديه قتيل ما زال فى دمه . فجاء حكم القاضى (على رضى الله عنه ) بإنزال العقوبة المقررة للجريمة التى ارتكبها عليه ،وما أنقذه إلا إعتراف الفاعل الحقيقى .
ونلاحظ أن ما قام به الحسن – رضى الله عنه – هو أيضا عمل من أعمال المحاماة إذ إنه لفت نظر القاضى (أمير المؤمنين على ) إلى نص آخر واجب التطبيق على هذه الواقعة . إذ كان ينبغى للوهلة الأولى أن يطبق العقاب على القاتل الحقيقى الذى جاء واعترف بما فعل ، غير أن الحسن ، أوجد له مخرجا يدرأ عنه العقاب نظير توبته التى ظهرت من اعترافه ، فلفت نظر على- رضى الله عنه- إلى نص آخر يمكن أن يحكم الواقعة .
فاقرأ عزيزى القارىء وتدبر بوعيك هذه الواقعة واستخرج ما فيها من روائع ، وتعرف من خلالها على دور المحامى ورسالته والأخلاق التى يجب أن يكون عليها المحامى .
على رضى الله عنه محاميا
ذكر أن عمر رضى الله عنه أُتى بامرأة زنت وأقرت بذلك فامر برجمها .
فقال على- رضى الله عنه- لعل لها عذر ، ثم قال لها ماحملك على ما فعلتٍ ، قالت كان لى خليط (شريك) فى إبله ماء ولبن ، ولم تكن فى إبلى ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتى أعطيه نفسى فأبيت عليه ثلاثاً فلما ظمئت وظننت أن نفسى ستخرج أعطيته الذى أراد فسقانى .
فقال: على – رضى الله عنه- الله أكبر ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ”
الشاهد من الواقعة أن عمر- رضى الله عنه – حين أقرت المراة بأنها وقعت فى الفاحشة قضى بتطبيق العقوبة عليها ،وفقا للنص الذى يقضى برجم الزناة ، غير أن على رضى الله عنه تدخل ليلفت نظر عمر رضى الله عنه إلى النظر الى القضية بكل ظروفها وملابساتها ، إذ أنه رغم الإعتراف الصادرمنها ورغم ثبوت وقوع الجريمة منها إلا أنه قد يوجد مانع يحول دون عقابها ، او يكون ثمة شىء حملها على أن ترتكب الجريمة (وهو ما يعرف حديثا بمصطلح المجرم بالصدفة )
وذلك هو عين الدور الذى يجب أن يقوم به المحامى ، فهو ينتصر للحق ، ويعمل على تطبيق القانون وفق ما يحقق الغاية من التشريع . فليست العدالة مجرد اسقاط نصوص على وقائع بل هى تطبيق القانون تطبيقا يحقق الغاية من تشريعه .
وفى السنن للبيهقى عن عبد الرحمن السلمى ” أُ تى بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع ٍ فاستسقت (طلبت السقيا) فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فشاور عمر الناس َ فى رجمها . فقال على – رضى الله عنه – هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها ، ففعل عمر رضى الله عنه.
هذه الوقائع وغيرها كما تبين لنا بجلاء عظمة القضاء فى الإسلام ، وهى أيضا نستقرأ منها قيمة المحاماة ، ودور المحامى ، كما تتجلى لنا أخلاق المحاماة وغاية رسالتها . فما حيلة من أخذ ظلما واجتمعت عليه الأدلة ،واجتمع الناس عليه ،وما حيلة ضعيف الحجة . ،الأول قد يضطر الى أن يعترف على نفسة بما لم يفعل كما فعل القصاب . وان أنكر أنه ارتكب الجرم قد لا يجد دليلا يبرأ ساحته ويعجز عن أن ياتى بدليل ، والثانى قد يأخذ منه حقه بحكم القضاء لا لشىء الا انه لا يملك مكنة الزود عن حقه . وخاصة أننا فى زمن لا يبالى الإنسان كسبه من حلال أم حرام ، فتجد شخصاً أخذ ما حكم القضاء له به من حق أخيه رغم أنه قطعة من النار كما أخبر النبى . ولأننا أيضا فى زمن قل أن تجد فيه من ارتكب جرما يذهب طواعية كى يعترف بالحق ،ويبرأ ساحة من اتهم ظلما . كل ذلك يجعلنا نتأكد من أن المحاماة ضرورة وليست مجرد ترفيه ، بل هى دعامة حقيقية للعدالة لا تقوم الا بها . يقول- صلى الله عليه وسلم-” من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام ” وهذا الحديث الشريف يحمل بشارة خير لمن يعمل بالمحاماة إن هو أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها و تخلق بأخلاقها .
مما سبق يمكن أن القول أن المحاماة التى تريدها الشريعة الغراء هى : الإنتصار للحق ،الدفاع عن المظلوم ،الحيلولة دون أن يدان إنسان بغير ما اكتسب ، و هى العمل على تحقيق غايات التشريع ، ومقاصده .
وقد توهم البعض أن البراعة فى المحاماة تكون بالقدرة على قلب الواقع وتمويه الحقائق ، ذلك توهم فاسد لأن الصدق أساس المحاماة وحليتها وكلما كان المحامى صادق اللهجة، شريف النزعة ، كان أثره محمودا ،ونجاحه مضمونا. ولا ينبغى للمحامى أن يؤجر ذمته لموكله أوأن يقف من القاضى موقف العامل على إنكار الحق وإظهار الباطل بل يجب أن يقف موقف الباحث عن الحقيقة ، المنير للعدالة
المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والدستورية: يقول الدكتور عبد الوهاب خلاف “المساواة شعار من أظهر شعائر الإسلام، ونصوصه وأحكامه ناطقة بتقريرها على أكمل وجوهها: وذلك أن الإسلام لا يفرق بين واحد وآخر في الخضوع لسلطان قانونه، وليس فيه فرد فوق القانون مهما علت منزلته، وأمير المؤمنين والوالي وكل واحد من الأفراد متساوون في أحوالهم المدنية والجنائية، لا يمتاز واحد بحكم خاص ولا بطرق محاكمة خاصة بل جميعهم أمام القانون سواء. وكذلك لا يميز الإسلام واحدًا في التمتع بالحقوق: فلم يجعل منزلة أو ميزة حقًا لأفراد أسرة معينة، لا يستمتع بها سواه، بل ناط الأمر بالعمل له، ومهد السبيل لكل عامل، فكل مناصب الدولة من إمارة المؤمنين إلى أصغر منصب فيها حق مشاع بين أفراد الأمة، لا يحول بينه وبينها نسب أو عصبية وينطق بهذا قوله -صلى الله عليه وسلم: “لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى” وقوله -صلى الله عليه وسلم- لبني هاشم: “يا بني هاشم. لا يجئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.
وفي كثير من النصوص تقرير المساواة وجعلها من شعائر الإيمان، كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وقوله -صلى الله عليه وسلم: “إخوانكم خدمكم” وقوله -عليه السلام: “الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحمر على أسود ولا لعربي على عجمي”.
وفي كثير من الأحكام تحقيق هذه المساواة: ففي الحج كلهم بلباس واحد عراة الرءوس لا يلبسون مخيطًا، وفي الصلاة كلهم في صفوف متساوية، وفي التناصح للوضيع على الرفيع ما للرفيع على الوضيع وفي الجنايات النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص، … وهكذا في سائر الأحكام الإسلامية الناس سواسية. وقد كانت هذه المساواة في صدر الإسلام شعار المسلمين في حربهم وسلمهم، وكان الذميون والمعاهدون يستمتعون في بلادهم بنعمة هذه المساواة عملًا بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم: “لهم ما لنا وعليهم ما علينا” وقوله – صلى الله عليه وسلم: “من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة
اترك تعليقاً