موانع إزالة الشيوع
الاصل هو حق كل شريك في التخلص من الشيوع كما ان الصوره العاديه للملكيه هي الملكيه المفزه التي يتمع صاحبها بسلطات المالك الثلاثه من تصرف واستعمال واستغلال…ولكن هناك موانع تمنع من ازالة هذا الشيوع وهذه الموانع اما ان تكون اتفاقيه او قانونيه او منبثقه من طبيعة حق الشيوع وفي مايتعلق بالموانع الاتفاقيه وحيث ان للشركاء طلب ازالة الشيوع في أي وقت وذلك للتخلص منه في الشيوع العادي ولكن اذا اتفقوا على البقاء فيه مده لا تتجاوز خمس سنوات فهذا الاتفاق صحيح ونافذ في حق الجميع ولا يجوز لاي منهم نقضه الا باتفاقهم جميعا كما لا يجوز للمجكمه ان تنقضه او تنقصه او تقرر ازالة الشيوع.ويعتبر شرط عدم التصرف الذي يفرضه الشركاء على انفسهم خلال المده المحدده من الشروط الخطره
حيث ان الحقوق الماليه ومنها حق التصرف وامكانية التصرف فيها من قبل المتصرف هي التي تعطي هذه الحقوق قيمه اقتصاديه ولذلك فان من مقتضيات المصلحه العامه حرية تداول الاموال ولكن يجب ان يلاحظ الباعث عن شرط منع التصرف وان تكون مدة المنع معقوله فاذا كان اتفاقهم لاكثر من خمس سنوات فيجب ان ينقض الى خمس سنوات اما اذا تبين انهم لم يكونوا ليتفقوا فيها فيما لو كانوا يعلمون انه لا يجوز الاتفاق على اكثر من خمس سنوات وقد انصرفت نيتهم الى الاتفاق على اكثر من خمس سنوات فان العقد يعتبر باطلا ويجوز للشركاء تجديد الاتفاق بعد انتهائه شرط ان لا يزيد على خمس سنوات ويعتبر نافذ من تاريخ تجديده ولا يجوز الاتفاق على كون المده تتجدد تلقائيا وحيث ان هذا الاتفاق مقيد بحق الملكيه فلا بد من اثباته في البينه التحريريه وليس في البينه الشخصيه اما الاتفاق الشفوي ففائدته في الاقرار اوالنكول عن اليمين ويجب اتفاق جميع الشركاء وليس الاغلبيه فاذا اتفق بعضهم دون البعض الاخر فان هذا الاتفاق ملزم لمن لتفق ولمن لم يتفق حق طلب ازالة الشيوع…
وقد قضت محكمة التمييز”للشريك طلب ازالة شيوع العقار ولو صدرحكم بصحة الوصيه المتعلقه بالعقارالا اذا وجد اتفاق او نص على البقاء في الشيوع”.وعليه فاذا كان العقار قابلا للقسمه فان الشريك الذي لم يتفق ان ياخذ حقه عن طريق فرز حصته ويبقى الاخرون على اتفاقهم اما اذا كان غير قابل للقسمه فيزول شيوعه ولا يبقى اثر للاتفاق حتى بين الشركاء المتفقين علما ان الاتفاق على البقاء في الشيوع يبقى نافذا على جميع الشركاء وخلفهم سواء كان عاما او خاصا.ولو لم يكن الخلف الخاص كالمشتري عالما بالاتفاق وقت الشراء وهذا مغاير لما نصت عليه الماده 142/2مدني بان التزامات السلف لا تنتقل الى الخلف الا اذا كان الخلف عالما بها وقت الشراء.
ولدائني الشريك التنفيذ على حصة مدينهم الشائعه وليس لهم طلب ازالة الشيوع قبل انتهاء المده..وللواهب او الموصي ان يشترط على الموصي له و الموهوب له على البقاء في الشيوع مده لا تتجاوز خمس سنوات…اذا كان شرطه هذا صادر عن باعث مشروع حيث انهما بقبولها للهبه او الوصيه يكونان كالمتفقين معه.. كما ان شرط البقاء في الشيوع احق هو من منع التصرف.وفيما يتعلق بالموانع القانونيه فهناك موانع قانونيه تنص عليها قوانين وانظمه تمنع من ازالة الشيوع ومن هذه القوانين قرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم 1497في 29/11/1982وقرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم 1041في 17/8/1982..
حيث اصبحت الفقره الثانيه من القرار مكمله للفقره الاولى من القرارالمرقم1497في 29/11/1982حيث اصبح بموجب هذين القرارين عدم جواز ازالة شيوع دار السكن الموروثه اذا كانت مشغوله من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه او كلاهما حتى بلوغ القاصرين سن الرشد حقيقه او حكما او اكمالهم الدراسه في الكليات والمعاهد العاليه اذا كانوا مستمرين على الدراسه واذا كانت الزوجه هي التي تشغل الدار فلا يجوز ازالة الشيوع الا بموافقتها شرط ان لا تملك داراخرىعلى وجه الاستقلال..ويلالحظ ان الماده”55″من قانون رعاية القاصرين رقم”78″ لســـنة1980اجازت للمحكمه المنظوره الدعوى امامها بيع العقار الذي للقاصر حصص فيه مشاعه لاتدر عليه ايرادا مناسبا ان تقرر ازالة شيوع العقار مادام البقاء على الشيوع لا يحقق مصلحة القاصرين وخاصة اذا كان القاصرون لايشغلون هذه الدار وبعد اخذ موافقة مديرية رعاية القاصرين..وبناء على طلب من الوصي تقرر المحكمه ازالة شيوع الدار..علما ان القيد وارد على الورثه الراشدين ويلاحظ تقدير اجر المثل بنسبة 1%لايحقق العدل والمساواة كما لو كان للمتوفي زوجتان احدهما تسكن الدار والاخرى تسكن في دار مستاجره..
فان ذلك يسبب اثراء بلا سبب وحيث انه لاضرر ولا ضرار ولذلك ففي هذه الحاله تكون ازالة الشيوع هي اعدل مادامت الدار لاتدر ايرادا مناسبا على القاصرين الاخرين من الزوجه الثانيه الذين لايسكنون هذه الدار ولتساوي مراكزهم القانونيه والشرعيه..ومن الناحيه الاخرى فان تقدير اجر المثل بنسبه واحده بالمائه1%هو امر لايحقق العداله ويسبب اثراء بلا سبب على الورثه البالغين لصالح الورثه القاصرين ولوكان اجر المثل قد اخذ في تقديره قيمة العقار الحقيقيه لكان ذلك يحقق العداله اكثر وقد قضت محكمة التمييز”ان في بيع حصص ضئيله ومشاعه للقاصرين لا تدر لهما ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به مصلحه ظاهره ونفع لهما”..
كما ان الارض الاميريه الممنوحه باللزمه والتي لا يمكن تصحيح صنفها..فانه لايمكن ازالة شيوعها قسمه وتوقف القسمه على هذا التصحيح..كما ان هناك قرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم 1111في 23/11/1982والذ ي اعتبر في فقرته الثالثه مكملا لقراري مجلس قيادة الثوره المنحل المرقمين1041في 17/8/1982والقرار 1497في 29/11/1982والذي تضمن عدم ازالة شيوع الدار الموروثه اذاكانت مشغوله من قبل زوجة المتوفي مادامت الزوجه على قيد الحياة الا اذا وافقت على بيع الدار او ازالة شيوعها امام المحكمه التي تنظر في الدعوى او في دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع واذا كان لزوجها المتوفي اكثر من دار فلها ان تختار أي منهما مع الاخذ بنظر الاعتبار موافقتها امام المحكمه او امام دائرة التسجيل العقاري ..
وعليه اذا كانت الدار الاخرى مستاجره فليس للزوحه هذا الحق وان الغايه من القرارات الثلاثه المذكوره هو تامين العيش الكريم للزوجه والقاصرين وللورثه اذا كانوا طلابا ويلاحظ ان المفقود والاسير حكمهما حكم القاصر استنادا لقانون رعاية القاصرين رقم 78لســــنة1980اذ لا بد من نصب قيم عليهما من قبل محكمة الاحوال الشخصيه واخذ موافقة رعاية القاصرين وادخالها شخصا ثالثا في الدعوى واذا كان الاسير اوالمفقود قد اعطى لغيره وكاله فان هذه الوكاله تعتبر ملغاة بعد فقده او اسره وكذلك اذا حكم بموت المفقود او الاسير اذا تعتبر الوكاله منتهيه من تاريخ الفقدان او الاسر كما ان قرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم 281في 3/5/1987الذي الغى قانون الحد الاقتصادي للاراضي الزراعيه رقم 127لســـنة1976المعدل والتعليمات الصادره بموجبه وحدد الحدود الاقتصاديه للافرازفي الاراضي الزراعيه والبساتين واصبح اختصاص ازالة الشيوع للمحاكم المدنيه الذي اصبح نافذا في 17/5/1987وتعديله رقم 345في 19/5/1987الذي اصبح نافذا في 1/6/1987…
كما ان المادة الرابعة عشرة من الفقره(أ/7)من قانون الاصلاح الزراعي النافذ استثنت حصة المغارس قبل تثبيت حقوقه وبموافقة المغارس الصحيحه امام المحكمه وعليه اذا ما سجل حقه في دائرة التسجيل العقاري فانه يصبح شريكا وتطبق عليه القواعد العامه..واذا ادعى شخص ان لديه حق مغارسه فعلى المحكمه ان تكلفه باثبات ذلك وابراز مايؤيد ادعائه من الجهات الرسميه كما وهناك انظمه وقوانين تحدد جهة الافراز ومساحتها ويجب ان لاتقل المساحه المفرزه عما هو مقرر في هذه الانظمه والقوانين.وخاصة فيما يتعلق بافراز العقارات الواقعه ضمن حدود الوحدة الاداريه كما انه لا يجوز ازالة شيوع الارض الاميريه الا اذا كانت هذه الارض غير قابله للقسمه حتى ولو كانت هذه القسمه رضائيه..
فان ذلك لايجوز”م1182″مدني بفقرتيها الاولى والثانيه وكذلك لا يجوز افرازها اذا ما تعارضت مع الحد الاقتصادي للملكيه.اما بالنسبه للموانع المنبثقه من طبيعه المال الشائع فمن امثلتها ملكية الشركه وهي تختلف عن الملكية المفرزه وعن الشيوع العادي والشيوع الاجباري.. حيث ان القانون بعد اعترافه لها بالشخصيه المعنويه يجعل من اموالها مملوكه لها ملكيه مفرزه مستقله عن شخصية باقي الشركاء وتكون هذه الملكيه لاغراض جماعيه وليست فرديه.حيث انه في ملكية الشركه..ا
و كل مشروع تجاري او صناعي خاضع الى قانون الشركات رقم 36لســـنة1983لايجوز لاي شريك طلب ازلة شيوع وانما تكون هذه الشركات والمشاريع خاضعه لاحكام تصفية الشركات المواد من 150ــ173من قانون الشركات اما اذا لم يكن المشروع صناعيا كان ام تجاريا مشمولا باحكام قانون الشركات اعلاه فان لكل شريك طلب ازالة شيوعه قسمه اذا كانت قابله للقسمه وبيعا اذا كانت غير قابله للقسمه..وتوزيع الثمن على باقي الشركاء كل بنسبة حصته..وتتبع في ذلك ذات الاجراأت حيث لايجبر الشريك على البقاء في الشيوع..اما اذا كان المشروع صناعيا ولا يعود الى شركه فيجب اخذ موافقة مديرية التنظيم والمساعدات العامه/قسم الحقوق التابعه لوزارة الصناعه وكذلك الحال بالنسبه للمشروع التجاري غير التابع للشركه.كما ان هناك الاملاك العامه كالشوارع والجسور والمشاريع المؤممه والكنوز والاثاروالشواطئ وغيرها التي لايمكن ازالة شيوعها واستقلال كل شخص من الشعب بجزء مفرد مستقل يستطيع ان يباشر عليه سلطات المالك..من تصرف واستعمال واستغلال وذلك للغرض الذي اعدت من اجله هذه الاموال والمحافظه عليها لاعتبارها ملكا عاما لعموم الشعب..كذلك الحال بالنسبه للمباحات كالماء والهواء قبل فرزها وصيرورتها مالا يختص به شخص معين دون غيره حيث ان الشيوع فيها اجباريا.
والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً