مقال قانوني هام حول نظرية البطلان في قانون الالتزامات و العقود المغربي
بقلم
طاهري شرف
طالب باحث في شعبة القانون الخاص
تخصص ماستر النظام الجمركي بطنجة
————————
تمهيـــــــــــد :
عندما يختل أحد أركان العقد المتمثلة في التراضي والمحل والسبب والشكلية في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية ,فان اجتماع إرادات الأطراف لا يمكن أن تنشئ التزامات[1].لأن القانون لا يسمح بذلك إلا إذا توفرت سائر الشروط التي يستلزمها الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي [2].
والبطلان نظام يضع صورة من صور الجزاء, ولكنه جزاء لا يفرض على شخص من الأشخاص كما هو الحال في العقوبة أو التعويض , بل يوقع على كائن قانوني هو التصرف القانوني ,وانصباب الجزاء في البطلان على التصرف نفسه لا على شخص المتصرف نتيجة للطبيعة الخاصة التي تتميز بها القواعد التي جعل البطلان لضمان طاعتها.
وهذا الجزاء يكفل بلا شك الإلزام بالقاعدة التي وضعها القانون للتصرف,وهو يكفله أكثر من أي نوع أخر من أنواع الجزاء,فلا تبدو معه حاجة إلى الجري وراء المسؤل عن هذه المخالفة لعقابه أو إلزامه بالتعويض لأن هذه صور للجزاء لا تحل محل عدم النفوذ في جزاء المخالفة الواقعة في إنشاء التصرف لأنها تترك أثار هذا التصرف قائمة وتبدوا لذلك أضعف أثرا منه في مجازاة هذه المخالفة.ولذا يبدوا البطلان جزاءا طبيعيا في نطاق التصرف القانوني.[3]
وحتى نكون فكرة عامة عن نظام البطلان فإننا ارتأينا أن نتناوله في مبحثين نخصص المبحث الأول للأحكام العامة للبطلان ونتناول أثار بطلان العقد في المبحث الثاني.
المبحث الأول :الأحكام العامة لبطلان العقد.
يذهب الفقه إلى أن النظام القانوني لبطلان العقد الناتج عن اختلال ركن من أركان صحته,خاضع للتمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي أو ما يسميه الفقه الحديث بالبطلان والقابلية للإبطال.وبعد أن نتناول في المطلب الأول ماهية نظرية البطلان بوجه عام,فإننا سنتطرق لحالات البطلان في القانون المغربي في المطلب الثاني.
المطلب الأول : تعريف ومراتب البطلان.
الفقرة الأولى : تعريف البطلان
أمام إحجام جل التشريعات المدنية عن إعطاء تعريف لنظام البطلان ومنها قانون الالتزامات والعقود المغربي فان الفقه لم يجد بدا من تقديم بعض التعاريف منها
التعريف الذائع في الفقه الفرنسي للبطلان وهو تعريف “أوبري ورو” له : (عدم الصحة أو عدم النفوذ الذي يلحق تصرفا لمخالفته لأمر أو نهي من القانون).أما على مستوى الفقه العربي فنجد الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري يعرف مؤسسة البطلان “بأنه عدم استجماع العقد لأركانه مستوفية لشروطها”.
ونظرا للانتقادات التي وجهت لهذين التعريفين السابقين فان بعض الفقه حاول تلافي النقص الذي اعترى التعريفين السابقين وعرف البطلان بأنه “جزاء مدني يلحق التصرف القانوني نتيجة لتخلف أحد أركانها أو اختلال شرط من شروط صحتها”.
الفقرة الثانية : مراتب البطلان
لقد حرص المشرع على التمييز بين نوعي البطلان ’فاستعمل لفظ العقد الباطل للدلالة على البطلان واستخدم لفظ العقد القابل للإبطال للتعبير عن الإبطال ’وقد عنون القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود “ببطلان الالتزامات وإبطالها” وذلك للتفرقة بين البطلان والإبطال,وهذه التفرقة بين البطلان والإبطال تفرقة حديثة, فالنظرية التقليدية في البطلان كانت تتوسع في مفهوم البطلان بحيث تجعله شاملا الإبطال,وتقسم البطلان إلى نوعين-مطلق ونسبي-.
أما النظرية الحديثة فكانت تميز بين البطلان من جهة’ أو ما كان يسمى في النظرية التقليدية بالبطلان المطلق وبين قابلية الإبطال وهو ما كان يسمى بالبطلان النسبي. [[6]]url:s
لنتساءل في نهاية هذه الفقرة قبل التطرق للحديث عن هذه النظريات بتفصيل عن موقف المشرع المغربي من هذه النظريتين؟
أولا :مراتب البطلان في إطار المدرسة التقليدية.
يقسم الفقه التقليدي الفرنسي البطلان إلى ثلاثة أنواع تندرج في الشدة ,وهي الانعدام وهو أشدها,والبطلان المطلق ثم البطلان النسبي, وهو أقلها شدة.
الانعدام, وهو جزاء تخلف ركن من أركان التصرف القانوني التي لا يتصور له وجود بدونها. كما اشترط البعض الأخر من الفقه أن يكون الركن المتخلف ركنا طبيعيا لا عنصرا قانونيا والا كان الجزاء البطلان المطلق لا الانعدام.
البطلان المطلق, وهو النوع الثاني من أنواع البطلان في فقه التقليديين والتصرف المتصف به تصرف له كل أركانه ولكنه يصطدم بعقبة قاطعة تنتج من مخالفته للشروط التي يضعها القانون لهذه الأركان ,على صورة تجعل هذه المخالفة,وان لم تمس وجود أركانه جميعا ماسة باكتمال التصرف.
البطلان النسبي, وهو جزاء مختلف يلحق بالتصرف الذي تعيبه بعض العيوب الخاصة ,كعيوب الرضا وفي غير ذلك من الأحوال التي يقضي القانون بجعلها من أحوال البطلان النسبي.والفقه يجعل البطلان المطلق هو الأصل, والبطلان النسبي استثناء عليه,ومن طبيعة البطلان النسبي أنه يترك التصرف صحيحا حتى يطلب بطلانه أي أنه يسمح رغم وجوده بوجود قانوني للتصرف ورغم أن هذا الوجود مؤقت فانه يجعل البطلان هنا أقل شدة منه في النوعين السابقين وتترتب عليه فروق كبيرة بينة وبينها.
وهكذا يمكن القول أن التصرف المنعدم يعتبر مولودا ميتا, والباطل بطلانا مطلقا مصاب بمرض قاتل ,أما الباطل نسبيا فمرضه طفيف قابل للشفاء. [[7]]url:s
ثانيا :مراتب البطلان في المدرسة الحديثة
لقد تعرض التقسيم الثلاثي للعديد من الانتقادات ,لعل أهمها تشابه الانعدام والبطلان المطلق,فهما متساويان في العدم الذي لا تفاوت فيه مادام أن أحكام العقد المنعدم هي نفسها أحكام العقد الباطل بطلان مطلقا,حيث إنهما لا ينتجان أي أثر كما رأينا سابقا.
لهذه الاعتبارات ,فان الفقه الحديث قسم البطلان إلى درجتين فقط ,وهما البطلان والقابلية للإبطال ,والحق يقال أن أصل هذا التصنيف هو الفقه التقليدي قبل ابتداع فكرة انعدام التصرف, بمعنى أنه نفس التقسيم الذي كان يميز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي.
كل ما هنالك , أن النظرية الحديثة تقيم هذا التمييز بناء على المصلحة التي تم المساس بها ,فان كان الهدف هو حماية المصلحة العامة فان الجزاء هو البطلان أما إذا كانت المصلحة التي تم الماس بها عند تكوين العقد هي مصلحة شخصية لأحد أطراف العقد فان الجزاء هو القابلية للإبطال. وقد أخدت جل التشريعات بهذا التصنيف الحديث بما فيها القانون المدني المصري والقانون المدني السوري.لكن ما موقف المشرع المغربي من هاتين النظريتين.
بالرجوع إلى مدونة الالتزامات والعقود نجد المشرع المغربي فقد اعتنق هو الأخر النظرية الحديثة للبطلان حسب أغلبية الفقه المغربي وهو توجه سليم يمكن أن نستشفه من خلال عنونة المشرع للقسم الخامس من الكتاب الأول من ق ل ع “ببطلان الالتزامات وإبطالها” أي أنه أخد بالتقسيم الثنائي وهجر لتقسيم الثلاثي الذي ناد به أنصار المدرسة التقليدية في البطلان.
المطلب الثاني : حالات البطلان في قانون الالتزامات والعقود المغربي.
إن أو تساؤل يفرض نفسه في هذا المطلب وهو متى يكون العقد باطلا؟
يكون العقد باطلا إذا انعدمت أحد أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب ويلحق بها الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية أو كان السبب او المحل غير مشروع. [[8]]url:s
وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 306 من ق ل ع نجده تنص على ما يلي “يكون الالتزام باطلا بقوة القانون :
إذا كان ينقصه لأحد الأركان اللازمة لقيامه,
إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه,
من خلال ما سبق يتضح لنا أن العقد يكون باطلا ,إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه , (الفقرة الأولى),أو في الحالات التي يقرر فيها القانون القانون بطلان العقد بمقتضى نص خاص (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : بطلان العقد لنقصان أحد أركانه.
تخلف الركن التراضي
يتحقق ذلك بالخصوص في حالة انعدام الأهلية التي تتحقق بمناسبة الصغير غير المميز –أي الذي يقل سنه 12 سنة- وأيضا في حالة الجنون وهذه الحالات تدخل ضمن ما يعرف بانعدام الأهلية.
كما أن الرضا يعتبر متخلفا عندما تكون الإرادة غير جدية, كأن يبدي الشخص رغبته في التعاقد دون أن تكون له نية التحمل بالالتزام,وفي هذا الصدد ذهب الفقيه الفرنسي بلانيول إلى أنه يتوجب لإنشاء الالتزامات أن تكون الإرادة جادة ويعتبر كأن لم يكن الاتفاق مع شخص هازل.
تخلف ركن المحل وعدم مشروعيته
يكون العقد باطلا في حالة تخلف ركن المحل, سواء ونف لعدم وجوده أو كونه مستحيلا [[9]]url:s ,أو غير محدد أو معين.ونفس الحكم يطبق في حالة عدم مشروعية المحل. وكمثال على عدم مشروعية المحل يمكن أن نأخد حالة التعامل في تركة إنسان لازال على قيد الحياة ,حيث إن العقد يعتبر باطلا,لكون محله خارج عن دائرة التعامل بمقتضى نص قانوني صريح.
تخلف السبب وعدم مشروعيته.
يعتبر العقد باطلا في حالة تخلف السبب تطبيقا للفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود [[10]]url:s . وعلى هذا الأساس ذهب جانب من الفقه إلى أن حالات انعدام السبب ناذرة في الواقع ,إلا أن ذلك لا يمنع من تصور بعض الصور التي ينعدم فيها السبب كما في سند المجاملة.
تخلف الشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية.
إذا كان القانون يتطلب شكلا معينا لصحة العقد سواء تمثل في الكتابة بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية, فان غياب ركن الشكلية أو التسليم يجعل العقد باطلا. [[11]]url:s
الفقرة الثانية :البطلان بمقتضى نص قانون خاص.
إذا كان العقد يفتقد أحد الأركان الأساسية المتمثلة في الرضا والمحل والسبب والشكلية بالنسبة للعقود الشكلية والتسليم فيما يخص العقود العينية,فانه يكون باطلا غير أنه في بعض الحالات يكون العقد متوفرا على جميع تلك الأركان والعناصر ,إلا أن العقد يعد مع ذلك منعدما –أي باطلا- بمقتضى نص قانوني ,وذلك لاعتبارات تتعلق بالمنفعة العامة ,وقد نصت على هذا الحكم الفقرة الثانية من الفصل 306 من ق ل ع التي جاء فيها “…..إذا قرر القانون حالة خاصة ببطلانه”.
هذا من جهة ,ومن جهة أخرى ,تنبغي الإشارة إلا أن حالات بطلان العقد بمقتضى نص قانوني واردة على سبيل المثال فقط ,لذلك فان بعضها قد يوجد في ظهير الالتزامات والعقود والبعض يوجد في نصوص قانونية خاصة.ومن أهم الحالات التي قرر فيها المشرع المغربي بطلان العقد بمقتضى نص خاص نشير إلى ما يلي [[12]]url:s :
بطلان التعامل في تركة مستقبلة,كما يتضح لنا من الفصل 61 من ق ل ع.
بطلان الاتفاقات التي يكون موضوعها تعليم السحر والشعوذة تطبيقا للفصل 729 من ق ل ع .
بطلان العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص معين بتقديم خدماته لشخص أخر طوال حياته تطبيقا للفصلين 727 و728 من ق ل ع .
بطلان الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون حسب الفصل 1215 من مدونة الالتزامات والعقود
بطلان كل شرط موضوعه إنقاصا أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه… وفقا لنص الفصل 772 من ق ل ع .
المبحث الثاني : أثـــار بطــــــــــــــــــلان العقد.
من خلال عملية الربط بين الفصلين 306 و 316 من قانون الالتزامات والعقود يتبين لنا أن كلا من العقد الباطل والعقد القابل للإبطال لا ينتجان أي أثر قانوني إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لهذين العقدين ,غير أن هذا المبدأ قد تعترضه بعض الصعوبات المادية والقانونية التي تحول دون إرجاع الأطراف إلى وضعية ما قبل التعاقد. ولهذا ارتأيت أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين أخصص المطلب الأول لآثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والمطلب الثاني لأثار البطلان بالنسبة للأغيار. [[13]]url:s
المطلب الأول : أثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين.
إن العقد الباطل لا ينتج أثارا بين المتعاقدين,وليس بإمكان أحد المتعاقدين إلزام المتعاقد الأخر على تنفيذ عقد باطل.وبالبطلان يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ويسترد كل متعاقد ما دفعه تنفيذا لعقد باطل ,وهذا ماقضى به الفصل 306 من ق ل ع الذي أوجب “استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا للعقد الباطل”.
وإذا كانت إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مستحيلا فيجوز للمحكمة أن تقضي للمتضرر من هذه الاستحالة بتعويض يعادل الضرر الذي لحق به.
ويستثنى من مبدأ إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة للتعاقد الباطل ,العقد الذي يبرمه شخص فاقد الأهلية.فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون “يبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا المرسوم الملكي”.
فهذا القاصر لا يلزم برد سوى ما كان عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد كمصروفات ضرورية أو نافعة مثل شراء كتب أو وفاء بدين أو تعلم حرفة.أما المصروفات الضارة كالمقامرة أو المراهنة فلا تعتبر مصروفات نافعة ولا يردها الطرف الأخر في العقد ,وإذا كان الشيء الذي حصل عليه من العقد لازال موجودا في حوزته ,فانه يعتبر من قبل النفع وذل بموجب الفصل 9 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.[[14]]url:s
المطلب الثاني : أثار البطلان بالنسبة للغير.
إن المقصود بالغير كل الأشخاص الذين هم يكونون طرفا في العقد الباطل, واكتسبوا حقوقا على الشيء محل العقد الباطل.فأثر البطلان بالنسبة لهذا الغير هو نفسه بالنسبة للمتعاقدين, فلو أن شخصا اشترى عينا بعقد باطل ثم باعها وتقرر بعد ذلك بطلان البيع الأول فان البائع في العقد الباطل يسترد العين من المشتري.
وإذا كان هذا المشتري الثاني قد رتب على العين حقوقا فان البائع يسترد العين خالية من هذه الحقوق.
الاستثناءات على ترتيب أثار على العقد الباطل :
إن أهم الاستثناءات الواردة على العقد الباطل ,والتي تمنح لهذا العقد بعض الآثار,وهي حالة عقد الزواج ,وحالة تحول التصرف,وحالة اكتساب الغير حسن النية حقا عينيا على منقول أو العقار المحفظ الذي هو محل العقد الباطل.
فبالنسبة لحالة عقد الزواج الباطل, اعتبر المشرع دخول الزوج بالمرأة في النكاح الفاسد لعقده دخولا شرعيا,تستحق معه الزوجة الصداق المسمى.
وبالنسبة لحالة تحول التصرف ,فإذا بطل التصرف الذي أراده العاقدان لسبب من أسباب البطلان وكان هذا التصرف الباطل يتضمن عناصر كافية لأن يتكون منها تصرف أخر غير الذي جرى عقده,وكان الظاهر من ظروف العقد أن العاقدين لو علما بأن تصرفهما الواقع لا ينعقد لقبلا أن يعقدا بدلا منه ذلك التصرف الأخر الممكن,فان القانون يوجب في هذه الحالة اعتبار تصرفهما ,رغم بطلانه في صورة الواقعة, منشئا حكما ذلك العقد الأخر الذي توافرت عناصره وشرائطه في هذا التصرف الباطل,إعمالا للنية المفترضة لدى العاقدين,وهذا ما يسمى “بتحول التصرف”.
وأما حالة اكتساب الغير حسن النية حقا عينيا على منقول أو العقار المحفظ الذي هو محل العقد الباطل,فمن القواعد الكلية التي أخد بها المشرع المغربي أن حيازة المنقول تعتبر سندل للملكية,فإذا حاز زيد منقولا بعقد باطل ورتب حقوقا على هذا العقد المنقول لمصلحة عمرو ,وكان عمرو حسن النية فبطلان العقد الذي دخل المنقول بموجبه إلى حيازة زيد لا يؤثر على حقوق عمرو,بحيث يكون الوضع بالنسبة لهذا الأخير كما لو أن العقد المذكور وقع صحيحا.
وكذلك من القواعد الكلية في التشريع العقاري المبني على نظام السجل العقاري,كما هو الحال في المغرب,أن ما يكتسب عن حسن نية حقا عينيا على عقار بالاستناد إلى قبول السجل العقاري,فان بطلان هذه القيود لا يمكن لها أثر اتجاهه.
قائمة المراجع
عبدا لرحمان الشرقاوي,دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي,الجزء الأول التصرف القانوني ,مطبعة المعارف الجديدة-الرباط- الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة.
إدريس العلوي العبدلاوي ,شرح القانون المدني-نظرية العقد-,الطبعة الأولى 1996-1416.
عبد القادر العرعاري,مصادر الالتزام ’الكتاب الأول-نظرية العقد,مطبعة الأمنية الرباط ,الطبعة الثالثة 2013.
عبدالكريم شهبون , الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي ,الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام ,الجزء الثاني,الطبعة الأولى 1999-1419.
عبد الواحد شعير و عبداللطيف عبيد ,النظرية العامة للالتزام –الكتاب الأول-مطبعة النجاح الدار البيضاء,الطبعة الثانية 2013.
عبد الحق الصافي ,القانون المدني ,الجزء الأول ,المصدر الإرادي للالتزامات ’العقد,الكتاب الأول-تكوين العقد-الطبعة الأولى 2007.
1 عبدا لرحمان الشرقاوي,دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي,الجزء الأول التصرف القانوني ,مطبعة المعارف الجديدة-الرباط- الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة,الصفحة 196.
2 ينص الفصل 2 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على أن “الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي –أهلية الالتزام-تعبير صريح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام-شيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام-سبب مشروع للالتزام”.
3,الصفحة 533
4 عبد القادر العرعاري,مصادر الالتزام ’الكتاب الأول-نظرية العقد,مطبعة الأمنية الرباط ,الطبعة الثالثة 2013 الصفحة 274
5 عبد القادر العرعاري ,مرجع سابق ,ص275
6 عبدالكريم شهبون , الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي ,الكتاب الأول,الالتزامات بوجه عام ,الجزء الثاني,الطبعة الأولى 1999-1419,الصفحة 456-455
7 إدريس العلوي العبدلاوي, مرجع سابق, الصفحة543
8 عبد الواحد شعير و عبداللطيف عبيد ,النظرية العامة للالتزام –الكتاب الأول-مطبعة النجاح الدار البيضاء,الطبعة الثانية 2013 ,الصفحة 125.
9. نص الفصل 59 من ق .ل.ع الذي جاء فيه “يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا,إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون”
10.نص الفصل 62 من ق ل ع “الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن”
11. عبد الحق الصافي ,القانون المدني ,الجزء الأول ,المصدر الإرادي للالتزامات ’العقد,الكتاب الأول-تكوين العقد-الطبعة الأولى 2007 الصفحة 467 .
12 عبدالرحمان الشرقاوي ,مرجع سابق ,ص 205
[ عبد القادر العرعاري ,مرجع سابق ص 300[13
[[14]]url:s جاء في الفصل 9 من ق ل ع “القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما بسبب تنفيذ الطرف الأخر التزامه,وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ,ويكون هناك نفع إذا انفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.”
اترك تعليقاً