مقال قانوني هام عن أثر العقد بالنسبة إلى الغير
•القاعدة
أثر العقد يقتصر على العاقدين وخلفائهما فقط، فلا ينصرف أثره الى الغير الأجنبي عن العقد، أي:
o لا يضر الغير: لا يحمله بأية التزامات. (التعهد عن الغير: تطبيق للقاعدة)
o لا ينفع الغير: لا يرتب له أية حقوق
و مع ذلك، فان العقد، باعتباره واقعةً قانونيةً، له حجية مطلقة، فيمكن:
o الاحتجاج به على الغير
o للغير أن يحتج به.
مـن هـو الغيـر الأجنبـي عـن العقـد؟
• الغير الأجنبي عن العقد هو الشخص منقطع الصلة بالعقد. أي:
o من لم يكن طرفاً في العقد
o من لم يكن ممثلاً في العقد
o من لم يكن خلفاً عاماً
• الدائن (لأي من العاقدين ) يعتبر من الغير للعقد الذي يكون مدينه طرفاُ فيه.
مــادة (203)
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره.
التعهـد عـن الغيـر:
مــادة (204)
1. إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمير معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
2. فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المعهد به ، كان المعهد مخلاً بتعهده ، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المعهد له.
3. فإن ارتضى الغير الالتزام ، تحمل به، و برئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.
تعريـف التعهـد عـن الغيــر
• هو عقد (أو بند في عقد) ملزم لجانب واحد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين بحمل شخص من الغير على ابرام عقد ما مع العاقد الآخر عن طريق الحصول على موافقة هذا الغير/ اقراره للصفقة موضوع التعهد (لاحظ: المتعهد هو العاقد نفسه و ليس الغير).
• التعهـد عـن الغيــر هو تطبيق لمبدأ الأثر النسبي للعقد و ليس خروجا ً عليه.
أطراف التعهـد عـن الغيــر
• المتعهد هو العاقد الذي يلتزم للمتعهد له بأن يجعل شخص من الغير يتعاقد مع المتعهد له
• المتعهد له هو العاقد الذي ينتظر تعاقد الغير معه، و الذي يحصل التعهد لمنفعته
• المتعهد عنه شخص من الغير (أجنبي عن العقد) يراد أن يصدر منه قبول بالصفقة
دواعي (أسباب) التعهـد عـن الغيــر
• غياب الغير المتعهد عنه
• نقص / عدم أهلية الغير المتعهد عنه
• عدم وجود ممثل قانوني للغير المتعهد عنه
شـروط التعهـد عـن الغيــر
1. أن يتعاقد المتعهد باسمه هو لا باسم الغيرالمتعهد عنه
2. أن يقتصر موضوع التعهد على حمل الغير بالموافقة على قبول ما تعهد به / اقراره، و ليس تنفيذه.
آثـار التعهـد عـن الغيــر
• هو عقد مبرم بين المتعهد و المتعهد له
• هو عقد ملزم لجانب واحد (المتعهد)
• غير ملزم للمتعهد عنه (هو بالخيار: ان شاء وافق / أقر العقد، و ان شاء رفض – له الحرية الكاملة)
• آثـار التعهـد عـن الغيــر
الفروض:
a. اذا قبل الغير المتعهد عنه موضوع التعهد
o يقوم عقد جديد بينه و بين المتعهد له مباشرة دون أثر رجعي + تبرأ ذمة المتعهد تجاه المتعهد له.
b. اذا رفض الغير المتعهد عنه موضوع التعهد
o للغير المتعهد عنه خيار القبول / الرفض، فلا يسأل ، لأن التعهد غير ملزم له.
o يعتبر المتعهد مخلاً بالتزامه ، فتقوم مسئوليته العقدية تجاه المتعهد له.
o يمكن للمتعهد أن يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد بحمل الغير على قبوله / اقراره، بشروط:
(1) الخيار في ذلك للمتعهد و ليس للمتعهد له
(2) الا يكون في ذلك ضرراً ينال المتعهد له
(3) أن لا يكون العقد من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي
التعهـد عـن الغيــر – تطبيقـات
مجلـس الدولـة يحسمـه:
نـزاع فـرق الصـرف بيـن الحكـومة و (شركـة) الزجـاج المسطـح
استعرضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة الاتفاق الفرعي باعادة اقراض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مصنع الزجاج المسطح المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التعاون الدولي والشركة المصرية للزجاج المسطح الذي يتضمن أن حكومة جمهورية مصر العربية ابرمت اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مصنع الزجاج المسطح, يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا للحكومة المصرية مقداره15 مليون دينار كويتي ولما كانت المادة الرابعة من اتفاقية القرض تنص علي أن تلتزم الحكومة بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مساهمة مصرية تنشأ لتملك وادارة المشروع وبموجب اتفاقية اعادة اقراض يتم ابرامها بين الحكومة والشركة فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي أنه يعتبر هذا التمهيد جزءا لايتجزأ من هذا الاتفاق ويعتبر هذا الاتفاق جزءا لايتجزأ من اتفاقية القرض الموقعة في مايو الماضي بين الحكومة والصندوق العربي ونصت المادة الثانيه منه علي أن: تلتزم الشركة بنصوص اتفاقية قرض الصندوق العربي وجداولها وملحقاتها والتي تعتبر جزءا لايتجزأ منه كما لو كانت الشركة طرفا اصيلا في الاتفاقية بصفتها الجهة المقترضة. و تنص المادة الثامنة من الاتفاق الفرعي: تسدد الفوائد المستحقة علي أصل القرض وأي تكاليف اخري مستحقة في وقت مناسب يتيح لوزارة المالية تدبير الوفاء بالتزاماتها قبل الصندوق ليتم السداد له في الاول من مارس والأول من سبتمبر من كل سنة وتلتزم الشركة بتسديد القرض الفرعي علي اقساط نصف سنوية كما تلتزم بدفع الفوائد بالجنيه المصري وعلي اساس سعر الصرف المعلن في تاريخ السداد وتنص المادة العاشرة منه علي أنه ينتهي هذا الاتفاق وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليه عندما يتم سداد الشركة للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخري للحكومة.
استظهرت الجمعية العمومية أن ثمة اتفاقا نهائيا قائما علي مفهوم التعهد عن الغير تشكله الاتفاقيتين:
1. اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة المصرية والصندوق العربي.
2. واتفاقية اعادة الاقراض المبرمة بين الحكومة المصرية والشركة المصرية للزجاج المسطح ـ والتي كانت قد وافقت علي عرض المنازعات التي قد تثور في خصوص اتفاق اعادة الاقراض علي الجمعية العمومية للفصل فيها
حيث تفيد مواد الاتفاقية الاولي تعهد الحكومة المصرية بحمل شركة تتأسس لغرض ادارة وتملك مشروع الزجاج المسطح علي القيام بمهام المشروع ووضع حصيلة القرض بالكامل تحت تصرفها بموجب اتفاق فرعي لاعادة الاقراض يبرم بين الحكومة المصرية ( المتعهد) والشركة المصرية للزجاج المسطح ( الغير) وهو الاتفاق الذي يتعين أن يشتمل من الشروط والاحكام علي مايتفق واتفاقية القرض ذاتها.
ويضحي دور الحكومة المصرية دور وسيط في العلاقة المالية مابين طرفي الاتفاق, اي بين الصندوق العربي والشركة المصرية للزجاج المسطح, وهو وضع لاتكون معه الحكومة المصرية طرفا اصيلا عن نفسها في هذا الاتفاق وانما ينحصر دورها والتزاماتها مرتبطة كليا بالالتزامات المتبادلة للطرفين الاصليين باعتبارها وسيطا بينهما في تنفيذهما لالتزاماتهما وباعتبارها ضامنا للشركة امام الصندوق.
المصدر: الأهرام الاقتصادي، الأثنين 14 يوليو 2003، السنة126
اترك تعليقاً