
الدعاوى المتعلقة بالعقارات الوقفية
لَقد تعددت التشريعات الناظمة لأموال الاوقاف نظراً لأهمية هذه الأموال وخصوصيتها ، وخصوصاً تلك الأموال غير المنقولة منها ، والتي تكاد لاتعد ولا تحصى في فلسطين لقدسية هذه الأرض وطبيعتها الخاصة، ومع تعدد الحقبات وتعددت السلطات الحاكمة التي مرت على فلسطين ، كان هنالك العديد من القوانين والأنطمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة على الحكم بشأن تنظيم تلك الأموال ، الا أن القليل منها ما زال سارياً في هذه الأوقات ، وهنا يقتصر بحثنا على الناحية القانونية بالدعاوى المتعلقة بالأموال العقارية الوقفية والتشريعات السارية الناظمة لها ، مع الإشارة إلى أنه ومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كان على سلم أولوياتها حصر القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة التي حكمت فلسطين ، وكان القرار الأول الصادر عن الرئيس المرحوم ياسر عرفات بتاريخ 20/5/1994 قرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن سريان التشريعات نقطة تحول في المسار القانوني الناظم للسلطة الفلسطينية ، والذي جاء فيه وفي المادة الاولى منه “يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها”.
للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا
مقال قانوني هام عن الدعاوي المتعلقة بالعقارات الوقفية بقلم القاضي أحمد الظاهر
اترك تعليقاً