تفاصيل قانونية عن الصكوك الدولية لمكافحة الارهاب
ان الإرهاب مدرج على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، عندما اتخذت عصبة الأمم أول خطوة كبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه. وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد اعتمدت في نهاية المطاف عام 1937، فإنها لم تدخل حيز النفاذ قط.
ومنذ عام 1963، وضع المجتمع الدولي 13 صكاً قانونياً عالمياً لمنع الأعمال الإرهابية. وتلك الصكوك أُعدت تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وباب الاشتراك فيها مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء. وفي عام 2005 أدخل المجتمع الدولي أيضاً تغييرات جوهرية على ثلاثة من هذه الصكوك العالمية للمحاسبة تحديداً على التهديد الذي يمثله الإرهاب؛ وفي 8 تموز/يوليه من ذلك العام اعتمدت الدول تعديلات لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر وافقت على كل من بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول عام 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
وتتفاوض الدول الأعضاء حالياً على معاهدة دولية رابعة عشرة، هي مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي. وهذه الاتفاقية من شأنها أن تكمل الإطار القائم الذي تمثله الصكوك الدولية المناهضة للإرهاب ومن شأنها أن تستفيد من المبادئ التوجيهية الأساسية الموجودة فعلاً في الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً بشأن مكافحة الإرهاب، وهذه المبادئ هي: أهمية تجريم الجرائم الإرهابية، وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون، والدعوة إلى مقاضاة المرتكبين أو تسليمهم؛ والحاجة إلى إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم استناداً إلى أسس سياسية أو فلسفية أو عقائدية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو استناداً إلى أسس مماثلة؛ ودعوة قوية لاتخاذ الدول الأعضاء تدابير منع الأعمال الإرهابية؛ والتشديد على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وتبادلها المعلومات وتزويد كل منها الدول الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.
وقد شددت الدول الأعضاء، في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2006، على أهمية الصكوك الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب وذلك بتعهدها بالنظر في أن تصبح أطرافاً فيها دون تأخير وبتنفيذها أحكامها.
الاتفاقيات الدولية
فيما يلي موجز للاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية الثلاثة عشر التي تتناول الإرهاب:
1. اتفاقيةعام 1933 الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات* (”اتفاقية طوكيو”) — بشأن أمن الطيران تنطبق على الأعمال التي تهدّد أمن الطيران؛
تأذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، منها تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن؛
تقضي بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
اترك تعليقاً