مقال قانوني هام عن الوعد بالتعاقد و الاتفاق الابتدائي
أ* احمد أبو الزنط
وعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي :
الوعد بالتعاقد اتفاق يتم بتوافق أرادتين ، بموجب يعد أحد العاقدين الآخر بإبرام عقد معين في المستقبل أظهر الأخير رغبته في ذلك خلال مدة معينة فيستفيد الواعد بهذا الاتفاق دون أن يتقيد الموعود له بشيء .
شروط الوعد بالتعاقد :
الوعد بالتعاقد عقد كامل يتم بإيجاب وقبول ولذلك يجب أن تتوافر فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة اللازمة لأي عقد ، ولكن نظراً لأن الوعد يلزم الواعد دون الموعود فه فيجب أن يتوافر في ا لواعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أما الموعود له فيعتبر الوعد بالنسبة له نافعاً نفعاً محضاً ولذلك يكفي أن يكون مميزاً ، ولا يشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد الموعود به ، إلا وقت إبرام العقد النهائي وبالاضافة إلى ذلك يشترط في الوعد بالتعاقد ما يأتي :
(1 ) أن تتوافر فيه جميع الشروط الجوهرية اللازمة لإبرام العقد النهائي .
( 2 ) المدة التي يجب على الموعود له أن يبدي خلالها رغبته في إبرام العقد النهائي ولا يشترط أن تعين هذه المدة صراحة .
( 3 ) إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقداً شكلياً كالهبة والرهن الرسمي وجب أن تراعي التشكلية أيضاً في الوعد بالتعاقد .
آثار الوعد بالتعاقد :
إذ تم الوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين مرحلتين الأولى قبل إظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبة فقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بأبرام العقد الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي .
فإذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً بما يرتبه هذا العقد من آثار .
وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخر أن يلجأ إلى القضاء فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه .
العقد الابتدائي :
قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين وفي هذه الحالة يسمى بالعقد الابتدائي هذا الغرض كثيراً ما تقبله في العمل فقد يريد شخص شراء منزل معين ويتفق مع مالكه على ذلك فيبرمان عقد بيع ابتدائي يتفقان فيه على جميع شروط البيع مع تحديد أجل معين لإبرام العقد النهائي والغرض من هذا الأجل قد يكون إعطاء فرصة للمشتري لتدبير الثمن ويحث حالة البيع للتأكد من أنه ليس مثقلاً بحقوق عينية للغير كما قد يكون الغرض من الأجل إتاحه الفرصة للبائع لإعداد المستندات اللازمة لنقل الملكية أو للبحث عن منزل آخر لأقامته فإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد أًصبح هو المرجع في تحديد حقوق والتزامات الطرفين ولا عبرة بما يكون مخالفاً لذلك في العقد الابتدائي إذا امتنع أحد الطرفين عن إبرام العقد النهائي كان للآخر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة البيع .
اترك تعليقاً