مقال قانوني هام عن تصفية التركة وأحكامها العامة
الميراث وتصفية التركة من الموضوعات المهمة والتي صاحبتها العديد من المشكلات في المجتمعات الإسلامية على العموم خاصة في المناطق القروية التي تعاني من هذه المشكلة وقد زاد من لهيبها ميل الإنسان إلى المال إلى حد الجشع وبشكل سافر حتى لقد صار الأمر إلى حد حرمان الإناث من الإرث في بعض الأموال كالعقارات ( المباني، الأراضي)بحجة أن هذه المرأة إما أن تكون متزوجة من غريب عن الأسرة أو أن مآلها قد يؤدي إلى ذلك وهي حجة واهية ما أنزل بها من سلطان وهي لا تجوز لأنها تمثل حجب الحق عن مستحقيه.
تعيين الورثة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية
يحق لمن عين مصفياً أن يرفض أو يتنحى
وفي هذا المقام لن نتعرض لهذه الأحكام من خلال آراء فقهاء الشريعة الإسلامية ولكنني سوف يكون في ذلك القانون المدني من حيث النصوص التي تحاكي في هذا الموضوع والتي أعلنت في صددها تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة ذلك أنه بعد تحديد الورثة وبيان أنصبتهم لا يمكن أن يكون للمشرع بعد الشارع الحكيم قول من حيث التوسعة أو التضييق.
لذلك فقد نصت المادة 789من القانون المدني الليبي تحت عنوان تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة على أنه:-
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها).
<أحكام تصفية التركة:-
نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة879 على أنه
2- وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية).
< حول تعيين المصفي وتنحيه وعزله:-
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة إذا رأت موجباً لذلك من يجمع الورثة على اختياره، فإن لم يتجمع الورثة على أحد تولي القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
وهذا النص يبين أن المصفى قد يعين بوسائل ثلاث :
1- أن يكون المورث قد عين وصياً لتركته قبل وفاته.
2- أو أن يكون أحد الورثة قد طلب تعيين مصف لها.
3- أن يتم كوتي القاضي اختيار المصفي ويفضل أن يكون من بين الورثة.
غير أنه لا يحق لمن عين وصيا أن (يرفض) هذه المهمة أو أن (يتنحى ) عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
كما أن للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب (عزل) المصفى واستبدال غيره ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
< تسلم المصفي للتركة:-
يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
وأول ما يقوم به المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من المحكمة بصرف نفقة كافية بالقدر المعقول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وراث من نصيبه في الإرث.
< متى يجوز للوارث التصرف في التركة؟
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إشهاراً شرعياً بالورثة أو ما يقوم مقام هذا الإشهار شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعيين ما آل من أموال التركة.
ولا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المذكورة أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه مُقاصاً بدين التركة.
الواجبات الملقاة على المصفى أثناء التصفية:
لقد ألقى القانون العديد من الالتزامات على عاتق المصفى يجب عليه القيام بها أثناء التصفية وقد نصت المواد891-890-889) ( من القانون المدني هذه الواجبات وهي:-
1- أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية .
2- أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي مالها من ديون قد حلت.
3- للقاضي أن يطالب المصفى بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية .
4- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون.
5- على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها ويشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال.
6- يجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق.
الاستيلاء على مال التركة:ـ “التبديد”
يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا ولقد نصت المادة 241 من قانون العقوبات الليبي تحت عنوان إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مابين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً “أم لم يكن” اختلس أو أخفى أو أعدم أو “بدد” أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء…)
الاعتراض على الجرد:ـ
كل منازعة في حجة الجرد وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق التركة أو عليها بإثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.
وتجري المحكمة تحقيقاً فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
تسوية ديون التركة:
يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
وعلى المصفى في حالة عدم يسار التركة أو في حالة احتمال ذلك أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
ويقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن مافي التركة من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافياً من ثمن مافي التركة من عقار.
تنفيذ الوصايا وقيمة التركة:ـ
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف وبعد تنفيذ التزامات التركة يؤول مابقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي ويسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة، ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها.
قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة:ـ
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء وإما بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ويراعى في ذلك ماجرى عليه العرف ومايحيط بالورثة من ظروف شخصية.
هذه بعض الأحكام العامة في تصفية التركات رأيت التعرض لها من حيث ما ورود بشأنها من أحكام في القانون المدني وذلك تبياناً لبعض الجوانب التي أثير عنها شيء من التساؤل خاصة في مجال القسمة.
18 سبتمبر، 2018 at 12:56 ص
بارك الله فيك أ . أمل أفدتينا
موفقة إن شاء الله