المنـــع من الـسفـــر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يتفاجئ الكثير من المواطنين عند توجهم للمطار بقصد السفر بصدور أوامر منع من السفر ضدهم ، وتكون هذه الأوامر صادرة غالباً في غيبتهم وفي ظل عدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم لذلك أرتأينا أهمية طرح هذا الموضوع ونود أن نوضح أن المنع من السفر يصدر كإجراء وقائي لدعوى جنائية تارة ، وقد يصدر لحماية دين أو حق مدني تارة أخرى.
أما بالنسبة لمنع السفر الذي يصدر في السلطة الجزائية فإنه يصدر بمناسبة التحقيق في بعض القضايا الجنائية تصدره سلطة التحقيق النيابة العامة أو المحقق بمنع سفر المتهم على ذمة التحقيق في قضية ذات مشبهة جزائية.
وتسند سلطة التحقيق في إصدارها لمنع السفر كما هو مبين بعاليه اعمالاً لأحكام المادة 37 من قانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها على أنه ” يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون ، كما يجوز الإلتجاء إلى أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار لحريات الأفراد وحقوقهم …”
علاوة على أنه من يصدر عليه قرار منع سفر يوضع “بلوك” عليه ويمنع من انجاز معاملاته في الوزارات الخدمية.
أما عن منع السفر الصادر في المديونية المدنية فإنه يصدر بناء على طلب الدائن ولكن بشروط حددها القانون الكويتي.
وذلك لما لمنع السفر باعتباره خروجاً على المبدأ الدستوري الراسخ لحرية التنقل واستئناء عليه ، فقد استلزم المشرع الكويتي عدة شروط لاستصدار الأمر بمنع السفر لكونه إجراء من أخطر القيود التي يتعرض لها الشخص فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم .
شروط استصدار أمر المنع من السفر :-
أجاز قانون المرافعات في المادتين (297 ، 298) أنه يحق للدائن بحق محقق الوجود وحال الأداء ، ولو قبل رفع الدعوى أن يطلب من القضاء إصدار أمر بمنع المدين من السفر ، إذا قامت أسباب جدية تدعو للظن بفراره من الدين وحدد القانون الشروط فيما يلي :-
1- أن يطلب الدائن منع مدينه من السفر … ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بمنع المدين من السفر إلا بناء على طلب الدائن .
2-أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء .
3- أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين .
4- أن يثبت الدائن أن مدينه قادر على الوفاء .
كيفية إصداره :
حدد نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختص بإصدار الأمر بمنع السفر بأنه ” مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه لذلك الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة ” .
ويصدر الأمر بالمنع من السفر بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن .
أحوال سقوط الأمر الصادر بالمنع من السفر :-
حدد قانون المرافعات حالات يسقط فيها الأمر بمنع السفر ولو كان الدين لم ينقض بسبب من أسباب الإنقضاء وهي :-
1- يسقط الأمر المنع من السفر إذا وافق الدائن كتابة على إسقاطه .
2- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على أنه تم رفع الدعوى القضائية بالدين .
3- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا تخلف شرط من الشروط اللازم توافرها لإصداره والسابق بيانها .
4- يسقط كذلك إذا أودع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المال مساوياً للدين وملحقاته وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر بمنعه من السفر .
5- يسقط الأمر أخيراً إذا قدم المدين كفالة بنكية من أحد البنوك كافية لضمان الدين أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار أمر المنع من السفر .
كيفية رفع الأمر الصادر بالمنع من السفر :-
أتاح المشرع الكويتي للأشخاص الصادر بحقهم أوامر بالمنع من السفر مكنه التظلم من الأمر للمحكمة المختصة … ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
ويكون التظلم للمحكمة الكلية – دائرة التظلمات – بصحيفة الدعوى ويشترط أن يكون التظلم مسبب … وغالباً ما يتم إلغاء الحكم بمنع السفر إذا أثبت المدين عدم توفر شروط إصداره الموضحة بعاليه .
فأمر المنع من السفر يشترط للقبول بموافقته القانون أن تجتمع فيه كافة الشروط السابق ذكرها دفعة واحدة ، فلا يغني أحدها عن الآخر .
وأمر المنع من السفر ليس بوسيلة تنفيذ ، بل هو إجراء وقتي وتحفظي يقصد به مواجهة حالة معينة وهي فرار المدين من الكويت قبل سداده لدينه .
فإذا تخلف هذا الشرط أو غيره فإن الأمر بمنع السفر يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون حري بإلغائه .
والأمر بمنع السفر هو في الواقع قيد على الحرية ، ولذلك جعله المشرع الكويتي في أضيق نطاق ممكن ، واشترط للحكم به توافر الشروط السابقة مجتمعة ، كما قرر للصادر ضده الأمر طريقاً يسيراً للتظلم منه .
ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن المقررة للأحكام .
وأخيراً … يمكن للفرد العادي أن يستعلم عن منع السفر قبل أن يسافر بأيام أو حتى قبل أن يتوجه للمطار للسفر .. وذلك عن طريق بوابة العدل الإلكترونية الرسمية – الاستعلام عن منع السفر – دولة الكويت.
www.e.gov.kwlmoj_av/pages/bantwel.aspx.
وذلك لتفادي الاحراج الذي يحصل للمسافر في المطار عند تفاجئه بوجود قيد منع سفر عليه وحتى لا يخسر قيمة تذاكر السفر وحجوزاته في البلد المسافر إليها.
اترك تعليقاً