أحكام منازعات النقل الجوي في اتفاقية مونتريال
د. أبو بكر المسيب
ما تجدر الإشارة إليه في مستهل هذا المقال هو أن قواعد النقل الجوي الداخلية الخاصة بكل دولة قد تتباين فيما بينها إلا أنه بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية مونتريال، فإن قواعد هذه الاتفاقية تكون جزءا من القانون الداخلي وتغلب نصوصها على هذه القوانين.
وعليه فإننا سنتطرق في هذا المقال لمنازعات النقل الجوي الدولي، التي تحكمها اتفاقية مونتريال لعام 1999. بداية وقبل سبر غور هذا الموضوع لا بد من التذكير أن مسؤولية الناقل الجوي، وفقا لاتفاقية مونتريال 1999 هي مسؤولية موضوعية تقوم على الخطأ المفترض في حق الناقل، ومن ثم فهو ملتزم بتعويض الراكب متى لحق بهذا الأخير ضرر إلا إذا تمكن الناقل من نفي قرينة الخطأ المفترض في حقه، وذلك بإثبات أن الضرر الذي لحق بالراكب لم يكن نتيجة خطأ، أو إهمال، أو امتناع من جانبه أو من جانب وكلائه أو تابعيه.
لا تختلف الأحكام الخاصة بمسؤولية الناقل، وفق اتفاقية مونتريال عن تلك التي جاءت بها اتفاقية وارسو فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لهذا النوع من المنازعات؛ حيث إن المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أو تأخير أو فقد أو تلف أمتعته هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها منشأة مملوكة للناقل، وذلك متى كان المسافر مواطنا أو مقيما في تلك الدولة، وإلا كان له الخيار في اختيار المحكمة التي يلجأ إليها في المطالبة بالتعويض.
وتخضع دعوى مسؤولية الناقل الجوي كغيرها من دعاوى المسؤولية الأخرى لقواعد التقادم، وفي هذا الشأن نصت الاتفاقية على أنه تتقادم بمرور سنتين كل الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي، التي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن إصابة المسافر بأضرار بدنية أو في حالة الوفاة لا قدر الله.
يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ وقوع الحادثة في حالة الإصابة البدنية وفي حالة الوفاة تبدأ المدة من تاريخ حدوثها. لا تسري مدة السنتين على بقية دعاوى المسؤولية ضد الناقل الجوي، حيث تكون مدة التقادم فيها سنة واحدة تحتسب من تاريخ وصول الرحلة إلى وجهتها.
الجدير بالذكر هنا هو أنه لا يحق للناقل الجوي التمسك بقواعد البطلان السابقة في حال ما ثبت في حقة أو حق وكلائه أو تابعيه الخطأ الجسيم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً