تنقسم حقوق الارتفاق إلى انواع متعددة نذكر اهمها فيما يلي :

أولاً – الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات الخفية :

360- حقوق الارتفاق الظاهرة هي تلك التي تنبئ عن وجود ها علامات خارجية أو اعمال ظاهرة كالطرق والممرات والقنوات والابواب والنوافذ. ومن هذه الارتفاقات حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . أما الارتفاقات الخفية فهي تلك التي لا يوجد ما يدل عليها من مظاهر خارجية أو اعمال كارتفاق خاص بعدم البناء أو بعدم تعلية البناء زيادة على ارتفاق معين. ويلاحظ أن من حقوق الارتفاق ما يمكن ان يكون ظاهراً في حالة وخفياً في حالة اخرى تبعاً لوجود أو عدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه، كحق المجرى وحق المرور مثلاً. فإذا وجدت قناة او ساقية أو انبوب على سطح الارض كان حق المجرى ظاهرة اما غذا جرى الماء في انابيب مدفونة في الارض كان الارتفاق خفياً. ويلاحظ على كل حال ان معرفة ما إذا كان الارتفاق ظاهراً أو خفياً مسألة وقائق ينتقل في تقديرها قاضي الموضوع. وقد اشار القانون المدني العراقي إلى تقسيم الارتفاقات إلى ظاهرة وخفية في المادتين (1272 و 1273 ف1) ورتب على التمييز بينها بعض الاحكام كما سنرى.

ثانياً – الارتفاقات الايجابية والارتفاقات السلبية :

362- يكون الارتفاق ايجابياً إذا خول صاحب العقار المرتفق الحق في القيام بعمال إيجابية على العقار المرتفق به كالمرور والمجرى المرعى ويكون الارتفاق سلبياً إذا كان لا يخول صاحبه مثل هذا الحق بل يقتصر اثره على الزام صاحب العقار المرتفق به بالامتناع عن القيام ببعض الاعمال التي يملك اصلا صاحب العقار القيام بها كالارتفاق بعدم البناء أو بعدم الارتفاق بالبناء أكثر من حد معين. وقد اشار القانون المدني العراقي إلى الارتفاقات السلبية في المادة (1274) التي سنشير إلى حكمها فيما بعد.

ثالثاً – الارتفاقات المستمرة والارتفاقات غير المستمرة:

الارتفاق المستمر هو الذي يكون استعماله متواصلاً دون تدخل حالي ومتكرر من فعل الانسان ، أما لأنها لا تحتاج في استعمالها إلى وقت ، كالارتفاق بعدم البناء ، أو لأنها لا تحتاج إلى فعل الانسان إلا في بداية الامر ، فمتى ما تم ذلك اصبح استعمال الحق بدون حاجة إلى فعل حالي من الانسان ، كالارتفاق الخاص بالمجرى بالمسيل .

اما الارتفاق غير المستمر فهو الذي يلزم لاستعماله التدخل الحال لفعل الانسان ، أي توالي صدور الفعل من صاحب العقار المخدوم كالارتفاق ، الخاص بالمرور والمرعى (1). هذا ونشير أن بعض الفقهاء يورد تقسيماً آخر من تقسيمات حقوق الارتفاق وهو الذي يقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات قانونية وارتفاقات اتفاقية متأثرين في ذلك بالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري القديم ولكننا وجدنا لدى بحثنا للقيود التي ترجع إلى حالات خاصة انه لابد من التمييز بين القيود القانونية وبين حقوق الارتفاق بمعناها الفني الدقيق ، وان مسلك المشرع العراقي يؤيد هذا الاتجاه.

____________

1- راجع: ريبير وبولانجيه ، باريس 1957 ، ج2 ، ف3085 – 3089.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .