إذا تحققت حالة من الحالات التي يجيز فيهدا القانون حبس المدين، يحق لطالب التنفيذ سواء كان الدائن أو خلفه العام أو الخاص كالمتنازل إليه والمحال له حق و الموهوب له والموصى له بجزء معين في التركة لأن هؤلاء يتلقون الحق مع وسائل ضمان تنفيذه، كما يجوز طلب الحبس أيضا لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير ممدا يجوز فيه الحبس، ذلك لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم مدينه ونيابة عنه، ويكون للمسئول بالمال والمدين المتضامن طلب حبس المدين، إذ يحق للمسئول بالمال اذي دفع التعويض المحكوم به طلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم باعتباره أضحى مسئولا تجاهه بعد دفع المبلغ،

كما يحق للمدين المتضامن الذي وفي كل الدين للمحكوم له أن يطلب حبس المدين الذي أوفي عنه الدين ضمن حدود حصته من الدين فقط، لا بمجمع الدين وفقا لنظرية الحلول القانوني، ولا يحدق للمددين الذي وفى الدين كله أن يحبس باقي المدينين إلا في حدود حصدته كدل واحد فقط لأن التضامن وارد بالنسبة لالتزام كل مدين بدفع جميع المبلغ إلى الدائن لا بالوسيلة المتبعة في تحصيله(1)

وعليه لا تشرع دائرة التنفيذ بإجراءات الحبس إلا بعد طلب الدائن من قاضى التنفيذ حبس مدينه، حيث أن المعاملة التنفيذية لا تبدأ إلا بمبادرة شخصية من الدائن أو من ينوب عنه، يبدون فيها رغبتهم في التنفيذ الجبري عن ط ريق التقدم بطلب لإحدى دوائر التنفيذ الواردة بنص المادة (4) (2) من قانون التنفيذ الفلسطيني (3)،

ويصدر قاضي التنفيذ قراره وفق الصلاحية الممنوحة له بمقتضى المادة (3) (4) ويقدم طلب الحبس إلى قض التنفيذ، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر حبس المدين إلا بعد انتهاء المدة المقررة في ورقة التبليغ(5)المتضمنة تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ إلا إذا كان السند التنفيذي كتسليم الأشياء التدي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا(6) ويتم تبليغ المدين بقرار الحبس بواسطة مأمور التبليغ بحيث يؤدي تبليغه إلى أحد الفروض الآتية(7):

– الفرض الأول: قيام المدين بما رجعة دائرة التنفيذ ودفع المبالغ المحكوم بها مع الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة والفوائد.

– الفرض الثاني: عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ مطلقا فيكون للدائن في هذه الحالة الحق في التنفيذ على أموال المدين أو منعه من السفر أو طلب حبسه إذا كان ممن يجوز حبسهم(8)

– الفرض الثالث: قيام المدين بعرض تسوية لسداد الدين وفقا لما نصت عليه المادة(155) مدن قانون التنفيذ الفلسطيني.

– الفرض الرابع: قيام المدين باستئناف قرار الحبس خلال سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يوما بالنسبة لباقي الأمور.

___________________

1- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون

. الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011ص434.

2- نصت المادة (4) من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه يعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي :

أ- يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ .

ب- يقيم فيها المحجور لديه اذا تعلق بحجر المال لدى شخص ثالث.

ج- يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه اوبيعه .

د- اذا تعددت الاموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة ، كان الاختصاص لاحداها ، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الاخرى باجراء الحجر والمزايدة بالنسبة للامول التي تقع في نطاقها ،وتكمل الدائرة المتبعة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدين.

3- نقض مدني (اجراء) فلسطيني رقم 245/2005بتاريخ 9/5/2006.

4- نصت المادة (3) على انه يختص قض التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات واشكالات التنفيذ وباصدار القرارات والاوامر المتعلقة به والغاء الحجز وفكه على اموال المدين وبيع الاموال المحجوزة كما يختص باصدار الامر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .

5- استئناف اجراء رقم (574/2005) صدر بتاريخ 10/9/2005.

6- نصت المادة (9) فقرة (2) على انه تشتمل ورقة التبليغ بالاضفة الى السند التنفيذي اسماء الطراف ومواطنيهم ومحال اقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ الا ان يكون السند التنفيذي كتسليم الاشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحداً .

7- صلاح الدين شوشاري ، التنفيذ الجبري الطبعة الاولى دار الثقافة عمان 2009ص303 ، محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، مرجع سابق ،ص435.

8- نقض مدني (اجراء ) رقم 264/2005 طلب 35/2005، بتاريخ 21/11/2005،استئناف اجراء رقم 507/2005. صدر بتاريخ 7/9/2005.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .