الآثار الفردية المترتبة على زوال الجنسية عن العراقية المتزوجة بأجنبي في قانون الجنسية العراقي رقم (46) لسنة 1990
يقوم مبدأ فقد الجنسية في التشريع العراقي على اساسين هما (1). :
اولا: احترام المبدأ الدولي القائل بحق الفرد في تغيير جنسيته.
ثانيا: اسقاط الجنسية عمن يأتي عملا مخلا بأمن الدولة وسلامتها.
وان زوال الجنسية عن المرأة الوطنية بزواجها من اجنبي يندرج تحت الاساس الاول على وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990. وتفقد الزوجة جنسيتها بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (12) دون ان يكون هناك أي اجراء في هذا الخصوص ، أي ان فقد الوطنية للجنسية العراقية يكون بحكم القانون حسبما جاء في فقرة (2) من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 . وأهم اثر يترتب على زوال الجنسية الوطنية عن المرأة المتزوجة من أجنبي هو زوال الصفة الوطنية عنها وتصبح اجنبية كسائر الاجانب الاخرين وتخضع لقانون الاقامة وشؤون الاجانب عند دخولها وخروجها واقامتها في العراق (2). ولا تحميها البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج كمواطنة وتحرم من الحقوق المتولدة من رابطة الجنسية ويرقن قيدها من سجل الاحوال المدنية وتسترد منها هوية الاحوال المدنية لاتلافها (3). واذا كانت موظفة او مستخدمة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية تزول عنها الوظيفة لزوال شرط من شروط توظيفها او استخدامها وتحرم من الحقوق التقاعدية واذا قامت او حاولت القيام بعمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها فيتم ابعادها وطردها (4). واذا كانت هناك جرائم او مخالفات ارتكبتها في العراق قبل زوال الجنسية العراقية عنها فيجب ان تحاكم عنها جنائيا ويدفع التعويض المدني حسب مقتضيات الامور والظروف ، واذا كانت المرأة موجودة خارج العراق فيجب ان يرسل قرار الحكم الصادر من المحكمة العراقية بوصفه عراقيا وليس اجنبيا لان هذه الامور والالتزامات والاعباء والتكاليف قد حدثت زمن كونها عراقية أي سبقت فقدانها الجنسية العراقية قبل حصولها على الجنسية الجديدة (5).
من جهة اخرى اذا طلبت تسليمها من دولة اخرى بسبب جريمة ارتكبتها في اقليمها لاجراء محاكمتها او لتنفيذ عقوبة عليها يتم تسليمها (6). واذا توفيت في العراق او خارجه لا يمكن دفنها في العراق الا بعد دفع رسم على وفق قانون نقل الجنائز(7). وتحرم من جميع الحقوق المتولدة من رابطة الجنسية كالمساهمة في الحكومة عن طريق الانتخاب او التعيين والتوظيف في دوائر الدولة والمجالس النيابية والوظائف السياسية الا استثناء ذلك ان الحرمان من الوظائف العامة مقرر لمصلحة الدولة نفسها فهي تستطيع التخلي عنه والحاق الاجنبية ببعض الوظائف العامة ، فالقانون رقم 36 لسنة 1927 سمح للأجنبية التوظف في دوائر الدولة بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء ولا يحق للوطنية التي فقدت جنسيتها تملك العقار في العراق ما لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون تسجيل العقار رقم (18) لسنة1961 (8). والنافذ من 15/8/1961 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 (9). والقانون 83 لسنة 1964 (10). وهذه الشروط هي :
1-مبدأ المقابلة بالمثل : فلا يجوز للأجنبية تملك العقار في العراق الا اذا كان قانون دولتها تملك العقار بالنسبة للعراق في بلادها ونفس القدر والاستعمال وتضع وزارة العدل التعليمات الخاصة بقواعد المقابلة بالمثل .
2-سبق الاقامة مدة لا تقل عن سبع سنوات في العراق.
3-عدم وجود مانع اداري او عسكري .
4-ان لا يكون العقار قريبا من الحدود بما لا يقل عن 30 كلم.
5-ان لا يكون العقار ارضا زراعية او اميرية مهما كان نوعها.
نخلص مما تقدم ان الوطنية التي فقدت جنسيتها العراقية لا تستطيع تملك العقار في العراق حتى وان كانت قد حملت الجنسية العراقية في يوم من الايام ما لم تتوافر الشروط السالفة الذكر .ويثور التساؤل عن مدى تأثير زوال الجنسية عن المرأة بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل فقد الزوجة للجنسية ؟اجابت على ذلك المادة (18) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 التي تنص على ما يلي : ” لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات او الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية ” ويشمل ذلك الضرائب والديون العامة والخاصة فجميع العقود التي ابرمتها المرأة الوطنية التي فقدت الجنسية العراقية قبل زوال الجنسية العراقية عنها وكذلك التصرفات التي قامت بها والدعاوى التي رفعت عليها لا تتأثر بفقد الجنسية بل تظل خاضعة للقانون العراقي بوصفه قانون المرأة الوطني قبل زوال الجنسية العراقية عنها (11) .
_______________________________________
1-حامد مصطفى ، المصدر السابق، ص 129.
2- حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ص 124-125.
3- غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 120.
4- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.
5- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.
6- حسن الهداوي ، المصدر السابق ، ص 125.
7- غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، ص120.
8- الوقائع العراقية عدد (538) في 15/6/1961.
9- الوقائع العراقية عدد (704) في 15/8/1963.
10- الوقائع العراقية عدد (966) في 24/6/1964.
11- عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق ، ص 781 . ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142 . حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ص 125.
المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص165-168
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً