ان التزام الساحب الصرفي يضعنا في الواقع امام التزاميين.1) التزام اصلي 2) التزام صرفي، يمثل الالتزام الاصلي علاقة المديونية بين الدائن والمدين، او بمعنى اخر بين الموقع ومن صدر التوقيع لصالحه(1). وتحكم هذه العلاقة القواعد العامة في القانون المدني، وبمقتضاها حرر المدين شيكا للدائن وفاءا لثمن بضاعة او سداد لمبلغ قرض او غيره، وينشأ عن تحرير الورقة او تظهيرها التزام جديد في ذمة الموقع (الساحب) يسمى بـ(الالتزام الصرفي) وبمقتضاه يكون الدائن وكل حامل للورقة طرفا ايجابيا، ويعد المدين (الساحب) وكل من وضع توقيعه على الورقة مسؤولا عن الوفاء. ان هذا الالتزام الجديد الذي نشأ بارادة الساحب، يختلف في احكامه وقواعده عن الالتزام الاصلي رغم ان غرض الاثنين هو سداد قيمة الشيك(2). وتبعا لما تقدم فاننا سنبحث في قواعد الالتزام الصرفي الجوانب الاتية:

أ-خصائص الالتزام الصرفي.

ب-علاقة الالتزام الاصلي بالالتزام الصرفي.

ج-الشروط اللازمة لصحة الالتزام الصرفي.

أ-خصائص الالتزام الصرفي:

ان الالتزام الصرفي يختلف عن الالتزام الاصلي في جوانب عديدة، لقد في ذات الوقت خصائص ومميزات هذا الالتزام. ويمكن تحديد اهم هذه المميزات بالاتي:

1.الصفة التجارية للالتزام وتتركز في القصد أي ان الالتزام الصرفي الذي ينشأ على عاتق كل موقع على الورقة هو التزام تجاري بغض النظر عن العلاقة الاصلية مدنية او تجارية، والفائدة المتوخاة من ذلك تتمثل في تحديد الاختصاص بنوعي المحلي والنوعي(3).

2.قسوة الالتزام الصرفي: ويتمثل هذا الامر بالاتي(4).:

1.امتناع المهلة القضائية على المدين.

2.الموقعون مسؤولون على وجه التضامن.

3.عند الامتناع عن الوفاء فان الفائدة تسري من تاريخ تحرير الاحتجاج وليس من تاريخ المطالبة القضائية.

4.يتعرض المدين للحجز التحفظي على منقولاته.

3.الصفة الشكلية: ونعني بذلك شكل الورقة وضرورة توافر البيانات اللازمة قانونا(5). فاذا لم تشتمل الورقة عليها او وجد فيها نقص، فانها لا تعد ورقة تجارية تخضع لقواعد قانون الصرف، هذا ولايكفي وجود البيانات في المحرر بل يجب فوق ذلك ان تكون هذه البيانات كافية بذاتها لتحديد واجبات وحقوق كلا الطرفين، من هنا كان اشتراط وضع التظهير او القبول على ذات الورقة ، وبخلاف ذلك لايكون للورقة اية قيمة قانونية، ونشير كذلك الى انه يعتد بالفاظ الورقة لا بالنية الحقيقة(6).

4.استقلال الالتزام الصرفي ، ومفهوم هذه الصفة هي ان التزام كل موقع يكون مستقل عن التزامات الموقعين الاخرين، فاذا بطل التزام احد الموقعين فلا يسري على التزامات الموقعين الاخرين(7).

5.تجديد الالتزام الصرفي(8). يكون الالتزام الصرفي مجردا عن العلاقة الاصلية فيمتنع على المدين بالنتيجة الاحتجاج على الحامل حسن النية بالدفوع الناتجة عن العلاقة الاصلية، لان الحامل حسن النية لا يعمل بوجود العلاقة وشروطها.

ب. علاقة الالتزام الاصلي بالدين الصرفي:

يذهب الراي السائد فقها الى القول بان تحرير الورقة او تظهيرها لايتضمن نية التجديد مالم يتفق على ذلك، وبعبارة اخرى ان الالتزام الاصلي يظل موجوداً وقائماً بجانب الالتزام الصرفي مالم يتفق على خلاف ذلك، أي ان للطرفان حرية الارادة في استخلاص نية التجديد، وللقاضي سلطة تقديرية تقوم على بعض القرائن والظروف منها قيام الدائن بأتلاف سند الدين الاصلي او قيامه بتسليم السند للمدين او تضمين الورقة بضعة ديون(9). اما الرجوع الحامل بدعوى الدين الاصلي فلا تتحقق مالم يقوم بالرجوع بدعوى الصرف، بعد اثبات عدم الوفاء ببرودتستو عدم الدفع (الاحتجاج) في حالة الوفاء، ذلك لان القصد من تحرير او تظهير الورقة هو تحقق الوفاء حيث ان الوفاء يكون معلقا على شرط التحصيل(10).

ج- الشروط اللازمة لصحة الالتزام الصرفي:

ان الالتزام الصرفي الذي ينشأه الساحب هو التزام ارادي ، لذلك لا يكون هذا الالتزام صحيحا مالم تتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة أي التزام وهي: الرضا ، الاهلية، المحل، السبب، وسنعرض بشئ من الايجاز لكل ركن من هذه الاركان في فقرات مستقلة وبالتتابع(11).

1.الرضا:

يقصد به التعبير عن ارادة(12). أي الكيفية التي يعلن بها الساحب عن ارادته، ويجب ان يكون التعبير عن الارادة صحيحا لكي ينشأ الالتزام في ذمة الساحب، لهذا فلا يجوز ان يشوب التعبير عيب من عيوب الرضا كالاكراه والغلط، فاذا شاب الارادة عيب من العيوب جاز لمن وقع عليه العيب ان يتمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد الاول من الورقة، وكذلك تجاه كل حامل سيئ النية في حالة تداول الورقة وانتقالها، بيد ان البطلان لا ينسحب الى التزامات الموقعين الاخرين تطبيقا لمبدأ استقلال التواقيع(13). حيث تعد تواقيعهم صحيحة حماية لحامل حسن النية.

2.الاهلية:

صلاحية الشخص لمباشرة الحقوق له او عليه، والاهلية شرط لصحة التصرف الارادي(14). ويذهب البعض من الفقه الى تعريفها بانها (بلوغ الشخص سن الرشد القانونية دون ان يكون مصابا بعارض من عوارض الاهلية) (15). ويذهب اخرون في تعريف الاهلية من خلال شروط اذا ما توفرت تحققت الاهلية القانونية، فالاهلية حسب تصورهم ان يكون الساحب اهلا للالتزام أي بالغ سن الرشد وغير محجور عليه بسبب عارض من عوارض الاهلية(16). وحيث ان تحقق الاهلية يستلزم شروط معينة فان المشرع اوجب ضرورة توافرها . الا انه لم يشير اليها صراحة بصدد الاوراق التجارية، عليه فانه يتحتم الرجوع الى القواعد العامة لغرض الوقوف على ابعاد شروطها. والواقع من الامر فان شروط الاهلية هنا لا تخرج عما يأتي:

1.اتمام ثماني عشرة سنة فيعد الشخص كامل الاهلية وله ممارسته الاعمال التجارية كافة ومنها تلك المتعلقة بالاوراق التجارية(17).

2.ان لا يكون مصاب بعارض من عوارض الاهلية(18). كالجنون او العته او السفه.. ويمكن ان نعرض لهذين الشرطين، لان لكل منهما ابعاده الخاصة، والواقع من الامر فان الشخص ذكرا كان ام انثى يجب ان يكون قادرا أي ذو قدرة من الناحية القانونية لكي يستطيع مزاولة الاعمال التجارية، وتتمثل هذه القدرة باتمامه (18) سنة من العمر، دون ان يكون هناك عارض من عوارض الاهلية، مع مراعات ما يلي من الاستثناءات:

3.حالة الصبي المميز الذي اتم (15) سنة واذن له وليه بمزاولة التجارة بترخيص من المحكمة، أي ما يعرف بالاهلية القضائية(19). فتكون تصرفاته في حكم كامل الاهلية في حدود الاذن الممنوح له ان كان مطلقا او مقيدا(20). فاذا كان الاذن مقيدا بمقدار من ماله وليس بكل ما يملك، فالاذن يكون على سبيل التجربة، ولايكون للصبي المميز تجاوز المقدار المحدد من ماله وبعكسه يكون تصرفه بالباقي باطلاً باعتباره عديم الاهلية فيما يتعلق بالقيد(21).

4.ونشير الى حالة الصبي المميز الذي اتم (15) سنة ولم يأذن له بممارسته التجارة، والصبي الذي لم يبلغ (15) سنة فكذلك لا يعد متمتعا بالاهلية القانونية ويعد تصرفه باطلاً بالنسبة اليه وصحيحاً بالنسبة الى باقي الموقعين.

ويأخذ المحجور لسفه او غفلة حكم القاصر (ناقص الاهلية)، فاذا اذنت له المحكمة في ادارة امواله او الاتجار كان له تحرير الشيكات وفاءا لدينه، فالتصرف قابل للابطال حماية لناقص الاهلية وحده او وكيله او ورثته(22).

5.اما الصبي غير المميز فلا يكون له مزاولة الاعمال التجارية كافة فهو ليس اهلا للالتزام، فيكون تصرفه تبعا لذلك باطلا أي كان لاوجود له ويطبق هذا الحكم كذلك على المحجور عليه لجنون اوعته حيث يعد عديم الاهلية، هذا ويترتب على انعدام الاهلية اثار مختلفة، بيد انه وقبل تحديد هذه الاثار، فانه يجب علينا ان نشير الى ان وجوب قيام الاهلية بالنسبة الى المدين الساحب يكون وقت تحرير الشيك لا وقت قبض قيمته من المصرف(23). فاذا فقد الساحب اهليته بسبب افلاسه مثلا فان كلا من الموت والافلاس لا يؤثر على التصرف وهذا ما تشير اليه المادة (159) من قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 بقولها (اذا توفى الساحب او فقد اهليته او اعسر بعد انشاء الشيك فلا يؤثر ذلك على الاحكام المترتبة عليه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب)(24).وعلى ذلك فان المقصود باثار انعدام الاهلية او نقصها هي قبل انشاء الشيك، حيث تطبق القواعد العامة بشانه، اما الاثار القانونية التي تترتب على الاهلية من حيث قيامها او نقصانها او انعدامها فهي ، حسب تقديرنا عما يأتي:

1.يكون للصغير الاحتجاج بانعدام الاهلية او نقصها دون حاجة لاثبات الضرر لان الضرر يعد قائما بمجرد التوقيع على الورقة التجارية(25).

2.لناقص الاهلية او عديمها اومن يمثلها قانونا والتمسك ببطلان التصرف، ولا يسري البطلان بحق بقية الموقعين الذين يبقى التزامهم صحيحا تطبيقا لقاعدة استقلال التواقيع(26).

3.يكون التمسك بالبطلان تجاه أي حامل حتى الحامل حسن النية الذي لا يعلم بانعدام الاهلية(27).

4.اذا بلغ القاصر سن الرشد كان له اجازه التصرف . فاذا اجازه عد صحيحا فليس له الدفع بنقص الاهلية او انعدامها بعد ذلك.

5.ان انعدام الاهلية او نقصها لا يلغي التزام القاصر نهائيا ، ذلك لان التزام القاصر اذا نتبج او ترتبت عليه منافع لصالحه التزم بردها(28).

3.المحل:

المحل في الاوراق التجارية هو دائما مبلغ من النقود يجري تعينه في متن الشيك(29). وهو اضافة لما تقدم محل التزام الساحب في حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع، فاذا خلا الشيك من المبلغ فانه يفقد صفته كشيك ويتحول الى سند عادي، ويشترط في المحل شروط معينة اوجبتها القواعد العامة ولابد من احترامها والتقييد بها وهي:

1.يجب ان يكون محل الشيك مبلغاً من النقود، وبعكسه يبطل وصفه كشيك ويتحول الى سند عادي.

2.يجب ان يكون المحل مشروعا وممكنا وبعكسه يكون الشيك باطلاً(30).

3.يجب تعينه في متن الشيك تعينا نافيا للجهالة، ويتم تعينه من الناحية الكمية والنوعية وعلى النحو الاتي :

فتعينه من الناحية الكمية يكون بتحديد مقداره(31). واذا لم يعين مقداره تعينا كافيا ، تفقد الورقة قيمتها وتتحول الى سند عادي، يكون لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه.اما من الناحية النوعية فالتعيين يتم بالاشارة الى جنسه(32). وبهذا الصدد نشير الى نص المادة (161) من قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 التي تشترط (الوفاء بالعملة العراقية).

4.السبب:

ان لكل التزام سبباً ، وسبب التزام الساحب هو علاقة المديونية التي تربط الساحب بالمستفيد(33). أي العلاقة الاصلية التي من اجلها حرر الشيك بغض النظر عما اذا كانت بعوض او بدون عوض، وفي حالة تظهير الورقة ، فان سبب التزام الموقع هو العلاقة بينه وبين الموقع الذي يليه، هذا ويشترط في السبب أن يكون قائما ومشروعاً(34). أي غير مخالف للنظام العام والاداب ويفترض انه كذلك مالم يثبت العكس، فاذا انعدم السبب او كان مخالفا للنظام العام والاداب، بطل التزام الساحب(35). ويكون للساحب التمسك ببطلان السبب لانعدامه او عدم مشروعيته تجاه المستفيد الاول وكذلك تجاه الحامل سيء النية.ومن الجدير بالاشارة هنا هو ان السبب يعرف او يتجسد بوصول القيمة(36). وقد يذكر السبب، وقد لا يذكر ، فاذا ذكر فانه يفترض انه السبب الحقيقي والذي يكون موافقا للقانون، ما لم يثبت العكس، وقد لا يذكر السبب ويبقى الالتزام صحيحاً ما لم يثبت عكس ذلك ايضا.

___________________________________

[1]- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1983، ص275.

2- انظر د. محسن شفيق، التكييف القانوني الالتزام الصرفي، مجلة الحقوق العدد الاول والثاني، ص520.

3- انظر د. امين محمد بدر، الالتزام الصرفي في قوانين البلاد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1955 ، ص13.

4- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره، ص274.

5- انظر نص المادة 138، اولا من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

6- انظر د. امين محمد بدر، الالتزام الصرفي في قوانين البلاد العربية، مرجع سابق ذكره، ص15.

7- انظر د. محسن شفيق، التكييف القانوني للالتزام الصرفي، مجلة الحقوق، العددان الاول والثاني، 1945، ص20.

8- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ، ص275.

9- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق، ص279.

10- انظر د. السيد محمد اليماني، مرجع سابق ذكره، ص414.

1[1]-انظر د. السيد محمد اليماني، مرجع سابق ذكره، ص414.

2[1]- انظر د. فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري الاردني، 1999، ص27.

3[1]- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص719.

4[1]- انظر د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص28.

5[1]- انظر د. علي سلمان العبيدي، الاوراق التجارية في التشريع العراقي، مرجع سابق ذكره، ص68.

6[1]- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص716.

7[1]- انظر نص المادة (106) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

8[1]- انظر نص المادة (6) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984، انظر كذلك المواد 107، 110 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

9[1]- انظر نص المادة (99) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، انظر كذلك المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والتي تقرر (يعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية).

20- انظر د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول، منشورات دار الحكمة، بغداد، 1987، ص102.

21- انظر د. علي سلمان العبيدي، مرجع سابق ذكره، ص75.

22- انظر د. باسم محمد صالح، مرجع سابق ذكره، ص31.

23- انظر د. علي جمال الين عوض، المجلة، مرجع سابق ذكره، ص171.

24- انظر د. فائق الشماع د. فوزي محمد سامي ، الاوراق التجارية، مرجع سابق ذكره، ص285.

25- انظر د. باسم محمد صالح، مرجع سابق ذكره، ص33.

26- انظر المادة (47) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 ، بدلالة المادة (137).

27- انظر نص المادة (46) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

28- انظر نص المادة (234) من القانون المدني العراقي رقم40 لسنة 1951 والتي تنص (1- اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية ، فلا يكون ملزما الا براية ما كسبه حتى ولو كان سيء النية.) 2- وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.

29- انظر د. فائق الشماع و د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص43-44.

30- انظر د. محسن شفيق، مرجع سابق ذكره، ص719.

[1]3- انظر نص المادة (45) قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في فقرتها الاولى والثانية وانظر كذلك نص المادة (128) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تنص (1.يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او بيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدارت او نحو ذلك.

32- انظر نص المادة (161) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

33- انظر فوزري محمد سامي، القانون التجاري، عمان، مرجع سابق ذكره، ص30.

34- انظر د. فائق الشماع، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ذكره، ص45.

35- انظر نص المادة (132) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

36- انظر محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص720.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .