قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا للتقديم ونطاق المعيار يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحــكام عقود الامتيــاز المتعلقة باســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها (امتياز الاســتغلال)، والمتعلقة بإنشــاء المنشآت والمشـروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، والمتعلقة بإدارة المرافق الحكومية المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة).
مع بيان التكييف الشــرعي لتلــك الأنواع، وما يتعلق بها من تصرفات وحقوق وواجبات، وكيفية تطبيقها لدى المؤسســات المالية الإسلامية .
2. تعريف امتياز الاستغلال: عقد امتياز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسســة) يعطي صاحب الامتياز حقا منفردا في اســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل.
3. مجال عقود امتياز الاستغلال: بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعي ما يأتي: في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكا للدولة، ســواء اســتخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكا خاصا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة. في حال الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك منافعها الحق في اســتغلال معادنها لصالحه نظير أداء ما يســتحق للدولة تســتثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي المملوكة ملكا خاصا، والأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء، والأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشــخاص الطبيعييــن أو المعنويين.
4. التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: استغلال المعادن ومصادر المياه وما شــابهها لا يحصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل مجهــول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. والتكييف الشرعي لهذه العقود هو أنها من صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل، والمؤسســة المســتخرجة هي العامل، والمقابل المحدد هو الجعل. ولم يتعرض المعيار للمبلغ الذي يدفعه صاحب الامتياز مقابل الحصول على حق الاستطلاع والاستكشاف وهما مرحلتان قبل منح حق امتياز الاستغلال، وربما يكون ذلك المبلغ ثمنًا للحق.
5. تعريف امتياز الإنشاء: عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.
6. صور امتياز الإنشاء: الأولى: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينة على أرض للدولة يكون مملوكا لها، وتكون منافعه مملوكة لصاحب الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة. وتكيف هذه الصورة بأنها استصناع والثمن هو انتفاع الصانع صاحب الامتياز بالمشروع مدة معينة. وقد يكون الثمن مبلغًا ماليًا إلا أنه يستوفى من منفعة المصنوع.
7. الثانية: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينــة يكون ملكا له ولكن علــى أرض للدولة وينتفع به مدة معينة ثم يملك إنشاءات المشروع إلى الدولة. وتكيّف هذه الصورة بأنها إجارة للأرض من الدولة، والأجرة هي تمليك الإنشاءات للدولة بعد مدة معينة.
8.الثالثة: أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعا بمواصفــات معينة على أرض للدولة وتكون إنشــاءات المشروع أيضا ملكا لها، ويشتركان في إيرادات المشروع حســب الاتفاق، وذلك طــوال مدة محــددة يتم بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز. لم يتعرض المعيار لتكييف هذه الصورة. وربما يكون التكييف بأن صاحب الامتياز اشترى المشروع بجزء من حصته في الإيرادات أو المنافع خلال فترة معينة. وفي المقال القادم نتناول امتياز الإدارة والخصائص المشتركة.
1. المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتناول على وجه التحديد عقود امتياز الإدارة وتكييفه الشرعي. ثم تطبيقات عقود امتياز بصفة عامة.
2. تعريف امتياز الإدارة: هي عقود بين الدولة وأشــخاص آخرين يتــم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة.
3. التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: إذا حــدد المقابل عن منــح امتيــاز الإدارة بمبلغ مقطوع أو بنســبة من إجمالي الإيراد فإن العقد بيــن الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وفي هذه الحالة يحق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل رسوم عن منح الامتياز وتكون من قبيل الأجرة المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المستحق عن مدة الامتياز. وإذا حــدد المقابل بنســبة من الأربــاح (صافي الإيــراد بعد المصروفات والمخصصات) فــإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد مضاربة رأس مالها هو أصل المرفق أو المشروع. وفي كلتا الحالتين المذكورتيــن فإن العقد بين صاحب الامتياز والمستفيدين من المرافق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد بيع حسب طبيعة النشاط.
4. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للاستغلال: يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاستغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها طرفا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أحد الصيغ الآتية: الجعالة أو الإجارة أو الإجارة أو المشاركة.
5.الجعــالة: يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة معينة بنسبة شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.
6.الإجارة: يمكن تطبيق عقد الإجارة وذلك بإيجار الدولة الأرض للحاصل على الامتياز، والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشــروع عليها. (إجارة من الباطن).
7. المضاربة: يمكن تطبيق المضاربة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلى الحاصل على الامتياز لاستغلالها بحصة شــائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين ويمكن قيام المؤسسات بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.
8. المشاركة: يمكن في عقود امتياز الاستغلال تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي: في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة إلى انتهاء المدة المحددة لها. أما في المشــاركة المتناقصة فتسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيا إلى الدولة.
9. تطبيق المؤسسات عقود الامتياز للإنشاء: يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها طرفا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام أحد الصيغ الآتية: الإجارة أو الاستصناع أو المشاركة.
10. الإجارة: يمكــن تطبيق عقــد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار الحاصل على الامتياز، الأرض مــن الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار المشــروع للدولة إيجارًا منتهيا بالتمليك، كمــا يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع عليها إجارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك.
11. الاستصناع: يمكن تطبيق عقد الاستصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة مســتصنعًا، والمؤسســات صانعًا، والحاصل على الامتياز مستصنعًا موازيًا، وثمن الاســتصناع منافع المصنــوع لاســتغلالها بتقديمها للمستخدمين برسوم وأجور.
12.المشاركة: يمكن في عقود امتياز الإنشــاء تطبيق المشــاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة على النحو الآتي: في المشاركة الثابتة تسهم المؤسسة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة للامتياز بحصة من رأس المال اللازم، وتبقى المشاركة إلى انتهاء المدة المحددة لها. في المشــاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيا إلى الدولة.
13.التصرف في الامتياز: بما أن الامتياز حق مالي فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو الرهن أو جعله محلا للمشاركة أو تصكيكه، وذلك بالضوابط والشروط الشرعية ومراعاة قيود الجهة المانحة للامتياز.
14. النقاط المشتركة: في جميع عقود الامتياز العلاقة بين الدولة كطرف مانح للحق، وصاحب حق الامتياز، وفي كل العقود يحق للدولة التدخل في تسعير المنتجات المقدمة للجمهور لتكون على نحو يحقق العدالة.
د.عبدالباري مشعل
اترك تعليقاً