الحبس التنفيذي وفقا لنظام التنفيذ السعودي
نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن:
يصدر قاضي التنفيذ – بناء على أحكام هـذا النظام – حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
والمادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 – إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3 – إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام.
4 – إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 – إذا كانت امرأة حاملا، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
ونصت المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.
والمادة السادسة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً