القضايا الجنائية الجسيمة من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .
القضايا الجنائية الجسيمة
من له حق التصرف فيها ومدى حجية تصرف وكيل النيابة في التصرف فيها واحالتها على المحكمة بدون الرجوع إلى رئيس النيابة .
إذا رفعت جريمة جسيمة إلى النيابة العامة فإن على النيابة العامة أن تتولى التحقيق فيها والإحالة وفقا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية – وذلك بنص المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م والتي تنص (تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
ويجب على النيابة العامة مباشرة مهامها والصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون ويجب مراعاة تطبيق القانون في كل الأحوال.
ولا يجوز أن يتعدى أي موظف على أختصاص الموظف الآخر والا كان العمل الذي قام به باطلا وذلك بنص المادة (53) من قانون السلطة القضائية.
والتي تنص بالاتي “ تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون وبالاخص .
أ- مراعاة تطبيق القانون:
هـ- ابداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها).
وعليه إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جسيمة الى المحكمة فيجب عليه قبل أن يقدمها إلى المحكمة أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بادلة الاثبات موقع عليها من عضو النيابة وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره ولا يجوز لعضو النيابة ارسال القضية الجسيمة مباشرة الى المحكمة وبدون أن تعرض على رئيس نيابة الاستئناف والا كان عمله باطل وبناء عليه تنص المادة (245) من تعليمات النيابة العامة رقم (20) لسنة 1998م .
إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة فيجب عليه أن يرسل القضية الى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة أدلة الاثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة اذا أقره.
ولما للقضايا الجسيمة من خطر واهمية كبرى فإنه يجب على النيابة العامة التحري فيها بذلك نصت المادة (247) تعليمات “ يجب أن يعني اعضاء النيابة بتحرير قوائم أدلة الاثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها .
المادة (249) تعليمات ( لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالامر بتقديمها الى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية فيها يجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الادلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر تقديمها الى المحكمة وتقع عليه تبعية ما يكتشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها”.
أن حرص المشرع في القضايا الجسيمة في طريق التصرف فيها أو تقديمها إلى المحكمة أو بعدم وجود أقامتها يكون التصرف فيها لرئيس النيابة دون غيره من أعضاها لانه يتكشف في هذه القضايا أدلة خفية لا يدركها إلا من له فترة طويلة جداً ولديه الثقافة العالية في مجال القانون ولذلك جعل القانون وحرص المشرع بهذه الجرائم ويكون التصرف فيها الا لرئيس النيابة.
والثابت أن الأختصاص يعتبر من النظام العام واي تطاول على هذا الاختصاص فإن العمل الذي قام به الشخص الموظف الغير المختص فإن عمله يكون منعدم والدفع به يكون من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
ولذلك فإن المشرع قد وزع اختصاص التصرف في القضايا واجراءاتها كالتالي – جعل اختصاص وكلاء النيابة كلاً في حدود اختصاصه التصرف فقط في القضايا الغير جسيمة والمخالفات ولذلك لا يجوز لوكلاء النيابة التصرف في القضايا الجسيمة وإذا ما تصرف وكيل النيابة في الجرائم الجسيمة اما برفعها إلى المحكمة أو التقرير فيها بعدم وجود وجه فإن عمله يكون باطل بطلان مطلق لأنه ليس من أختصاصه التصرف فيها وانما يكون التصرف في ذلك من أختصاص رئيس النيابة ولقد نصت المادة (252) من تعليمات النائب العام التي حددت اختصاصات وكلاء النيابة اختصاص رئيس النيابة وبالتالي( لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه ان يتصرفوا في القضايا غير الجسمية والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى الى المحكمة المختصة ).
وأما إذا كانت الجريمة غير جسيمة ولكن كانت ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة يجب أن تعرض على رئيس النيابة ودللت على ذلك المادة (253) تعليمات ( إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع راي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا الا بعد رئيس النيابة).
كما أوضحنا سابقاً أن الأختصاص في التصرف في القضايا واجراءاتها هو من النظام العام واي تصرف أو تجاوز في الاختصاص يكون العمل الذي قام به وكيل النيابة من تصرف في القضايا الجسمية برفعها إلى المحكمة بدون عرضها على رئيس النيابة فإن عمله يكون باطل بطلاناً مطلقاً والدفع به من النظام العام.
ويجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وفي أي درجة كانت القضية وذلك نصت المادة (255) من تعليمات النائب العام وحددت من لهم الحق بالتصرف في القضايا الجسيمة ( وأنيط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبه جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت اليهم من وكلاء النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب- وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها فإذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية.
ولقد حدد الكتاب الثالث من تعليمات النائب العام في الاجراءات اللاحقة على المحاكمة وفي القسم الأول منه في طرق الطعن في الأحكام.
نصت المادة (494) من تعليمات النائب العام.
لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل اليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها).
ولذلك وبناء على نص المادة السالفة الذكر أنه لا يجوز لوكلاء النيابة العامة استئناف القضايا الجسيمة ولكن أكدت المادة السابقة أنه من حق رؤساء النيابات وحدهم الاستئناف في القضايا الجسيمة ولذلك إذا استأنف وكيل النيابة القضايا الجسيمة فإن استئنافه باطل بطلان مطلق وعلى محكمة الاستئناف أن ترفض استئناف وكيل النيابة لأنه من غير ذي صفة.
ولذلك كله ولما تم عرضه من نصوص قانون الاجراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية وتعليمات النائب العام .
فإن المشرع قد خص القضايا الجسيمة وجعل التصرف فيها رفعها أمام المحكمة واستئناف الأحكام الصادرة فيها من حق رؤساء النيابات كلا في دائرة اختصاصه ولهم وحدهم دون غيرهم من أعضاء النيابة العامة لما في هذه القضايا تتطلب التحري والدقة فيها لانها تمس اغلبها سلامة الجسم وتطلب المشرع أن ينظرها من له باع طويل في هذا المجال لما لديهم من خبرات والمام شامل بكل جوانبها.
وعليه فإن أي تصرف يصدر من غيرهم سواء من وكيل النيابة او عضو النيابة سوء كان هذا التصرف باحالتها إلى المحكمة أو بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه أو استئناف الأحكام الصادرة فيها.
فإن عملوا هذا يكون صادر من غير المختص ويكون باطل بطلان مطلق لأن الاختصاص متعلق بالنظام العام.
وهذا والله الموفق،،،
المحامي اليمني امين الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً