ضوابط المساءلة التأديبية لرجال القضاء
الحصانة_القضائية :
يستقل القضاة في قضائهم ولا سلطان عليهم لغير القانون، وقد نص الدستور على أن استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. (م 94 من دستور 2014)
والحصانة القضائية مناطها تقييد مساءلة القضاة التأديبية والجنائية بضوابط تجعلهم بمنأى عن كيد المتقاضين أو الافراد وفيما يلي سنتناول المساءلة التأديبية لرجال القضاة
المساءلة التأديبية للقضاة:
إذا قام أحد القضاة بارتكاب فعل يعد مخالفة لواجبات ومقتضيات الوظيفة السندة إليه تتم مساءلته أدبياً من خلال 3 مراحل:
تنبيه القاضي للمخالفة التي تم ارتكابها.
التحقيق الإداري مع القاضي المخالف.
إقامة الدعوى التأديبية على القاضي المخالف.
وفيما يلي تفصيل كل من التنبيه والتحقيق الإداري والدعوى التأديبية …
تنبيه القضاة؛
عندما يخل القاضي بواجبات ومقتضيات وظيفته يجوز تنبيهه لما يقع منه من مخالفات.
من له حق القيام بإجراء التنبيه:
إذا كان القاضي المخالف ينتمي إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، يحق لرئيس المحكمة التابع لها تنبيهه للمخالفات التي تقع منه شفاهة أو كتابة.
إذا كان القاضي المخالف ينتمي إلى رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها، يحق لمدير إدارة التفتيش القضائي تنبيهه للمخالفات التي تقع منه شفاهة أو كتابة
الضوابط التي يجب مراعاتها في التنبيه:
سماع أقوال القاضي المخالف قبل التنبيه.
إذا تم التنبيه كتابة يجب إرسال صورة منه إلى وزير العدل.
الاعتراض على التنبيه:
يحق القاضي الذي تم تنبيهه كتابة إلى مخالفته لمقتضيات وظيفته في الاعتراض على هذا التنبية من خلال طلب يرفع طلب إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه بالتنبيه.
التحقيق الإداري مع القضاة:
الحالات التي تستدعي التحقيق الإداري مع القاضي المخالف:
إذا ثبت تنبيه القاضي عن مخالفة معينة يتم إجراء تحقيق إداري معه في الأحوال الآتية:
إذا تكررت المخالفة ذاتها.
أو إذا تم الاستمرار في ارتكاب المخالفة رغم تنبيه القاضي المخالف.
وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى التأديبية ضده.
إجراءات التحقيق الإداري:
فيما يتعلق بالقضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، يتولى أي من وزير العدل أو رئيس المحكمة التابع لها القاضي المخالف ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف للقيام بالتحقيق مع القاضي المخالف.
فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع من رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها، يوتلى قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف للقيام بالتحقيق مع القاضي المخالف.
إقامة الدعوى التأديبية على القضاة:
لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري تم صحيح مع القاضي المقامة ضده الدعوى التأديبية.
رفع الدعوى التأديبية:
-تقام الدعوى التأديبية من النائب العام
-سواء تم ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
الجهة التي يرفع أمامها الدعوى التأديبية:
يتم نظر الدعاوى التأديبية المقامة ضد أى من القضاة باختلاف درجاتهم أمام مجلس تأديب
يشكل من:
-أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً.
-عضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
-وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.
المرجعية: قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المصدر:
يمكنك الاطلاع على القوانين السالف الإشارة إليها من خلال منظومة النشريعات العربية بموقع http://www.eastlaws.com
تحتوي منظومة التشريعات العربية على القوانين الصادرة 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة وتتضمن (القوانين والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والدساتير …) مصنفة ومبوبة ومدعمة بآليات بحث تيسر سهولة الوصول إلى المادة محل البحث.
رابط المنظومة: http://www.eastlaws.com/TashSearch.aspx?tab=divSearchCustom
مروة جمال الشريف/ محاضر استراتيجي بأكاديمية قوانين الشرق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً