يقصد بخصومة التنفيذ ” مجموعة الأعمال الإجرائية التي ترمي إلى اقتضاء حق الدائن جبرا عن مدينه(1) وينحصر أشخاص التنفيذ الجبري في:
أ. الجهة المختصة بالتنفيذ: نصت المادة (1) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م على أنه” تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولي في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاضي يندب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأ سها من توكل إليه هذه المهمة(2) ونصت المادة (2/1) ( من ذات القانون أنه” كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي …”. يتضح من النصين السابقين أن المشرع الفلسطيني حصر التنفيذ في جهة واحدة وهي دائرة التنفيذ، حيث تشكل هذه الدائرة من قاضي ومأمور للتنفيذ ومجموعة الموظفين، وعليه فإن صاحب الحق في التنفيذ لا يمارس حقه بصورة تلقائية بل لابد له أن يرا جع السلطة المختصة التي لها الحق في التنفيذ، وهي دائرة التنفيذ الذي ي أ رسها ويشرف على إدا ا رتها وتوجيه العاملين فيها قاضي التنفيذ، والذي يكون ضمن صلاحياته إصدار قرار بالحبس(3) وتجدر الإشارة إلى أن النصين السابقين لم يشترطا أن يكون قاضي التنفيذ من قضاة محكمة البداية، إذ أن نص المادة (1) من قانون التنفيذ تحدثت عن مطلق قاض ومطلق محكمة درجة أولى، ومعلوم أن محكمتي الصلح والبداية كلتيهما محكمة درجة أولى، وكان من الأفضل أن يفرغ قاض التنفيذ لعمله فقط، وبذلك يخلق نوع من التخصص ويرتقى بمستوى الأداء(4) ويصدر القرار بحبس المدين من قاض التنفيذ المختص في الدائرة التي أصدرت إخطار التنفيذ بناء على طلب المحكوم له ابتداء ، وفي حالة عدم طلب الدائن حبس مدينه يكون القرار باطلا ، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في إصدار قرا ر الحبس من عدمه وفق الظروف والأسباب المحيطة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادتين (156،158) من قانون التنفيذ، كما يحق للقاضي تأجيل حبس المدين إذا ثبت لدى القاضي بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة عدم قدرة المدين على احتمال الحبس بسبب المرض، كما أن صدور القرار بالإفراج عن المدين قبل انتهاء المدة يكون من قبل قاض التنفيذ أيضا (5)
ب . طالب التنفيذ (6): هو الطرف الإيجابي، في علاقة التنفيذ إذا لا يشرع بالتنفيذ إلا بناء على طلبه، ويعبر عنه باسم الدائن باعتبار أنه صاحب الحق الموضوعي الثابت فدي السند، كما يعبر عنده باسم الحاجز عندما يباشر التنفيذ بطريق الحجز أو هو المحكوم له عندما يكون السند المطلوب تنفيذه حكما . ويشترط في طالب التنفيذ توافر الصفة والأهلية، ويقصد بصفة طالب التنفيذ أن يكون لديه الحق في التنفيذ الجبري، ويجب ت اوفر الصفة كشرط ابتداء للتنفيذ وأن تستمر حتى الانتهاء، فلا يجوز بدء التنفيذ بطلب ممن ليس له صفة في طلب التنفيذ حتى لو أصبح لاحقا له صفة في طلب التنفيذ. بنا ء على ذلك يكون ذا صفة في طلب التنفيذ كل من:
.1الدائن : يكون صاحب الحق الموضوعي الثابت في السند ذو صفة فإذا انتقل هذا الحق لغير الدائن انتقل معه الحق في التنفيذ وثبتت الصفة لخلفه. وليس شرطا أن يطلب الدائن التنفيذ بنفسه، بل يمكن لنائبه أن يطلب التنفيذ باسم الدائن فتثبت للنائب صفة تمثيلية في التنفيذ.
.2 دائن الدائن: أجاز القانون لدائن الدائن أن يطالب بالتنفيذ باستعمال الدعوى غير المباشرة في حالة إذا ما قصر مدينه في طلب حقوقه الثابتة في السند التنفيذي حسب قواعد القانون المدني.
وتثبت الصفة لدائن الدائن إذا توافرت شروط المادة (12) مدن قانون التنفيذ الفلسطيني حيث نصت على أن:
1. من حل قانون ا أو اتفاق ا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. “
2. يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بدين الدائن وبين الاستمرار ر في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله”.
3.خلف الدائن: هم كل من يخلف الدائن في كل أو بعض أمواله، والخلف يكدون إما خلفا عاما إذا خلف الدائن في كل أمواله أو جزء غير معين منها، كالوارث والموصى له بجزء غير معين من التركة، وقد يكون الخلف خاصا إذا كان يخلف السلف في جزء معين من أمواله كالمشتري والموصى له بجزء معين من التركة. وتثبت للخلف الصفة من خلال انتقال الحق الموضوعي الثابت بالسند إليهم، فإذا كان السلف قد بدأ التنفيذ ومن ثم انتقل الحق إلى الخلف فإن الخلف يواصل الإجراء ات من النقطة التي وصلت إليها.
وتثبت الصفة لخلف الدائن بتقديم الوثائق التي تثبت صفتهم، وعلى ذلك نصت المادة (7/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني “يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانونا “.
4.المدين: يكون المدين طالب للتنفيذ في حالة رفض الدائن قبول استيفاء ذات حقه بدون مبرر قانوني فيلجأ المدين إلى عرض محل الحق عرضا حقيقيا و إيداعه في خزينة دائرة التنفيذ أو إيداع المبلغ الذي يقرره القاضي طبقا للمادة (62) مدن قانون التنفيذ، حيث نصت على أنه “لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا ، مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه”. ويترتب على هذا العرض والإيداع براءة ذمة المدين، ويصبح المودع ملكا للدائن كوديعة في خزينة دائرة التنفيذ.
5.النيابة العامة: تكدون النيابة العامدة صاحبة صفة فد طلب التنفيذ للحقوق التي تعود للحكومة ولا تحتاج النيابة العامة إلى إثبات صفتها كونها مفترضة بنص القانون وهو ما أكتده المادة (7/2) قانون التنفيذ حيث نصت على أنه “تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود لدوائر الحكومية”. أما فيما يتعلق بأهلية طالب التنفيذ فيكفى لمن يطلب التنفيذ أهلية الإدارة دون حاجة إلى أهلية التصرف، إلا في حالة طلب المدين اجبار الدائن على قبول الوفاء المعروض فيحتاج إلى أهلية التصرف، ذلك أن طلب التنفيذ يهدف إلى الحصول على حق، دون أن يقابله الت ا زم يمس مال القائم به فهو يعد من الأعمال النافعة نفعا محضا في أغلب الأحوال، فإذا ثارت منازعة في التنفيذ توجب توافر أهلية التصرف.
ت . المنفذ ضده(7): هو الشخص الذي يسمح السند التنفيذي بأن تباشر إجراءات التنفيذ ضده. وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين شخصيا أو كفيله إذا كان السند التنفيذي يتضمن التزام في مواجهته ويشترط فيه ما يتشرط في طالب التنفيذ من وجوب توافر الصفة والأهلية في المنفذ ضده، كما يمكن أن تتخذ في مواجهة الخلف بالإضافة إلى أن القانون يسمح باتخاذها في مواجهة بعض الأشخاص مثل الكفيل العيني، الذي يرهن عقاره لدين سواه(8)
وقد نصت المادة(13/1) يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقا للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فان إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه”. أما من لم يكن طرفا في السند التنفيذي فإنه لا صفة له في أن تتخذ اجراءات التنفيذ ضده، حيث لا يجوز إصدار قرا ر الحبس على الولي أو الوصي لعدم وجود صفة لهم ولعدم مسؤوليتهم الشخصية عن الدين، باعتبار أن هذا الإجراء شخصي يتخذ ضد من توافرت له الصفة المحددة قانونا ، وفي حالة وفاة المدين فلا شك في إمكانية مباشرة التنفيذ ضد الخلف العام للمدين، إذ من المعروف أن لا تركة إلا بعد سداد الديون وقد وضع القانون قاعدة تكفل حماية ورثة المدين، حيث نصت المادة (14)من قانون التنفيذ على أنه ” 1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانونا أو ورثته بعد عشر أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ- 2 يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية أو صفاتهم”.
وبالتالي فإن الجبر على التنفيذ بطريق الحبس يقع على الورثة واضعي اليد على التركة، حيث أن الورثة لهم صفة في التنفيذ ضدهم بذات السند، ويجب إعلانهم بذلك حتى لو كان قد سبق إعلان السند إلى مورثهم، وانتظار عشرة أيام كاملة قبل البدء أو الاستمرار في التنفيذ ضدهم. أما فيما يتعلق بأهلية المنفذ ضده فإن الأمر يتعلق بأهلية التصرف وليس أهلية الإدارة فأوجب القانون في حالات الحبس في التنفيذ أن تكون الأهلية كاملة غير منقوصة وفقا لنص المادة (163/2) حيث نصت على أنه” لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على 2- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره والمعتوه والمجنون”.
________________
1- قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد ص 1، مقال منشور على الموقع الالكتروني www.afj.ma/docs/Docs/Droit%20@justice/37doc.
2- قانون التنفيذ رقم 23لسنة 2005 الوقائع الفلسطينية ، العدد الثالث ولستون 27ابريل 2006 .
3- عبد الله خليل الفرا ، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين،2012 ، ص 196.
4- عبد الله غزلان ، قراءة في قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 ، دراسة قانونية منشورة في مجلة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة (مساواة ) البيرة، ابريل 2007م ص11.
5- حسين احمد المشاقي ، التنفيذ واجراءتة في المواد المدنية والتجارية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الاولى ، 2012،ص256.
6- احمد خليل، قانون التنفيذ الجبري ، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية مصر 1998، ص226ياسر تاج السر طه ، حبس المدين تنفيذاً للأحكام رسالة مقدمة لجامعة الخرطوم 2009 ،ص 20ومابعدها /نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية ، 2001، ص 255، ومابعدها / رائد عبد الحميد الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 الطبعة الاولى 2008 ص73ومابعدها / عبد الله خليل الفرا مرجع سابق ص، 156 / دروس في طريق التنفيذ مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.algeriedroit.fb.bz.
7- احمد خليل ، مرجع سابق ، ص228 / ياسر تاج السر طه، حبس المدين تنفيذ ا للأحكام ،جامعة الخرطوم، 2009 ص22 ومابعدها/ نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في التنفيذ الجبري دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2001. ، ص 257 وما بعدها / رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 12 لسنة 2008 ، الطبعة . الأولي، 2008 ص75 ومابعدها / عبدالله خليل الفرا ، مرجع سابق ،ص156/دروس في طريق التنفيذ مقال منشور على الموقع الالكتروني . http://www.algeriedroit.fb.bz.
8- سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، الطبعة الأولى، 1989 ، ص84.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً