يُعرف الغبن بأنه ((عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أو بأنه الضرر المادي الذي يقع على أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايأخذه وما يعطيه))(1). فالغبن يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة(2)، فهو يتنافى مع مبدأ المساواة فيما تقضي به العقود من الأخذ والعطاء ، فهو يقوم على التفاوت في قيمة الالتزامات المتقابلة على طرفي العقد ، فعقود التبرع لا محل للكلام فيها عن الغبن(3). وعليه ، فالغبن يعد عيباً موضوعياً في العقد نفسه ، وليس عيباً شخصياً يتعلق بالمتعاقد(4)، ومن ثم لايعد ، في ذاته ، عيباً في الرضا ، فهو غبن يتجرد عن التغرير والاستغلال ، لذا لايترتب عليه أثر الا في بعض العقود التي خصها المشرع بذلك وبالشروط التي قررها(5)، وهذا الغبن الذي يعتد به في هذه العقود ينظر اليه طبقاً لمعايير يحددها المشرع ، فهو يعتد به في عقد القسمة إذا جاوز الخمس ، في القانون المدني المصري(6). وإذا جاوز الربع في عقد القسمة وسبعة اجزاء من اثني عشر في عقد بيع العقار في القانون المدني الفرنسي(7)، أما في قانوننا المدني ، فأنه يعتد بالغبن في عقد القسمة اذا كان فاحشاً ، وهناك معياران للتحديد وكلا المعيارين مادي ، الاول يحدده بنسبة معينة من قيمة الشيء ويتحدد بين الثلث وربع العشر ، والثاني يحدده بما لايدخل في تقويم المقومين .
وقد أخذ المشرع العراقي ، بالمعيار الاول ، حين عدّ الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر من الدراهم ، ونصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار(8). والغبن المجرد الذي يعتد به ، قد يجعل العقد باطلاً ، وقد يجعله مهدداً بالبطلان ، ويتحقق في الحالة الاولى ، عندما يكون المغبون محجوراً أو وقفاً أو مال مملوك للدولة(9) ، والحكمة من بطلان العقد لمجرد الغبن دون أن يصحبه تغرير أو استغلال، هي المحافظة على هذه الاموال ، الا أن المشرع في هذه الحالات، لم يجعل العقد قابلاً للتصحيح ، فالأثر الذي يترتب على الغبن الفاحش هنا بطلان العقد . بينما في حالات أخرى يؤدي الغبن المجرد الى جعل العقد مهدداً بالبطلان، أي صحيحاً مرتباً لآثاره ، إلا إنه متردد بين الصحة والبطلان ، ومن تلك الحالات ، عقد القسمة الذي يكون فيه أحد المتقاسمين قد لحقه غبن فاحش ، فقد نصت المادة (1077) من قانوننا المدني ،على انه (( يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي ، أذا أثبت أحد المتقاسمين ، أنه قد لحقه منها غبن فاحش ، ولاتسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة أشهر من انتهاء القسمة ، وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته )).وكذلك الحكم في القانون المدني المصري(10)، سوى أن رفع دعوى نقض القسمة يجب أن يتم خلال سنة من انتهائها ، بينما في القانون العراقي يجب ان ترفع خلال ستة اشهر من وقت أنتهائها(11)، بينما في القانون المدني الفرنسي ، فأن مدة رفع دعوى نقض القسمة لم تحدد بنص خاص ، وإنما تُركت الى القواعد العامة في البطلان النسبي ، إذ يجب أنْ ترفع خلال خمس سنوات من وقت انتهاءها(12).
من جهة اخرى ، فأن الغبن يعتد به ويجعل العقد قابلاً للابطال ، إذا جاوز خمس قيمة المال الذي وقع في نصيب الشريك ، منقولاً كان او عقاراً ، وفقاً لأحكام القانون المدني المصري ، واذا جاوز الربع وفقاً لأحكام القانون المدني الفرنسي في المنقول والعقار ، على حد سواء(13). بينما فرق قانوننا المدني ، بين المنقول والعقار ، إذ يعتد بالغبن اذا جاوز الخمس في العقار وتختلف النسب في المنقولات بأختلاف نوعها(14). ومع هذا ، فأن هذه القوانين تتفق جميعاً، في أمكانية التخلص من دعوى البطلان ، التي يرفعها الشريك المغبون ، ومن ثم الابقاء على عقد القسمة بدلاً من أعادة القسمة بنقضها ،اذا أكمل الشركاء الاخرين ( المدعى عليه ) ما نقص من حصة الشريك المغبون في القسمة(15). فأذا تحقق الغبن الذي يجعل عقد القسمة قابلاً للأبطال ، جاز رفع دعوى نقض القسمة عند توافر الشروط التي نص عليها القانون ، وعندها يكون العقد خلال المدة التي حددها القانون لرفع دعوى الابطال مهدداً بالبطلان ،إلا ان هذا التهديد ، يزول ويستقر العقد صحيحاً بشكل نهائي أذا أنتهت تلك المدة دون رفع دعوى الأبطال ، أو بأجازة عقد القسمة صراحة أو ضمناً من قبل الشريك المغبون(16)، وعندها يصحح عقد القسمة ، ولكن دون أن يحصل الشريك على ما نقص من حصته ، أي يصحح العقد مع بقاء الغبن دون زواله ، وهنا نكون مع تطبيق لتصحيح العقد دون تغيير في عنصر من عناصره . إلا أن عقد القسمة يمكن تصحيحه ، عن طريق أكمال المدعى عليه ما نقص من حصة الشريك المغبون نقداً أو عيناً ، وهذا التغيير يحصل عن طريق الأضافة الى عناصر العقد ، يترتب عليه تصحيح عقد القسمة(17)، ورفع الغبن نهائياً عن الشريك المغبون إذ يحصل على نصيبه من القسمة يعادل تماماً حصته الشائعة دون نقص ، فهذا التصحيح يتحقق معه زوال الغبن نهائياً(18)، وعندها نكون امام تطبيق لتصحيح العقد القابل للابطال بتغيير في عنصر من عناصره(19).
علاوة على ما تقدم ، فأن تصحيح العقد القابل للأبطال بسبب الغبن ، في القانون الفرنسي ، لايقتصر على عقد القسمة ، فقد أضاف القانون المدني ، تطبيقاً آخر ، هو حالة عقد بيع العقار الذي يلحق البائع غبناً يفوق (7/12) من ثمن العقار ، يجوز للبائع رفع دعوى الأبطال ضد مشتري العقار ، بسبب الغبن الذي لحق به(20)، ويجب ان تقام دعوى الابطال خلال سنتين من تاريخ البيع(21). لذا فأن العقد يصحح بعد أنقضاء هذه المدة دون رفع دعوى البطلان ، وعندها يصحح العقد دون تغيير في عنصر من عناصره ، ودون أنْ يحصل بائع العقار على ما يسد النقص الحاصل في ثمن العقار ، والذي أدى الى تحقق الغبن . بينما اعطى القانون في المادة (1861) للمشتري ( المدعى عليه ) أمكانية التخلص من خطر البطلان ، والابقاء على العقد ، في حالة أكماله الثمن العادل شرط اسقاط عشر الثمن الاجمالي(22) . وفي هذه الحالة نكون أمام تطبيق لتصحيح العقد القابل للابطال بالتغيير،عن طريق الزيادة في ألتزامات الطرف الغابن وبناء على طلبه ، اذ يتحقق زوال الغبن وتصحيح العقد في آن واحد .
من جهة أخرى ، أضاف المشرع الفرنسي تطبيقاً آخر لتصحيح العقد القابل للابطال ، المعيب بالغبن ، هو المادة (7) من قانون (29) نيسان 1916 المستعادة في المادة (15) من قانون (7) تموز 1967 بشأن مادة المساعدة والأنقاذ ، فقد نصت على (( كل اتفاق بشأن المساعدة البحرية والأنقاذ البحري ، يُوَقَعْ تحت تأثير الخطر ، يستطيع احد طرفيه أن يُبطله أو يُعدله عن طريق المحكمة ، اذا كانت الالتزامات غير متكافئة بين طرفيه ، طالما ثبت ان ارادة احد طرفيه كانت معيبة بالتدليس والكتمان ، أو ان المقابل ( المبالغ الموعود بها ) لاتتناسب مع الخدمات التي قُدمت في سبيل الأنقاذ أو المساعدة ))(23). فالعقد هنا يكون قابلاً للابطال لمصلحة من له الحق في ذلك، لذا يتحدد مصير العقد بأحد أمرين ، أما البطلان عند طلب الطرف المغبون ذلك ، وأما تعديل التزامات الطرفين بما يرفع الغبن الذي اصاب المتعاقد المغبون وبناءً على طلب الأخير ، فأن اختار الامر الثاني ، يكون التغيير الذي يجري في عنصر من عناصر العقد ، هدفه انقاذ العقد من البطلان ، لأن المصير الآخر للعقد هو بطلانه، لذا يكون العقد قد تم تصحيحه بالتغيير في عنصر من عناصره، بالزيادة أو النقصان في التزامات الطرفين(24).
يتبين لنا مما تقدم ، بأن تطبيقات تصحيح العقد المهدد بالبطلان ، بسبب الغبن ، تتحقق بالطريق الاول ، التغيير في عنصر من عناصر العقد بما يؤدي الى المساس به وزوال الغبن عنه ، والثاني ، لايترتب عليه مساس بالعقد ومن ثم يبقى مقترناً بالغبن على الرغم من تصحيحه.
________________
1- الدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني/الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الخامسة / مطبعة نديم/بغداد/1977/ص168 ، وفي المعنى نفسه ، الفقيه الفرنسي المطول في القانون المدني/تكوين العقد/ترجمة منصور القاضي /الطبعة الأولى/المؤسسة الجامة للدراسات والنشر والتوزيع/2000/ص858.
2- ويُنظر الى عدم التعادل بين العوضين عند ابرام العقد ، فأذا كان التعادل موجوداً في هذا الوقت ، ثم أختل بعد ذلك ، فلا يتحقق الغبن . انظر في ذلك ، قرار محكمة تمييز العراق 283 /هيئة عامة اولى /1977 /في 3/12/1977 ، المنشور في مجموعة الاحكام العدلية /ع2،3،4/ السنة الثانية/1977/ص66.
3- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / نظرية الالتزام بوجه عام / الجزء الاول/ القاهرة/ مطبعة جرينبرغ /1952ص364، جاك غستان /تكوين العقد/ مصدر سابق/ص858-859 ، د. عمر السيد مؤمن /التغرير والغبن كعيبين في الرضاء /دار النهضة العربية /1997/ص124.
4- فقد جاء في المادة (124/ف1) من قانوننا المدني((مجرد الغبن لايمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير)).
5- كعقد بيع عقار القاصر في القانون المصري ، وعقد القسمة والوكالة في القانون العراقي والمصري .بينما في الأستغلال كعيب من عيوب الرضا ، أمكن وضع قاعدة عامة بشأنه تطبق على جميع العقود ، كما هو شأن سائر عيوب الرضا . أنظر تفصيل ذلك د. السنهوري /الوسيط /جـ1/مصدر سابق /ص361 ، د. عبد الفتاح عبد الباقي /مصدر سابق/ص386 ، د. الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات / المجلد الاول / نظرية العقد والارادة المنفردة/ الطبعة الرابعة/ أيرني للطباعة/ مصر /1987ص408 ، اسعد الكوراني : الأستغلال والغبن في القانون المدني المصري والقوانين المدنية العربية / موسوعة العقود المدنية والتجارية للدكتور الياس ناصيف /1986/ص298.
6-انظر المادة (845) من القانون المدني المصري .
7- انظر المواد (887-891) ، والمواد (1674-1685) من القانون المدني الفرنسي.
8- انظر المادة (1077) من قانوننا المدني ، وانظر كذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني/الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الخامسة / مطبعة نديم/بغداد/1977/ص170.
9-انظر المادة (124/ف2) من قانوننا المدني .
10- فقد نصت المادة (845) منه (( 1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا أثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على ان تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة . 2- ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته )).
11- وهذه المدة هي مدة سقوط لاتخضع للوقف والانقطاع ، وليست مدة تقادم.
12- حيث تخضع لحكم المادة (1304) من القانون المدني الفرنسي ، انظر في تفصيل ذلك ، جاك غستان / المطول في القانون المدني/تكوين العقد/ترجمة منصور القاضي /الطبعة الأولى/المؤسسة الجامة للدراسات والنشر والتوزيع/2000ص862.
13- انظر المادة (887) من القانون المدني الفرنسي :
((Les partages peuvent être rescinde’s pour cause de violence ou de dole .11 peut y avoir lieu a’ rescission ، lorsqu un des cone’ritiers e’tablite ،à son pre’judice ،une le’sion de plus du quart .la simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à làction en rescission ،mais seulement à un supple’ment à làcte de partage)) .
14- انظر المادة (1077/ف2) من قانون المدني .
15- المادة (1077 /ف1) من قانوننا المدني ، والمادة (845) من القانون المدني المصري ، وكذلك المادة ( 891) من القانون المدني الفرنسي ، التي اعطت للمدعى عليه ، فرصة في استبعاد حكم الابطال عندما يكمل حصة الشريك المغبون في القسمة ، إذ نصت على :
(( Le de’fendeur à la demande en rescission peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournis sent au demandeur le supple’ment de se portion he’re’ditaire ،soit en nume’raire ،soit en nature)).
16- الدكتور عبد الرزاق السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الثامن في حق الملكية /دار النهضة العربية /القاهرة /1967/ص901 ، وكذلك د. مأمون أحمد الشامي : قسمة الملك الشائع في القانون المدني اليمني مع المقارنة بالفقه الاسلامي والقانون المدني المصري / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة القاهرة/1993/ ص117، وفي ص128 يشير الى ان الفقه الاسلامي. يعرف هذا التصحيح ، (( حيث أشترط الفقه المالكي لسماع دعوى نقض القسمة للغبن الفاحش ، أن لا تمضي مدة تدل ، على الرضا بالقسمة ، لان مضي المدة المدة يدل على الرضا ومن ثم فأن حقه في رفع الدعوى لنقض القسمة للغبن يسقط))، اما الاستاذ شاكر ناصر حيدر فيشير الى أنه وفقاً للفقه الاسلامي ، يمكن اجازة عقد القسمة القابل للنقض بسبب الغبن الفاحش ،من قبل الشريك المغبون ، فهذه الأجازة تجعله غير قابل للنقض ، وعندها يصحح العقد … / الوجيز في الحقوق العينية الاصلية/الجزء الاول / حق الملكية / مطبعة العاني/ بغداد/1969ص520
17- انظر في هذا التصحيح ، د. السنهوري / الوسيط في شرح القانون المدني /جـ1/ مصدر سابق /ص501 /هامش (2) ، د. صاحب عبيد الفتلاوي : تحول العقد في ضوء متطلبات التحول الاشتراكي / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون /جامعة بغداد/ مسحوبه على آلة الرونيو /1986/ص195-196 ، د. عبد العزيز المرسي حمود : نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري ” دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة ” /رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة عين شمس / 1988/ص18-19 ، وهنا يُعد عقد القسمة قابلاً للابطال وفقاً لنص المادة (1077) من قانوننا المدني ، لان العقد قبل أبطاله صحيحاً نافذاً مرتباً لآثاره لكنه مهدد بالنقض من قبل الشريك المغبون .انظر في ذلك ، الاستاذ شاكر ناصر حيدر /الوجيز في حق الملكية /مصدر سابق/ص519.
18- بعكس التصحيح بدون تغيير في عنصر من عناصر العقد الذي لايتحقق معه زوال الغبن .
19- ويقع هذا التصحيح وفقاً لاحكام المادة (1077/ف1) من قانوننا المدني ، والمادة (845/ف1) من القانون المدني المصري ، والمادة (891) من القانون المدني الفرنسي .
وانظر في الفقه الفرنسي في تصحيح عقد القسمة بتكملة حصة الشريك ..
TERRE’ ، SIMLER et LEQUETTE ،op .cit ،p.398-399.
20- L ‘ article 1674 (( Si le vendeur a e’te’ le’se’ de plus de sept douzie’mes dans le prim d ‘un immeuble ، il a le droit de demander la rescission de la vente ، quand meme il aurait expresse’ment renonce’ dans le contrat à la faculte’ de demander cette rescision ، et qu il surait de’clare’ la plus – value ))
21- وهذا ما جاءت به الفقرة الاولى من المادة (1676) من القانون المدني الفرنسي:
(( La demand n’est Plus recevable apre’s L e’xpiration de deux anne’es à compter du jour de La vente )).
22-L’ article 1681 ” Dans le cas ou’ l ‘action en rescision est admise ، L a’cque’reur a le choix ، asu de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a paye’ ، ou de garder le fonds en payee le supple’ment du juste prix. Sous la de’duction du dixie’me du prix total…..”.
وانظر في هذا التصحيح :
FLOUR ، AUBERT et SAVAUX ، op .cit ، p .251.
23- نقلاً عن الدكتور عبد العزيز المرسي حمود / رسالته في الانقاص /مصدر سابق/ص236-237.
24- انظر في هذا التصحيح :
STARCK ، ROLAND et BOYER ، op .cit ، p.387.
وبذلك يختلف تصحيح العقد في هذا التطبيق ، عن التطبيقين السابقين ، عقد القسمة وعقد بيع العقار، إنه في الحالة الاولى ( أي الانقاذ والمساعدة البحرية ) يتم تصحيح العقد بعمل مادي وتصرف ارادي صادر من جانب الطرف المغبون ، بينما يتم ذلك في الحالة الثانية ( أي عقد القسمة وعقد بيع العقار ) بعمل مادي وتصرف ارادي صادر من جانب الطرف الغابن .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً