مسؤلية المهندس او المقاول عن المبانى التى ينشئها قانونا وقضاء
بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المواد 561 من القانون المدنى –
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء سلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولا تسري هذه المادة علي ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن.
والمادة 652- إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة
علي التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
والمادة 653- يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
والمادة 654- تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
ضمان المقاول لعيوب البناء . شموله التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى تهدد متانة البناء وسلامته . مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى . م 651 مدنى . سقوط الدعوى بهذا الضمان بإنقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو ظهور العيب .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى ، أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث خلال هذه المدة ، على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب
وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشرة سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف العيوب أو حصول التهدم ، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .
( المادتان 651 ،654 مدنى ـ المادتان176 ،178 مرافعات )
( الطعنان رقما 3246 ، 4591 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/20 س 46 ج 1 ص 669 )
الموجز:
رد الحكم اكتشاف العيب فى البناء إلى تاريخ رفع رب العمل دعوى مستعجلة لاثبات حالى البناء . استخلاص سائغ طالما خلت الأوراق من دليل على انكشاف العيب له فى وقت مغاير .
—
القاعدة:
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد إكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد فى هذا الخصوص قوله -……- وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب إنكشف فى وقت مغاير لما استظهره الحكم سالف ذكره ولم يقدم دليلاً على ذلك لم يأخذ به الحكم المطعون فيه ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التى يبدأ بها التقادم استخلاصاً سائغاً رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد .
( المادتان 651 ، 654 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعنان رقما 3246 ، 4591 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/20 س 46 ج 1 ص 669 )
الموجز:
1 – تقادم ( تقادم مسقط ) – دعوي ( دعوي الضمان ) . مقالة ( ضمان المهندس والمقاول ) . دعاوي ضمان المهندس المعماريوالمقاول . ميعاد سقوطها . بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم الكلي أو الجزئي . المادتان 651 ، 654 مدني .
القاعدة:
1- المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهديم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدي إليه ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلي تفاقمه حتي يؤدي إلي تهدم المبني واضطرار صاحبه إلي هدمه .
(المادتان 651 ، 654 مدني)
(الطعن رقم 484 لسنة 60 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 895 )
الموجز:
ضمان المقاول والمهندس المعمارى لعيوب البناء . نطاقه . شموله التهدم الكلى أو الجزئى وما يلحق البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته . الأصل مسئوليتهما عن هذا الضمان بالتضامن إذا كانت العيوب ناشئ عن تنفيذ البناء .
قيامها على خطأ مفترض فى جانبهما . أرتفاع هذه المسئولية بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وحصول العيب نتيجة خطأ الغير . ضمان مهندس التصميم وحده . أساسه . المادتان 651 ، 652 مدنى .
القاعدة:
النص فى المادتين 651 ، 652 من القانون المدنى – يدل على أن نطاق الضمان المقرر بنص المادة 651 مدنى ليس قاصرا على ما يصيب البناء من تهدم كلى أو جزئى بل أنه يشمل أيضا ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية فى الحال إلى تهدمه ، والأصل فى المسئولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعمارى والمقاول مسئولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنها ناشئة عن تنفيذ البناء ،
وهى مسئولية تقوم على خطأ مفترض فى جانبهما وترتفع هذه المسئولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية وأن العيب الذى أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما ، وبالتالى إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن تصميم البناء دون تمتد إلى تنفيذه ، فإن الضمان يكون على المهندس واضع التصميم وحده باعتبار انه وحده الذى وقع منه الخطأ .
( المواد 646 ،651 ، 652 مدنى )
( الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/18)
الموجز:
ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء وللعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة . اغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس وصاحب البناء لبيان ما اذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان . قصور .
القاعدة:
ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء وللعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 651 و 652 من القانون المدنى ، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل الى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر فاذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان ،
وانما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية المدنية واذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى وهى صاحبة العمل أية رابطة عقدية ، وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف …… الانشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس بناء علي المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التى تلقاها منه ، وأن مهندسا آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى للبناء ، فان الحكم المطعون فيه ، وقد انتهى فى قضائه الى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه ، من أن المرحوم المهندس …..
مورث المطعون ضدهم الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات ( الفيلا ) ودون أن يستظهر الحكم العلاقةبين الطاعنين والمطعون ضدها الأولي ليستبين ما اذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الانشاءات الخراسانية ( للفيلا ) وذلك تحقيقا لدفاع الطاعن الجوهري ، الذي ان صح لتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فانه يكون قد شابه قصور في التسبيب.
( م 651 ، 652 مدنى 131 لسنة 1948 – وم178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/21 س 26 ص1048
الموجز:
ضمان المقاول لعيوب البناء مدته عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبني م 651 مدني سقوط الدعوي بهذا الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من ( تاريخ انكشاف العيب أو حصول الهدم م 654 مدني.
القاعدة:
مفاد المادتين 651 و 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 من القانون المدني بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبني ، ويتحقق الضمان اذا حدث سببه خلال هذه المدة علي أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوي الضمان المذكور وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء الا أنه يلزم لسماع دعوي الضمان الا تمضي ثلاث سنوات علي انكشاف أو حصول التهدم ، فاذا انقضت هذه المدة سقطت دعوي الضمان بالتقادم .
( م 651 ،م 604 ق المدنى )
( الطعن رقم 149 لسنة 38 ق جلسة 1973/11/27 س 24 ص1146 )
الموجز:
التزام المقاول بضمان عيوب البناء . التزام بنتيجة . تحقق الضمان إذا تبين وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب إلا بعد انقضاء هذه المدة .
القاعدة:
مفاد نص المادة 409 من القانون المدني السابق والمادة 651 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هي بقاء البناء الذى يشيده سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ، وأن الإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما ، وأن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد انقضاء هذه المدة .
( المادة 651 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 41 لسنة 36 ق جلسة 1970/6/23 س 21 ص 1068)
الموجز:
بطلان كل شرط فى عقد الصلح باعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد انكشف من العيوب التى يشملها الضمان .
القاعدة:
مقتضى ما نصت عليه المادتان 651 و 653 من القانون المدني أن كل شرط في عقد الصلح يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من ضمان ما لم يكن قد انكشف وقت ابرامه من العيوب التي يشملها الضمان يكون باطلا ولا يعتد به اذ لا يجوز نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه في الرجوع به .
( م 651 ، 653 ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 345 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/13 ص 835 )
الموجز:
دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول . ميعاد سقوطها . تاريخ بدء الميعاد . التزيد في أسباب الحكم . عدم تأثيره علي نتيجته الصحيحة.
القاعدة:
مؤدي نص المادتين 651 و 654 من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدي اليه ، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار الي تفاقمه حتي يؤدي الي تهدم المبني واضطرار صاحبه الي هدمه واذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبني من تاريخ رفع دعوي اثبات الحالة ، ولم يثبت أن عيوبا أخري غير تلك التي كشفها خبير تلك الدعوي أدت الي اضطراره الي هدم المبني ، فان الحكم اذ قضي بعدم قبول الدعوي لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين انكشاف العيب ورفع الدعوي لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب ، ولا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهي اليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدني حصول تهدم تلقائي وليس هدما بفعل رب العمل .
(م 651 ، 654 ق المدني )
( الطعن رقم 356 لسنة 38 ق جلسة 1973/5/31 س 24 ص 853 )
الموجز:
لا شأن لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده .
القاعدة:
المسئولية المفترضة لمالك البناء قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذى يحدثه تهدمه لا شأن لها بالمسئولية الفعلية للمقاول الذى أنشأه عن خطأ إقامته دون مراعاة الأصول الفنية فى تشييده ، لأن المسئولية المفترضة فى جانب المالك ضمانة مقررة لمصلحة الغير تقوم بقيام موجبها علي الدوام وليست رخصة يتحلل بها المقاول الذى أخطأ فى تشييده بل يظل مسئولا قبل المالك طبقا للضمان المقرر فى المادة 651 من القانون المدني كما يكون مسئولا عما يحدثه تهدمه بخطئه الفعلى من ضرر للمالك أو غيره ، وللمالك حق الرجوع عليه انتهاء بما يلزم بأدائه من تعويض للغير ابتداء .
( المادة 651 مدنى )
( الطعن رقم 366 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/6 س17ص737 )
الموجز:
الضرر الناجم عن هدم المنزل لعيب فيه . شموله ما دفع الى المقاول من أجر المقاولة ومصاريف الهدم وما يفوت من كسب يتمثل فى الحرمان من الانتفاع بالمبنى فى المدة اللازمة للهدم واعادة البناء . انقاصه بقدر قيمة انقاص المبنى .
القاعدة:
لا وجه لتضرر الطاعن من تقدير التعويض على أساس هدم المنزل ما دامت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية الى أن العيب الموجود فى أساس المبنى وهو ما كان يتقضيه الحكم بالتنفيذ العينى ـ يتكلف أضعاف ما انتهت المحكمة الى القضاء به من تعويض .
( المادة 170 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 325 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص 976 )
الموجز:
المقاول الذى يعمل باشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى الأصل عدم مساءلته عن تهدم البناء أو عيوبه اذا كان ذلك ناشئا عن الخطأ فى التصميم اشتراكه فى المسئولية مع رب العمل متي كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفي أمره على المقاول المجرب .
القاعدة:
لئن كان الأصل أن المقاول الذى يعمل باشراف رب العمل الذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامتة ، اذا كان ذلك ناشئا عن الخطأ فى التصميم الذي وضعه رب العمل ، الا أن المقاول يشترك فى المسئولية مع صاحب العمل اذا كان على علم بالخطأ فى التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .
( المادة651 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 120 لسنة 30 ق جلسة 1965/1/21 س 16 ع 1 ص 81 )
جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
اترك تعليقاً