الحقوق الدستورية للمواطن المصري، ربما كانت هى أعظم مكاسب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، والتى أكدت كفالة الحرية المنضبطة بمعناها الشامل للمواطن، ومن بينها مباشرة حقوقه السياسية من المشاركة فى الانتخابات العامة سواء رئاسية أو برلمانية والإستفتاءات، والتى أصبحت هى من تحدد مصير الدولة المصرية فى إستحقاقات متعاقبة. ولكن هذه الحقوق قد تصطدم بعوائق قانونية أو اختلافات فقهية فى مجال تفسير النصوص الدستورية، التى تتطلب تدخلا عاجلا من المشرع لوضع نصوص الدستور موضع التنفيذ من خلال قوانيين تعرف بأنها مكملة للدستور حتى يشعر المواطن بأنه يجنى ثمار ثورتين قامتا لإسقاط الظلم والاستعباد والتخلص من الإرهاب ، ومن هذه الحقوق ما طرح مؤخرا من تساؤل مشروع، هل من حق السجناء التصويت بالانتخابات؟
يجب التفرقة بين السجين الذى إرتكب جريمه وتم الحكم عليه بحكم بات ونهائى فهنا يصبح لديه عائق قانوني، يحول دون مباشرة حقوقه السياسية والتى تتمثل فى حرمانه من الانتخاب والترشح وأيضا التصويت بالانتخابات، ومابين السجين الذى مازال قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد، وكذلك من تم حبسه إحتياطيا فهو سجين لم يصدر بشأنه حكم بات ونهائي، وبالتالى يحق له مباشرة حقه السياسى المتمثل فى تمكينه من الإدلاء بصوته الإنتخابي، وعليه تفعيل ذلك الحق عند أى استحقاق دستورى ومباشرة حقه السياسي، وفى هذه الحالة لابد أن يتقدم السجين بطلب لمصلحة السجون، والتى بدورها تخاطب اللجنه العليا المشرفه الى الانتخابات لعمل لجنة خاصة وتحديد أسماء السجناء الذين يرغبون فى الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات، للتغلب على مشكلة عدم وجود لجان انتخابية داخل السجون وان يكون ذلك تحت اشراف قضائى كامل، بمعرفة اللجنه العليا للانتخابات،
وقد وضح قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلك الجزئية حين نص على أن السجناء الذين ليس لهم حق مباشرة الحقوق السياسية هم المحكوم عليهم فى جناية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم ومنها جرائم الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إنتهاك حرمة الآداب أو إرتكاب جريمة للتخلص من أداء الخدمة العسكرية، فجميعها جرائم تحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية، متى صار الحكم باتا ونهائيا، كما أنه يجب أن نميز مابين المجرم بالصدفة، وما بين محترفى الإجرام حتى لا يكون هناك إطلاق واسع للعقوبة، وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بوصفها عقوبة تبعية للحكم الاصلي، فالمجرم بالصدفة هو ومنها من يقتل زوجته بعد تلبسها بالزنا او من يقتل وهو فى حالة الدفاع الشرعي، وهو مجرم مختلف البتة عن المجرم المحترف معتاد الجريمة، ومن صوره السرقة بالاكراه أو من يرتكب جرائم الخطف أو الجرائم المضرة بأمن الدولة، ومن ينتهك المال العام ويسلبه، فالحرمان من الإدلاء بالصوت الانتخابى هو إقصاء وعزلة تامة عن المجتمع للمجرم المحترف، ومعتاد الإجرام، ويجب مستقبلا تمييز المجرم بالصدفة عن باقى المحكوم عليهم فى القضايا المخلة بالشرف والامن القومى للبلاد، حتى يعود ذلك المجرم بالصدفة للمجتمع دون الاحساس بالاقصاء، ويشعره أنه منبوذ من المجتمع الذى لفظه مما قد يدفعه للعودة للجريمة مجددا وفى هذه الحالة سوف يسعى للإنتقام ويتحول الى المجرم المحترف الذى يضر بالمجتمع .
بقلم المستشار احمد عاشور
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً