بما ان الفوائد باعتبارها دخلاً ناجماً عن رأس المال المنقول اعتبرها المشرع احد مصادر الدخل التي تفرض عليه الضريبة. وقد تتحقق للشخص غير المقيم بعض صور لهذه الفائدة. ولذلك اخضعها المشرع للضريبة وتناول عدد معين من هذه الفوائد فقد نص المشرع العراقي على “كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقداً او قيداً بالحساب يكون مسؤولاً امام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: أ:- فوائد السندات والرهينات والقروض والودائع والسلفيات. وتكون نسبة الضريبة الواجبة التأدية عن مثل هذه المبالغ 20% لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 76….”(1).

ويلاحظ ان هذه الايرادات متقاربة من حيث النتيجة حيث تمثل نتائجها مبالغ مدفوعة من قبل المدين الى الدائن علاوة على اصل الدين وهذا هو المقصود بالفوائد مطلقاً(2). الا ان الاختلاف في مصادر هذه الايرادات كما يتضح لنا ونرى من المستحسن ان نقف بايجاز على تلك المصادر لنرى المقصود منها:

1- السندات:- فالسند عقد مديونية وصاحبه دائن بقيمته للجهة التي اصدرته وتحدد الفائدة عن اصدار السند وتلتزم الجهة التي اصدرته بدفع الفائدة سنوياً او دورياً وتصدر السندات بتواريخ استحقاق محددة وعلى الجهة التي اصدرتها ان تسدد (تطفئ) قيمتها في نهاية الاستحقاق او خلالها(3).

2- الرهينات:- هي تلك الرهون التي تتم بسند ائتماني يتضمن التزاماً على عاتق المدين بسداد مبلغ الدين وفوائده في الميعاد المحدد(4).

3- القروض:- نوع من انواع الائتمان، فالقروض يكون بمبلغ معين يحصل عليه العميل دفعة واحدة او على شرائح على ان يسدد في تاريخ معين او على اقساط دورية محددة القيمة(5).

4- السلفيات:- وهي تعني ان المصرف يمنح العميل حداً ائتمانياً بمبلغ معين يكون صالحاً للاستخدام خلال فترة زمنية محددة بحسب احتياجات العميل وتكون الموافقة على الحد الائتماني مقترنة بفترة زمنية مثل ستة اشهر. ويلاحظ ان الفرق بين القرض والسلفة ان المقترض يتحمل الفائدة عن كامل مبلغ القرض وطوال مدته، اما المقترض في سلفة فانه لا يتحمل الفائدة الا عن المبلغ الذي يستخدمه العميل(6).

_________________

[1]- الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82. ويعرّف قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 76 في الفقرة (1) من المادة (65) المصرف بأنها المؤسسة التي تزاول أي عمل من اعمال الصيرفة بصفة اساسية اضافة الى الاعمال والخدمات المصرفية الاخرى، وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفاً واحداً لاغراض هذا القانون الا اذا نص على خلاف ذلك.

2- الفقرة (15) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 والتي اعفت دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.

3- حسن النجفي- سوق الاوراق المالية- بغداد- مكتبة النجفي- 1992- ص36-42.

4- د. سهام عبد الرزاق- فكرة رهن المنقول دون حيازة- رسالة دكتوراه-جامعة بغداد- كلية القانون- 2000- ص111.

5- د. حسن حسني- عقود الخدمات المصرفية- مصدر سابق- ص51.

6- د. حسن حسني- المصدر نفسه- ص52.

المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص84-85

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .