ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو تسري على مواطنيها وفقاً لما تقتضيه حاجة المعاملات الدولية(1). ولكن مع ذلك فان مبدأي شخصية القوانين وإقليمية القوانين قد تعاقبها الهيمنة على الأنظمة القانونية التي سادت أوربا في العصور الوسطى، وبشكل خاص تلك الأنظمة التي حكمت أقاليم الإمبراطورية الرومانية، وكذلك ما تلا حكم الإمبراطورية من سيطرة القبائل الجرمانية على تلك الأقاليم، ثم الفترة التي أعقبت انهيار الدولة الجرمانية، وهي أزمنة لم يكن فيها لقواعد الإسناد وجود ظاهر في واقع التشريع، ولكن مع ذلك فإنها مهدت الطريق لظهور هذه القواعد ومن ثم سيادتها في تنازع القوانين، ولهذا نجد أن تاريخ نشوء قواعد الإسناد والنظريات التي وضعت بشأن حلول التنازع في أوربا، وبحسب تعبير أحد الفقهاء (هو في الحقيقة تاريخ النضال بين هذين المبدأين وتحديد نطاق كل منهما) (2). وفيما يلي عرض للمبدأين المذكورين.
أولاً: مبدأ شخصية القوانين
يُقصد بمبدأ شخصية القوانين أن قانون الدولة يمتد لينطبق على وطنييها أينما وجدوا سواء كانوا داخل أم خارج حدود إقليم الدولة، فيكون الأفراد في علاقاتهم الدولية خاضعين لقانونهم الوطني بشكل دائم وبغض النظر عن مكان نشوء تلك العلاقات أو موضوعها(3). وهذا المفهوم لمبدأ شخصية القوانين هو ما عرفته نظرية الأحوال الايطالية القديمة في القرن الثالث عشر، أما قبل ظهور هذه النظرية فقد كان للمبدأ مفهوم آخر منسجم مع الظروف التي عاشتها أوربا في تلك الفترات من تاريخ التنازع. ففي القرن الخامس الميلادي، وعلى أثر سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية على يد القبائل الجرمانية عام 476 تشكلت دويلات وممالك مستقلة خاضعة لسلطة الجرمان(4)، وقد جلب هؤلاء معهم قوانينهم وأعرافهم لتحكم في الأقاليم الجديدة، غير إنهم قصروا تطبيق تلك القوانين على أفراد قبائلهم من دون سكان الأقاليم الأصليين، حيث أبقوهم خاضعين للقانون الروماني وللأعراف التي كانت سائدة في بلادهم(5). وبناءً على ذلك فقد كان كل شخص يخضع لقانون البلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه ليحكم جميع معاملاته الشخصية والمالية، وكان يخضع كذلك لقضاء هذا البلد ليفصل في نزاعات تلك المعاملات، ومن دون أن يكون لمكان تواجد الشخص أو نشوء معاملاته أو لموضوع هذه المعاملات أي اعتبار. ولا يَخفى أن هذا الوضع هو تجسيد لمبدأ شخصية القوانين بصورته المطلقة، وذلك على اعتبار أن القانون الواجب التطبيق قد تحدد سلفاً بالقانون الشخصي متمثلاً بقانون الموطن، ولم يكن هناك أي تسامح بتطبيق قانون آخر غير القانون المذكور، وهو ما أدى إلى انعدام كل صورة من صور تنازع القوانين(6). يتضح مما تقدم أن مبدأ شخصية القوانين الذي ساد في ذلك العهد لم يكن يقتضي امتداد القانون ليُطبق خارج الإقليم الذي يسري فيه، بل كان يعني أن لكل جماعة يضمها إقليم معين قوانينها وأعرافها الخاصة بها، ولها قضائها الخاص الذي يطبق تلك القوانين من دون غيرها على أفراد هذه الجماعة(7).
وعلى ما يبدو كان هناك مبدأ عام في توزيع الاختصاص التشريعي يقضي بخضوع جميع النزاعات لقانون المدعى عليه سواء ما كان منها بين سكان البلاد الأصليين أو كان بينهم وبين الجرمان. وكذلك الاختصاص القضائي بنظر تلك النزاعات، فان القضاء المختص كان قضاء المدعى عليه أيضاً، وذلك باعتبار ان القاضي كان يلتزم بتطبيق قانونه فقط من دون غيره من قوانين الأقاليم الأخرى(8). ومع هذه البساطة الظاهرة التي يبدو فيها مبدأ شخصية القوانين وقاعدة اختصاص محكمة وقانون المدعى عليه في النزاعات ذات العنصر الأجنبي، إلا أن هذا المبدأ في الواقع ينطوي على نقص كبير وعيوب عديدة. فاختصاص محكمة المدعى عليه تجعل من غير الممكن أن يرفع الأخير دعوى فرعية على المدعي أثناء السير بإجراءات الدعوى الأصلية، بل يجب عليه أن يقاضيه أمام محكمته وذلك بعد صدور الحكم وتنفيذه في حق المدعى عليه. كما يترتب على ذلك صعوبة الوصول إلى الدَّين في الحالة التي يتعدد فيها المدعى عليهم بدَين واحد لأن المدعي يضطر حينها إلى رفع الدعوى في عدة محاكم، وربما تضاربت الأحكام الصادرة من كل منها في شأن الدَّين(9). وكذلك الحال بشأن اختصاص قانون المدعى عليه بحكم النزاع، إذ يترتب على هذه القاعدة غَبْن بحق المدعي لأنه لا معنى لترجيح قانون المدعى عليه على قانونه. كما يترتب عليها صعوبة معرفة القانون الواجب التطبيق، زيادة على ذلك فانه يصعب في كثير من الأحيان معرفة القانون المختص بحكم النزاع نظراً لاختلاط الأجانب من جميع الأجناس بالرومانيين والجرمان، مع عدم وجود أنظمة خاصة لتعيين جنسية الأشخاص وتحديد تبعياتهم(10). ومبدأ شخصية القوانين بهذا المفهوم قد استمر الأخذ به حتى نهاية حكم الجرمان في القرن العاشر الميلادي، إذ اندفع الناس حينذاك إلى هجره بسبب العيوب الكثيرة التي اكتنفت تطبيقه والأضرار التي ترتبت على هذا التطبيق(11). غير أن هذا المبدأ قد ظهر من جديد في أفكار نظرية الأحوال الايطالية القديمة في القرن الثالث عشر، ولكن هذه النظرية لم تجعل منه مبداً عاماً لحلول تنازع القوانين، بل جرى تطبيقه على نحو آخر يتفق مع النهج الذي اختطته نظرية الأحوال في التحليل واستنباط حلول التنازع، وهذا النهج، كما سيأتي، هو نهج مختلف تماماً عما كان مطبقاً أيام الحكم الجرماني(12).
ومع ذلك نجد ان مبدأ شخصية القوانين قد برز في القرن التاسع عشر الميلادي كمبدأ عام أو فكرة مسبقة في حلول مشكلة تنازع القوانين، وكان ذلك على يد الفقيه الايطالي باسكال ما نشيني في نظريته المعروفة بالنظرية الايطالية الحديثة. ففي عام 1851 أعلن الأستاذ مانشيني Mancini نظريته التي أقامها على ما سَمّاه مبدأ الجنسيات كأساس للقانون الدولي العام الحديث(13). ويقضي هذا المبدأ بأن كل أمة متحدة في الجنس واللغة والمطامع والأفكار بإمكانها أن تتحد فتصبح دولة، وان كل دولة لا تقوم على هذا الأساس تعتبر دولة مُستبدةً ومعتدية. وهذه النظرية التي بدأت كنظرية سياسية قد انتهت بنظرية من نظريات تنازع القوانين، إذ قرر فيها واضعها ان مسائل تنازع القوانين لا بد من الاعتماد بشأنها على قانون الجنسية لحل جميع الصعوبات(14)، معللاً ذلك بأن سن القوانين في الدولة إنما يكون لحكم سلوك الأشخاص المنتمين إليها، وليس لمجرد أن تطبق في حدود الإقليم، كما ان القوانين التي يضعها المشرع لتنظيم سلوك الأفراد في دولته هي أصلح من غيرها من القوانين الأجنبية بالنسبة لأولئك الأفراد، وذلك لأن المشرع في سنه لها لا بد وأن يراعي الظروف الخاصة التي تحيط بالأفراد في دولتهم كالعادات والتقاليد واللغة وغيرها. وهذه الاعتبارات، برأي الأستاذ مانشيني، تجعل من الطبيعي تقرير ان القوانين في أية دولة تتبع رعايا تلك الدولة حتى لو كانوا خارج حدود إقليمها، أو بمعنى آخر تقرير مبدأ شخصية القوانين(15). وبهذا فان أي فرد لا يمكن ان يخضع في جميع معاملاته لغير قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته، فيكون الايطالي في ايطاليا وفي الخارج، والأجنبي في بلده الأصلي وفي ايطاليا، كلاً منهما خاضعاً لحكم قانون جنسيته في جميع الدعاوى التي ترفع منه أو عليه. هذا وان نظرية الأستاذ مانشيني لم تُطِلق الأخذ بقاعدة قانون الجنسية، بل ضَمّنتها بعض الاستثناءات التي لا يجري فيها تطبيق هذه القاعدة، وحصرتها في ثلاثة حالات هي الخضوع للقانون المختار من قبل الخصوم، ولو كان غير قانون الجنسية، وضرورة احترام القوانين المتعلقة بالنظام العام في بلد القاضي، وخضوع شكل التصرف القانوني لقانون البلد الذي حصل فيه التصرف(16). ومؤكد أن هذه الاستثناءات التي خرجت فيها النظرية على مبدأ شخصية القوانين ما كانت إلا لصالح مبدأ آخر من المبادئ التي استندت إليها حلول التنازع في فترات زمنية معينة وكان لها أثرها الواضح في نشأة قواعد الإسناد، وذلك هو مبدأ الإقليمية في تطبيق القوانين.
ثانياً: مبدأ إقليمية القوانين
يقصد بمبدأ إقليمية القانون أن يجري تطبيق قانون الدولة على جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها من دون اعتبار لجنسياتهم(17). والأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه يقضي أن يطبق القاضي قانونه الوطني على جميع النزاعات التي يفصل فيها وبغض النظر عن كون النزاع المعروض وطنياً بجميع عناصره أم كان ذا عنصر أجنبي. وهذا المبدأ في تطبيق القوانين كان سائداً في القانون الروماني بنوعيه، القانون الأصلي الذي كان مطبقاً على الرومان، وقانون الشعوب، وهو القانون الذي وضعه الرومان ليسري فقط على الأجانب القاطنين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية(18). فقد جرى الحال على أن كل واحد من هذين القانونين يتم تطبيقه من قبل قاضٍ مستقل عن القاضي الذي يتولى تطبيق القانون الآخر، وهذا القاضي يسمى البريتور، فكان هناك قاضي الأجانب الذي اختص بتطبيق أحكام قانون الشعوب على المعاملات الداخلة في نطاق ذلك القانون، وهي المعاملات المالية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، في حين كان القاضي المدني مختصاً بتطبيق أحكام القانون الروماني على المعاملات التي تجري بين الرومان(19). وبناءً على ذلك، وحيث ان قاضي الأجانب على وجه التحديد لا يمكنه أن يتعدى القانون الذي اختص بتطبيقه على النزاعات ذات العنصر الأجنبي، فقد كان هناك تلازم بين المحكمة التي تنظر في النزاع وبين القانون الذي يخضع له ذلك النزاع، وهو أمرٌ أدى إلى انعدام حالة التنازع بين القوانين السارية داخل حدود الإمبراطورية الرومانية(20). ومبدأ الإقليمية اضمحل في مقابل مبدأ شخصية القوانين، كما رأينا ، وذلك بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي وما تلاها من سيادة حكم الجرمان، ولكن هذا المبدأ، مع ذلك، لم يكن لينتهي بانتهاء تلك الإمبراطورية، بل ساد من جديد على أثر زوال الدولة الجرمانية في القرن العاشر وظهور النظام الإقطاعي وانتشاره في تلك البلاد(21). ذلك ان تفكك الدولة الجرمانية وانهيارها قد خلف مجموعة من الدويلات المستقلة التي عُرفت بالإقطاعيات، وكانت كل إقطاعية منها تشكل وحدة إقليمية وسياسية مقفلة ومستقلة عن الإقطاعيات الأخرى، وصار لكل منها قانونها الخاص الذي لا يتجاوز سلطانه حدودها، لكنه داخل هذه الحدود يسري على كل الأشخاص والأموال والتصرفات بغض النظر عن أي اعتبار، وليس لهذا القانون بالمقابل أي تطبيق في أقاليم الإقطاعيات الأخرى(22). وهذا ما جعل قانون الإقطاعية قانوناً إقليمياً بشكل مطلق، فلا مجال في ظله لتنازع القوانين، ولا مجال بالتالي لنشوء قواعد لحل هذا التنازع(23).
وقد استمر النظام الإقطاعي سائداً حتى القرن الثاني عشر وبشكل خاص في ايطاليا وفرنسا، إلا انه منذ ذلك الحين أخذ بالضعف والتداعي إلى أن انهار بشكل تام في القرن السادس عشر. وأما في فرنسا فعلى الرغم من انهيار النظام الإقطاعي في مختلف الأقاليم الفرنسية إلا أن آثاره بقيت في تلك الأقاليم في صورة تعدد الأعراف والأحوال أو القوانين بين الأقاليم المختلفة(24)، كما بقيت آثاره عالقة في أذهان بعض الفقهاء الفرنسيين وهم يضعون حلول تنازع القوانين الناشئ عن ذلك التعدد. وكان من ابرز أولئك الفقهاء الذين تأثروا بإقليمية القوانين وجعلوها منطلقاً لآرائهم ونظرياتهم هو الفقيه الفرنسي برتران دار جنتريه B.d’Argentre رائد ومؤسس ما عُرف بنظرية الأحوال الفرنسية. فقد أقام الأستاذ دار جنتريه نظريته في تنازع القوانين على أساس تقسيم الأحوال أو القوانين بحسب طبيعتها إلى أحوال عينية وأحوال شخصية، محدداً بهذا التقسيم نطاق تطبيقها المكاني(25). وبناءً على ذلك فقد وضع لتطبيق الأحوال قاعدة عامة تقضي بإقليمية الأحوال العينية وعدم سريانها خارج حدود إقليمها، وشمل بهذه القاعدة جميع الأحوال أو القوانين المتعلقة بالأشياء اللاصقة بالأرض وما تَعَلقَ بهذه الأشياء من سائر التصرفات القانونية، ولكنه إلى جانب ذلك فقد استثنى من القاعدة العامة ما سَمّاه بالأحوال الشخصية، وهي الأحوال المتعلقة بالأشخاص أو بالمنقولات باعتبارها ملحقة بهم، إذ اعتبرها أحوالاً عابرة أو ممتدة خارج الإقليم لتتبع الأشخاص أينما تواجدوا، وهذه الأحوال هي أحوال بلد الموطن(26).
وكان من شدة ميل هذا الفقيه إلى فكرة إقليمية القوانين أنْ عمد إلى القوانين أو الأحوال الشخصية نفسها والتي اعتبرها أحوالاً ممتدة، فأخرج منها طائفة سماها الأحوال المختلطة، وهي برأيه الأحوال المتعلقة بالأشخاص وبالعقارات في وقت واحد، كما أخرج منها الأحوال التي تنص على عدم أهليةٍ خاصة لإجراء بعض التصرفات، كتلك التي تَحْرم الزوج من هبة شيء من ماله لزوجته، فقرر تطبيق هاتين الطائفتين تطبيقاً إقليمياً رجوعاً إلى الأصل العام في إقليمية القوانين(27). وهذه النظرية التي عكست الأفكار الإقطاعية السائدة قبل ظهورها لم تجد قبولاًَ في بلدها فرنسا بعد ان أخذت فيه الأنظمة الإقطاعية بالتداعي وسادت فيه الأفكار التي تدعو إلى التوحيد، وذلك على عكس الحال خارج حدود هذا البلد. فقد شهدت النظرية نجاحاً كبيراً في هولندا حيث اعتمدها الفقهاء الهولنديون وشيدوا على أفكارها نظرية مستقلة في تنازع القوانين عُرفت بنظرية الأحوال الهولندية(28)، وهذه الأخيرة، بما تحمله من أفكار النظرية الفرنسية، صادفت رواجاً في انكلترا وتأثر بها كثير من الكتاب الانكليز في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ثم انتقلت أفكارها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وصارت أساساً لقواعد القانون الدولي الخاص في بلاد القانون غير المكتوب(29).
____________________
1- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين). ط7. دار النهضة العربية. القاهرة. 1972. فقرة 4. ص8.
2- د. حامد زكي. أصول القانون الدولي الخاص المصري. ط3. مكتبة عبد الله وهبه بمصر. 1944. فقرة 69. ص57.
3- د. سلمان بوذياب. المبادئ القانونية العامة (دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون – الحق – الموجب والمسؤولية). ط1. المؤسسة الجامعية. بيروت. 1995. ص32.
4- انظر في أحداث هذه الحقبة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية د. علي محمد جعفر. تاريخ القوانين ومراحل التشريع الإسلامي. ط1. المؤسسة الجامعية. بيروت. 1986. ص107.
5- ويرجع ذلك إلى أن قوانين الجرمان وعاداتهم كانت أقل مدنية من قوانين البلاد التي غزوها، فلم يمكنهم إلزام الرومان بها لعدم صلاحيتها لهم، كما انهم لم يلتزموا بقوانين روما بسبب كثرة رحلاتهم ونزوحهم من مكان إلى آخر. د. جابر جاد عبد الرحمن. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (تنازع القوانين. تنازع الهيئات. تنازع الاختصاص). ط2. مطبعة التفيض. بغداد. 1948. فقرة 289. ص438-439.
6- د. حسن الهداوي. تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي. جامعة الكويت. 1974. ص30.
7- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين). ط7. دار النهضة العربية. القاهرة. 1972. فقرة 10. ص16.
8- د. هشام خالد. المدخل للقانون الدولي الخاص العربي (نشأته. مباحثه. مصادره. طبيعته)، دراسة مقارنة. ط1. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2003. ص16-17.
9- انظر في النتائج السلبية المترتبة على تطبيق مبدأ شخصية القوانين د. علي الزيني. القانون الدولي الخاص المصري والمقارن. الجزء الأول. ط1. المطبعة الرحمانية بمصر. 1930. فقرة 44. ص79-81.
10- د. جابر جاد عبد الرحمن. مصدر سابق. فقرة 289. ص439.
11- نعوم سيوفي. الحقوق الدولية الخاصة، أمالي ومحاضرات. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. 1965-1966. ص34-35.
12- ومبدأ شخصية القوانين في ظل نظرية الأحوال الايطالية القديمة كان يعني امتداد قانون الدولة خارج حدودها السياسية ليتم تطبيقه على وطنييها ولو كانوا في الدول الأخرى، وهو غير المفهوم الذي طبق به المبدأ في عصر الجرمان. د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. ج2. مصدر سابق. فقرة 10. ص16.
13- د. حامد زكي. مصدر سابق. فقرة 91. ص80.
14- انظر في ذلك د. جابر جاد عبد الرحمن. مصدر سابق. فقرة 306. ص471.
15- د. هشام علي صادق. تنازع القوانين (دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري). ط3. منشأة المعارف. الإسكندرية. 1974. فقرة 10 مكرر. ص42.
16- د. حسن الهداوي. تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي. جامعة الكويت. 1974. ص44-45.
17- د. سلمان بوذياب. المبادئ القانونية العامة (دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون – الحق – الموجب والمسؤولية). ط1. المؤسسة الجامعية. بيروت.. 1995 ص32.
18- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. ج1. مصدر سابق. فقرة 3. ص9-10. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في خارج الإمبراطورية الرومانية فان الإمبراطورية لم تكن تعترف بوجود أية علاقات قانونية معهم. انظر المصدر ذاته. ص10.
19- د. علي الزيني. مصدر سابق. فقرة 36. ص72-74. وانظر في السلطات التي يتمتع بها البريتور عباس العبودي. تأريخ القانون (التأريخ العام للقانون. القوانين في وادي الرافدين. القانون الروماني. الشريعة الإسلامية). دار الكتب. جامعة الموصل. 1989. ص134.
20- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996 فقرة 154. ص183-184.
21- د. جابر جاد عبد الرحمن. مصدر سابق. فقرة 289. ص439-440.
22- د. هشام خالد. مصدر سابق. ص18-19.
23- ومٍما ساعد على انتفاء ظاهرة تنازع القوانين في ظل سيادة الأنظمة الإقطاعية هو أن هذه الأنظمة كانت تجرد الأجنبي من الشخصية القانونية ولا تعترف بأي تصرف يجريه داخل أو خارج حدود الإقليم، وبالتالي لم يكن الأجنبي يتمتع بأي حق من الحقوق التي يقرها قانون الإقطاعية ولم تكن التصرفات التي يجريها من سِنخ التصرفات ذات العنصر الأجنبي. د. ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن. ط2. دار الحرية. بغداد. 1977.ص196.
24- د. محمد كمال فهمي. أصول القانون الدولي الخاص (الجنسية. الموطن. مركز الأجانب. مادة التنازع). ط2. مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية. 1978. فقرة 270. ص363 وما بعدها.
25- د. حفيظة السيد الحداد. القانون الدولي الخاص. الكتاب الأول (تنازع القوانين). منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 2002. فقرة 19. ص16.
26- د. جابر جاد عبد الرحمن. مصدر سابق. فقرة 299. ص459. وانظر في تقسيم القوانين بحسب نظرية الأستاذ دار جنتريه P.Arminjon، Precis de droit international prive، t.1، 3eme ed.، Paris، 1947، p.82.
27- د. هشام علي صادق. مصدر سابق. فقرة 10 مكرر. ص41.
28- د. حامد زكي. مصدر سابق. فقرة 84. ص69-70.
29- د. حفيظة السيد الحداد. المصدر السابق. فقرة 22. ص17-19.
المؤلف : ميثم فليح حسن
الكتاب أو المصدر : طبيعة قواعد الاسناد
الجزء والصفحة : ص13-18
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً