بحث قانوني حول مسئولية المحجوز لديه في القانون اليمني

الغير المحجوز لديه بصفه عامة من لم يكن طرفاً من أطراف التصرف أو في الخصومة التي أصدر فيها الحكم وغير ذلك أما المعنى الخاص فهو كل من يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون مسئولاً عن الحق الثابت في المستند ولا تكون له مصلحة فيه وعلى ذلك لا يعتبر غيراً في هذا الخصوص الدين أو الدائن وعلى العكس من ذلك يعتبر من الغير بالمعنى المتقدم المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وذلك لان المحجوز لديه يلتزم بعدم الوفاء بما تحت يده إلى المدين إلا من ثبت له ملكيتها
المرجع إجراءات التقاضي والتنفيذ د /محمود محمد هاشم صـ256ـ
*الأجراء الذي يستطيع الدائن القيام به استناداً إلى حقه في الضمان على ذمته مدينه المالية بحيث يؤدي هذا الأجراء وضع ما يكون لمدينه من نقود أو أموال إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه.

وان كان القانون المدني قد جعله حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً بحسب الأحوال وقد نظم القانون نظم هذا الحجز في المواد (406 الى417) ونصوص المواد في قانون المرافعات:
مادة(406) (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون او الحقوق الاخرى ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضي لحساب النفقات محسوبة على المحجوز عليه).

مادة(411) (يجب على المحجوز لديه أن يتعرف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر من القاضي من الأمانة التي أودعها طالب الحجز).

مادة(412) إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس مالها وتشرف على إدارتها يكتفي بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام الاعتراف بما في الذمة.

مادة(416) (إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة او من ينوب عنه، وإذا كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز).

مادة(417) (يعاقب المحجوز عليه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة(424) من هذا القانون إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو إذا لم يتعرف بما في ذمته في الميعاد أو غش في اعترافه) وجعله حجزاً تحفظياً في جميع الأحوال ولو كان مع الدائن سنداً تنفيذياً وبالتالي لا يلزم لتوقيعه اتخاذ أجراء إعلان مقدمات التنفيذ وفي مرحلة لاحقه يعتبر الحجز تنفيذاً بعد التثبت بوجود الحق وبعد أن يحصل الدائن على سند تنفيذي.

ففي هذا الحجز ثلاث إطراف حاجز ومحجوز عليه ومحجوز لديه وهو مدين المدين والفرق بين أن يكون حجز للمدين لدى الغير حجزاً تحفظياً أو تنفيذاً هو إذا كان الحجز تحفظياً كانت الإجراءات المتبعة في ذلك هو أن يوقع هذا الحجز بدون مقدمات وان يقوم الحاجز بإعلان الغير بورقة معينه تسمى ورقة الحجز ولا يجب أن يسبق هذا الإعلان أي تكليف للمدين بالوفاء أو إعلان للسند التنفيذي أن وجه أما إذا كان حجزاً تنفيذياً لابد من مقدمات التنفيذ وألا كان الحجز باطلاً.

ويتم الحجز بان يقوم الحاجز بإعلان الغير لورقة معينة تسمى ورقة الحجز وتشمل فضلاً عن البيانات العامة للأوراق القضائية الواردة في المادة (41).
الآثار المترتبة على إعلان الحجز للمحجوز لديه
يترتب على إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه حجز المال تحت يده ، ومن ثم تنطبق القواعد الخاصة بآثار الحجز بصفة عامة إلا أن المشرع اشترط التوقيع على ورقة الحجز من قبل المحجوز لديه المادة(378) أو التاشير عليه من قبل معاون قاضي التنفيذ بالامتناع وبالرجوع إلى المذكرة التفسيرية للمشروع (هذا القانون) نجد أنها قررت أن الحجز قد تم بإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه (الغير) ولو رفض التوقيع عليه.

لذلك يجب على المحجوز لديه أن يشترك في عملية التنفيذ وذلك عن طريق قيامه بأجراء معين يسمى (التقرير بما في الذمة ) والمقصود بما في الذمة ) والمقصود في التقرير أن يقوم المحجوز لديه بإيضاح علاقة المديونية التي يدعي الحاجز وجودها بين المحجوز لديه وبين المحجوز عليه فيقوم بإيضاح ما إذا كان مدنياً أم غير وان كان مدنياً في هو مقدار الدين أو ما هي الحقوق الموجودة تحت يده للمحجوز عليه وإذا كان هناك حجوزات أخرى موقعه تحت يده وذلك من خلال تقرير بما في ذمته.

المرجع قانون التنفيذ الحجري د/ نجيب احمد عبد الله مركز الشرعبي للطباعة ولسنة2002م صـ396ـ، 400، 403م
وجزاء الإخلال بواجب هذا التقرير أن التقرير الذي يقدمه المحجوز لديه له أهميته وعلى ذلك هو حماية لمصلحة الحاجز، فإذا لم يقدمه المحجوز لديه وعلى الوجه الذي بينه القانون فقد يترتب على ذلك ضرر يحق للحاجز أن يطالب المحجوز لديه بتعويضه، ولقد أراد المشرع أن يحمى الحاجز على نحو أكثر جديه فيصرف النظر عن ثبوت ضرر به، أعطاه القانون دعوى بإلزام المحجوز لديه شخصياً بدينه إذا اخل هذا بواجب التقرير المرجع السابق صـ407ـ

وقد نصت المادة (417) على أن يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها بالمادة (424) من هذا القانون إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو إذا لم يعترف في ذمته في الميعاد أو غش في اعترافه .

النصوص القانونية التي تحدد مسئولية المحجوز لديه
مادة (411) (يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه في الحقوق المطلوب بالحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً في تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمر القاضي في الأمانة التي أودعها طالب الحجز )

وهذه المادة اشتملت على حكم مفاده انه يجب على المحجوز لديه الاعتراف بمديونية لمدينه(المحجوز عليه)ويأمر له القاضي بصرف النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة بما في ذمته ويكون الصرف بأمر القاضي في الأمانة التي أودعها طالب الحجز)

وهذه المادة اشتملت على حكم مفاده انه يجب على المحجوز لديه الاعتراف بمديونية لمدينه ( المحجوز عليه ) ويأمر له القاضي بصرف النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة بل وأجازت المادة (414) للمحجوز لديه أن يخصم هذه النفقات بعد تقديرها من القاضي حيث نصت على انه ( للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من نفقات بعد تقديرها من قاضي التنفيذ )

كما نصت المادة (417) المشار إليها سابقاً ( يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في اعترافه)

وتصرف المحجوز لديه في المال المحجوز عليه الموجب للعقوبة وفقاً لهذه المادة يتمثل في صورتين:
الصورة الأولى: إذا أوفى للمدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
والصورة الثانية: إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد المحدد أو غش في اعترافه.
وهذه العقوبة منصوص عليها في المادة (424) والتي نصت ( مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس أي من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شانه أن يؤدي إلى عرقلة التنفيذ مدة لا تتجاوز ستة اشهر)
خلاصة البحث
أن على المحجوز لديه يلتزم أولاً بان يعترف بما في ذمته للمحجوز عليه أمام المحكمة بموجب تقدير يبين فيه مقدار الدين أو الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال الميعاد المحدد وهو خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه كما عليه أيضاً الحفاظ على المال المحجوز لديه ولا يتصرف به كما ليس له أن يفي بالمال المحجوز عليه لدائنه الأصلي المحجوز عليه ) وإذا اخل بهذه الالتزامات كلها أو بعضها فقد رتب المشرع عليه جزائيين أحدهما مدني والأخر وجنائي

فالجزاء المدني يتمثل في إعطاء الحاجز حق رفع دعوى إلزام المحجوز لديه شخصياً بدنية إضافة إلى تعويض الحاجز عن أي ضرر أصابه جزاء هذا الإخلال.

والجزاء الجنائي يتمثل في العقوبة المقررة في المادة (424) وهي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
والله الوفق،،،،

معد البحث
المحامي / فهمي عقيل
إشراف
الأستاذ / ناصر الزقيقي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت