}مهام وواجبات وحقوق النائب البرلماني
}من إعداد. الأستاذ عبد الحفيظ ادمينو
}المحاور الرئيسية
أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
أ – الدستور
ب-القانون التنظيمي رقم 27.11المتعلق بمجلس النواب
ت – النظام الداخلي لمجلس النواب
ج – قرارات المجلس الدستوري
د – الخطب الملكية
ثانيا: مهام البرلماني
2-1كيف يعمل البرلماني
2-2بمادا يقوم البرلماني
2-2-1 في مجال التشريع
2-2-2 في مجال المراقبة
2-2-3مناقشة السياسات العمومية و تقييمها
2-2-4 مهام أخرى
ثالثا: واجبات النائب البرلماني
رابعا:قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
q
أ – الدستور
qخصص دستور فاتح يوليوز لسنة 2011 الباب الرابع للسلطة التشريعية ، كما حدد تركيبة البرلمان الذي يتكون من مجلسين : مجلس النواب ومجلس المستشارين ؛
q حدد الفصل 61 منه حالة التجريد من العضوية ، التي ترتبط بتخلي العضو البرلماني عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات ، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
ب – القانون التنظيمي رقم 27.11المتعلق بمجلس النواب :
تضمن هذا القانون التنظيمي ما يلي :
تركيبة مجلس النواب : و الذي يتكون من 395عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة و يتوزعون كما يلي :
305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية ؛
90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.
تحديد أهلية الناخبين و شروط القابلية للانتخاب؛
حالات التنافي؛
العمليات الانتخابية الترشيح ،الحملة الانتخابية ،المخالفات الانتخابية،عمليات التصويت ، وفرز الأصوات وإحصاؤها ، المنازعات الانتخابية .
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
ت- النظام الداخلي لمجلس النواب:
}ينص الفصل 90من الدستور على : يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور .ويتعين على المجلسين ، في وضعهما لنظاميهما الداخليين ، مراعاة تناسقهما و تكاملهما ، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة :
قواعد تأليف وتسيير الفرق و المجموعات البرلمانية و الانتساب إليها ، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة ؛
واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان و الجلسات العامة ، و الجزاءات المطبقة في حالة الغياب ؛
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
عدد اللجن الدائمة و اختصاصها و تنظيمها مع تخصيص لجنة او لجنتين للمعارضة على الأقل ، مع مراعاة الفصل 10من الدستور ؛
يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب كما تم إقراره من قبله و كما قضى المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور في 19نونبر 2013سبعة أجزاء:
oالجزء الأول : تنظيم مجلس النواب ؛
oالجزء الثاني : سير أعمال المجلس ؛
oالجزء الثالث : التشريع ؛
oالجزء الرابع : مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب ؛
oالجزء الخامس :مقتضيات خاصة ؛
oالجزء السادس : مدونة السلوك و الأخلاقيات البرلمانية؛
oالجزء السابع : مراجعة النظام الداخلي للمجلس .
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
ج – قرارات المجلس الدستوري:
}يتولى الاجتهاد القضائي الدستوري حل العديد من الإشكالات و توضيح جملة من القضايا الدستورية و القانونية و تكريس عدد من المبادئ الدستورية الكبرى ، مساهما بدلك في منح أحكام الدستور مدلولها الفعلي و الواقعي نصا وروحا ودلك من قبيل :
qالمساواة بين النواب في الاطلاع على مشاريع و مقترحات القوانين المسجلة في جدول الأعمال(قرار 22 غشت 2013)؛
qالمساواة بين النواب أثناء التحدث في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية( قرار 22غشت 2013) ؛
qالمساواة بين أعضاء مجلس المستشارين في مناقشة التعديلات (قرا ر 14يونيو 2014)؛
qمفهوم النائب المنتسب للفرق و المجموعات النيابية (قرار 22غشت 2013)
qمراعاة حقوق النواب و الهيئات الممثلة في مجلس النواب في تأليف الفرق و المجموعات النيابية(قرار 4فبراير 2014)؛
qمراعاة مبدأ التسيير الديمقراطي و مبدأ توسيع مشاركة النساء و الشباب في تأليف مكتب الفرق و المجموعات النيابية ( قرار 4فبراير 2012).
}أولا: الإطار المرجعي لمهام البرلماني
د – الخطب الملكية:
خاصة الخطب المتعلقة بافتتاح الدورات الخريفية عند كل سنة تشريعية .
}ثانيا: مهام البرلماني

2-1كيف يعمل البرلماني :
تبد أمهام البرلماني مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات (قرار رقم 924بتاريخ 22 غشت 2013)؛
ويرتبط عمل البرلمان بالدورات البرلمانية ،تبتدئ الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر و تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل . كما تشمل أيضا الدورات الاستثنائية التي تطلب إما بمرسوم إما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ووفق جدول أعمال محدد؛
الحق في تكوين الفرق و المجموعات النيابية ،إذ يحق للنائبات و النواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب، وتعتبر الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب هيئات و أفرادا في أشغال المجلس؛
الحق في الانتساب للفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها .

}ثانيا: مهام البرلماني
2-1كيف يعمل البرلماني :
لا يقل عدد كل فريق عن 20 عضوا من غير المنتسبين؛
لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء ؛
يمكن لأي نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها .
}ثانيا: مهام البرلماني
2-1كيف يعمل البرلماني :
الحق في عضوية لجنة دائمة:
يجب على كل نائب و نائبة أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة ، ولا يحق أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة ؛
لكل نائب غير عضو باللجنة الحق في الحضور و المشاركة في أعمالها دون أن يشارك في التصويت؛
الحق في عضوية شعب وطنية دائمة لتمثيل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية و الجهوية ؛
عضوية مجموعة العمل المؤقتة ذات الصلة بالمساواة و المناصفة ؛
تراعى تمثيلية النساء عند تقديمهم الترشيحات لمناصب المسؤولية من قبيل:
oالعضوية في مكتب المجلس و رئاسة اللجن الدائمة ؛
}ثانيا: مهام البرلماني
2-1كيف يعمل البرلماني :
oالعضوية في مكاتب اللجن ؛
oرئاسة مجموعات الصداقة و العضوية بالشعب الوطنية ؛
oعضوية لجان تقصي الحقائق بناء على اقتراح الفريق ؛
oعضوية مجموعات العمل الموضوعاتية.
}ثانيا: مهام البرلماني
2-2بماذا يقوم البرلماني:
2-2-1 في مجال التشريع :
q – حق الاقتراح :
oحق التقدم بمقترحات القوانين؛
oحق المناقشة : مناقشة النصوص القانونية المعروضة على اللجن الدائمة.
qحق تقديم التعديلات :
q التصويت :
oيكون التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد لدلك ، غير أن التصويت يكون سريا إدا تعلق الأمر بتعيينات شخصية ؛
oلايمكن تناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس ؛
oتلقى الكلمات من المقاعد أساسا ومن المنصة بإذن من الرئيس ؛
oيكون التدخل في نطاق نقطة نظام بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة .
}ثانيا: مهام البرلماني
2-2-2 في مجال المراقبة :
لكل نائبة ونائب الحق في توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة و إلى الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة ؛
يقدم السؤال كتابة على رئيس المجلس موقعا من واضعيه ؛
تخصص جلسة يوم الثلاثاء للأسئلة النواب وأجوبة الحكومة؛
يقدم السؤال النائب أو أحد النواب الموقعين عليه ، وإذا حال مانع دون حضوره في الجلسة يحول سؤاله إلى سؤال كتابي ؛
للنائب أن يطلب تأجيل سؤاله إلى جلسة لاحقة شريطة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس 24 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة ؛
}ثانيا: مهام البرلماني
2-2-2 في مجال المراقبة :
qالحق في التعقيب على جواب الحكومة ؛
qتقديم الأسئلة الشفوية يستند إلى قاعدة التمثيل النسبي؛
qالحق في عضوية اللجن النيابية لتقصي الحقائق ؛
qالحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة
qللأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام و طارئ؛
qعضوية اللجان المكلفة بالمهام الاستطلاعية ؛
qتوقيع ملتمس الرقابة و التقدم به ؛
}ثانيا: مهام البرلماني
2-2-3مناقشة السياسات العمومية و تقييمها :
}ثانيا: مهام البرلماني
2-2-4 مهام أخرى :
qالترشح لعضوية المحكمة الدستورية ؛
qلخمس أعضاء مجلس النواب إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
qالحضور مرتدي اللباس الوطني في جلسة افتتاح دورة أكتوبر وفي غيرها من الجلسات لباسا تقليديا كاملا أو لباسا عصريا كاملا ؛
qتمكين البرلماني من بطاقة خاصة به تسلم إليه من لدن رئيس المجلس؛
qيجب على كل نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات تصريحا كتابيا بالممتلكات و الأصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
qعدم التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفرق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها؛
qعلى كل نائب أن يكون عضوا في لجنة من اللجن الدائمة ولا يحق أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة .
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
qالحضور في اللجن الدائمة :
oيجب على أعضاء اللجن النيابية الحضور في اجتماعاتها ، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة مكتوبة قبل بداية الاجتماع إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وتعتبر مقبولة الأعذار التالية:
•حضور نشاط رسمي بالدائرة الانتخابية ؛
•القيام بمهمة خارج أرض الوطن ؛
•إجازة مرضية ؛
•العطلة السنوية ؛
•مهمة نيابية أو رسمية ذات طابع وطني ؛
•المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية ؛

}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
oلا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للنواب و لأعضاء الحكومة و المدعوين ثم الموظفين و المصورين المرخص لهم بذلك ؛
oيجلس النواب في الجانب المخصص للفريق أو المجموعة النيابية .
o
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
qحالات التنافي : تتنافى العضوية في مجلس النواب طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من قانونه التنظيمي، مع:
oصفة عضو في المحكمة الدستورية؛
oصفة عضو في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي؛
oرئاسة مجلس جهة؛
oأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
oصفة عضو في الحكومة؛
oمزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر مــن نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
oمهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب؛
oمهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها؛
oمزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
oبعد ثبوت إحدى حالات التنافي المذكورة أعلاه، يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
عدم الجمع بين المهام:
لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب و بين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس .
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
الجزاءات التأديبية :
كل متكلم خرج عن الموضوع المأذون فيه بالكلام ، أو تكلم بدون إذن أو تجاوز الوقت
المحدد له يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية :
oتذكيره بالنظام ؛
oمنعه من الاسترسال في الكلام؛
oإقفال مكبر الصوت .
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
الغياب عن حضور أشغال المجلس :
oتتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي ، وتسجل أسماء الدين تغيبوا دون أن يبرروا دلك في النشرة الداخلية للمجلس و موقعه الالكتروني ؛
oيتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول ، يعلن لرئيس المجلس عن هدا الإجراء في جلسة عامة و ينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية ؛
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
oالإجراءات التأديبية التي تتخذ في حق أعضاء المجلس في الجلسات العامة وجلسات اللجن :
oالتذكير بالنظام ؛
oالتنبيه ؛
oالتنبيه مع الإبعاد المؤقت .
oيترتب عن توجيه التنبيه للنائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد؛
oيترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين ، وينتهي هدا الإبعاد بانتهاء الجلسة التي اتخذ فيها ؛
}ثالثا: واجبات النائب البرلماني
بعض الحقوق :
oيتولى المكتب توفي خدمات طبية بالوحدة الصحية بالمجلس تحت إشراف طبيب وممرض على الأقل بعين المكان ؛
oالتعويضات االبرلمانية ؛
oالحق في التقاعد.
oالحصانة البرلمانية:
•لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ، ولا إلقاء القبض عليه ، ولا اعتقاله ولا محاكمته ، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ، ماعدا إدا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
}رابعا: قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية

تؤطر العمل البرلماني مجموعة من المبادئ الأخلاقية العامة من ضمنها :
o الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة،
oالإدلاء بالتصريح بالممتلكات ؛
oالامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في العمليات الإشهارية ؛
oالتصريح بكل نشاط مهني جديد ؛
oعدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة ؛
}رابعا: قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية

oيتعين على كل نائبة أو نائب بمبادرة منه أو بمساعدة إدارة المجلس إنشاء موقع إلكتروني وفق مقتضيات وضوابط يحددها مكتب المجلس، مع مراعاة مبدأ سرية أشغال اللجان الدائمة بالمجلس ويتضمن هذا الموقع المعطيات التالية:
•الأسئلة الشفهية والكتابية ؛
•مقترحات القوانين؛
•المداخلات في الجلسات العامة وداخل اللجان الدائمة؛
•التعديلات؛
•التقارير ؛
•المهام الخارجية؛
•وأي أنشطة أخرى ذات طبيعة نيابية.
•يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس،
• يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجان الدائمة .
}رابعا: قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية

•كما يمنع التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة.
• يتعين على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام .
•كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب المصالح قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح.
}رابعا: قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية

•لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت