نتيجة الاكتتاب :
نتيجة الاكتتاب واحدة من اثنتين: النجاح او الإخفاق. ولا يعني نجاح الاكتتاب، تمام الاكتتاب خلال المدة المحددة له وبجميع الأسهم المعروضة على الجمهور. كما لا يعني اخفاق الاكتتاب عدم اكتتاب الجمهور في الأسهم المعروضة عليه في المدة المحددة لذلك. اذ، على غرار ما نصت عليه قوانيننا السابقة والقوانين عموما، نصت المادة (42) من قانون الشركات الحالي لسنة 1997، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، على أنه (لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستين يوما، وإذا انتهت مدة الاكتتاب بدون أن يبلغ الاكتتاب في أسهم الشركة (75%خمس وسبعون والصحيح طبعا خمس وسبعين بالمائة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك أسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد).
وتبعتها الفقرة (أولا)من المادة التالية (43)، المعدلة أيضا بالأمر المرقم 2004/64 ،بالنص على انه (اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعون والصحيح كذلك خمس وسبعين بالمائة من راس المال الاسمي ، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في أسهمها(75%) خمس وسبعون والصحيح أيضا خمس وسبعين بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة ويحظر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا).
وهذا يعني، ان لنجاح الاكتتاب في اسهم الشركة او لإخفاقه، مفهوما خاصا غير ما قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة. اذ يعتبر الاكتتاب ناجحا بمجرد بلوغه(75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مال الشركة الاسمي بانتهاء مدة تمديد الاكتتاب ، على ان يقوم مؤسسو الشركة بتخفيض راس مالها لجعله معادلا بعد التخفيض لقيمة الاكتتاب في أسهمها بنسبة(75%) خمسة وسبعين بالمائة من راس مالها الأصلي، ما لم يقرروا الرجوع عن تأسيس الشركة ويخطروا مسجل الشركات بذلك .وكانت الفقرة(ثانيا) من المادة (43) تنص على انه (اذا رات الجهة القطاعية المختصة عدم كفاية راس المال الأصلي ، في حالة تخفيضه، لتحقيق نشاط الشركة، وجب على المؤسسين الرجوع عن تأسيسها).
غير ان سلطة الائتلاف المؤقتة قررت بأمرها المرقم2004/64 تعليق العمل بهذه الفقرة، كما هو بالنسبة لجميع الاحكام المتعلقة بدور الجهة القطاعية المختصة. في حين نصت الفقرة(ثالثا) من نفس المادة(43) المعدلة بالأمر المرقم 2004/64 ،على انه(في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها . ويرد المصرف الذي تولى إدارة عمليات الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما ). وبذلك ، ينحصر اخفاق الاكتتاب في اسهم الشركة ، بحالة عدم بلوغه(75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مالها الاسمي بانتهاء مدة الاكتتاب الاصلية(و) عدم تمديد هذه المدة لفترة أخرى، (او) بتمديدها وعدم بلوغ الاكتتاب أيضا نسبة ال(75%) خمسة وسبعين بالمائة بانتهاء مدة التمديد وعدم تخفيض راس مال الشركة الى النسبة المذكورة وبالتالي الرجوع عن تأسيس الشركة .
غلق الاكتتاب :
يغلق الاكتتاب العام بأسهم الشركة المساهمة بحصول احد الامرين الآتيين:
الأول- اخفاق الاكتتاب بعدم بلوغه، (75%) خمس وسبعين بالمائة من راس مالها الاسمي بانتهاء مدة الاكتتاب الاصلية، التي يجب ان لا يقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على(60) ستين يوما وعدم تمديد هذه المدة لفترة أخرى، او بتمديدها لمدة لا تزيد على(60) ستين يوما وعدم بلوغ الاكتتاب أيضا نسبة ال(75%) خمس وسبعين بالمائة بانتهاء مدة التمديد وعدم تخفيض راس مال الشركة الى النسبة المذكورة ، وبالتالي، رجوع مؤسسيها ، في الحالتين ، عن تأسيس الشركة .
الثاني – تمام الاكتتاب بجميع اسهم الشركة المطروحة على الجمهور، او حتى بأكثر منه، بانتهاء المدة الاصلية او الإضافية، او بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من راس مال الشركة الاسمي وتخفيض راس مالها هذا الى القدر المكتتب به.
وكانت الفقرة(1) من المادة (57) من قانون الشركات التجارية لسنة1957 تنص على انه(اذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت خلال مدته(فيغلق المصرف الاكتتاب)،على ان لا يكون ذلك قبل مضي خمسة أيام من البدء بالاكتتاب ويعلن المصرف غلق الاكتتاب في الصحف المحلية وفي النشرة ويبلغه للمؤسسين ).ولم يرد في قانوني الشركات لسنتي1983 و1997 نص مقابل، مما يعني ان الاكتتاب يجب ان يبقى مفتوحا طيلة المدة المحددة له، وهي في الأقل (30) ثلاثون يوما، حتى لو تم الاكتتاب بجميع الأسهم المعروضة على الجمهور قبل انقضائها . والمحكمة من ترك الاكتتاب مفتوحا خلال هذه المدة واضحة كل الوضوح. فقد أراد المشرع بذلك فسح المجال امام الجمهور لممارسة حقه في الاكتتاب بأسهم الشركات المساهمة المعروضة عليه، ومنع مؤسسيها من الاستئثار بجميعها قبل ان تسنح فرصة الاكتتاب لغيرهم من الأشخاص.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً