ليس كل انواع المال تكتسب بالتقادم بل هناك أنواع عكس غيرها لا ينطبق عليها هذا الأمر ،ومن هذه الأنواع:
* الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل.
* الأملاك الوطنية.
* الأملاك الوقفية.
* الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
وسنتناول كل منها بالتفصيل:
***
أ-الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل:
الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل هي مجموع الأشياء التي لا تصلح أن تكون محلا للحقوق المالية بحكم طبيعتها أو بحكم
القانون، طبقا للمادة 682 من القانون المدني، وهذه الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل لا تقبل الحيازة وبالتالي لا يجوز
تملكها ولا كسب حق عيني عليها بالتقادم.
والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها هي مجموع الأموال التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها مثل:
الهواء، والشمس.
والأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون هي تلك التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية مثل المخدرات.
وعليه فهذه الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بحكم طبيعتها أو بحكم القانون، لا يكسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
***
ب – الأملاك الوطنية:
يصطلح على أموال الدولة في ظل قانون 90/30المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالأملاك الوطنية بـ: الأملاك الوطنية.
وتعتبر أموالا للدولة، العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة
عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية.
لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم،وأموال الدولة قد تكون أموال خاصة أو أموال عامة.
فبالنسبة للأملاك الوطنية العامة هي مجموع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت
تصرف الجمهور إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
وتنص المادة 4 من قانون الأملاك الوطنية 90/30 المؤرخ في 01-12-1990 “الأملاك العمومية غير قابلة للتصرف والتقادم
والحجز”أما بالنسبة للأملاك الوطنية الخاصة هي مجموع الأملاك التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية غير المصنفة ضمن الأملاك
العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية، لم يرد ضمن قانون الأملاك الوطنية 90/30 أي نص يمنع تملكها بالتقادم، ولا
يمكن الاستناد إلى نص المادة 689 من القانون المدني للقول أن جميع أموال الدولة، بما فيها الأملاك الوطنية الخاصة غير
قابلة للتملك بالتقادم باعتبار أن القانون المدني صدر في وقت سادت فيه فكرة وحدة الأملاك الوطنية وكانت أملاك الدولة وحدة
واحدة محمية بعدم جواز تملكها بالتقادم.
ولم يتم تقسيم الأملاك الوطنية إلى عامة وخاصة إلا بعد التعديل الدستوري لسنة 1989 الأملاك الوطنية يحددها القانون
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصةوفي الأخير نقول أنه قبل صدور قانون الأملاك الوطنية 90/30 جميع الأملاك الوطنية
غير قابلة للتملك بالتقادم استنادا إلى نص المادة 689 من القانون المدني، لكن في ظل قانون 90/30 الساري المفعول فليس
هناك ما يمنع تملك الأملاك الوطنية الخاصة بالتقادم، وتبقى الأملاك العمومية وحدها الممنوع تملكها بالتقادم استنادا إلى نص
المادة 4 منه.
ج-الأملاك الوقفية:
الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من
الجهات الخيرية، ومتى صح الوقف زال حق ملكية الواقف وخرج المال من دائرة التملك فلا يجوز التصرف فيه، والشيء
الذي لا يجوز التصرف فيه لا يجوز حجزه ولا تملكه بالتقادم.
والوقف في قانون الأسرة الجزائري هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأييد والتصدق.
والمشرع الجزائري لم ينص صراحة في قانون الأسرة وقانون الأوقاف على عدم جواز تملك المال الموقوف بالتقادم، ومع
ذلك يمكن استنتاج ذلك استنادا إلى ما يلي:
– المشرع الجزائري بنص المادة 23 من قانون الأوقاف يمنع التصرف في أصل الملك الوقفي بشتى أنواع التصرف، ومالا
يجوز التصرف فيه، ولا يجوز حجزه ولا تملكه بالتقادم لوجود علة منع نقل ملكية المال الموقوف وباعتبار أن الوقف هو حبس
المال عن التملك على وجه التأبيد.
إذا كان المشرع الجزائري يمنع استبدال المال الوقفي بآخر بموجب المادة 24 من قانون الأوقاف إلا في حالات خاصة جدا،
فمن باب أولى لا يجوز تملكه بالتقادم، لأن التقادم ينقل الملكية إلى الحائز دون عوض.
– المشرع يعاقب بنصوص قانون العقوبات كل شخص يقوم باستعمال ملك وقفي دون صفة، وبذلك لا يمكن تصور قيام
الحيازة القانونية على المال الموقوف، ومن ثمة يستحيل قيام التقادم لاختلال ركن الحيازة.
– إضافة إلى ما تقدم فإن الدولة ملزمة بالسهر على احترام إرادة الواقف وتنفيذها
***
د-الحقوق المقيدة في السجل العقاري:
يقصد بالسجل العقاري مجموع القيود العقارية التي تمت نتيجة عملية مسح الأراضي .
فهو يمثل الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية، يسود الدول التي تأخذ بنظام الشهر العيني مبدأ عدم
الاعتداد بالتقادم كسبب لكسب ملكية العقارات أو الحقوق العينية الأخرى المقيدة في السجل العقاري ذلك لأن نظام التقادم
يتعارض مع مبدأ القوة المطلقة لقيود السجل العقاري، ولقد نصت المادة 925 من القانون المدني السوري على أن التقادم لا
يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
وبهذا المبدأ أخذ المشرع الجزائري حيث أنه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21 ماي 1983،
الذي يسن إجراءات إثبات التقادم المكسب، وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، يشترط لتملك العقار أن يقع هذا
العقار ضمن تراب البلديات التي لم تخضع بعد لإجراءات مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري وعليه لا يجوز التملك
بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العقاري
منقول
اترك تعليقاً