بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
بشار بن عمر المفدى
مما يدركه العقلاء أن من لوازم العلائق الإنسانية في أي مجتمع، نشوء ظاهرة تباين المصالح والأفكار. وقد عني الحكماء في المجتمعات على مر التاريخ بوضع قواعد وضوابط منظمة للتوزيع العادل للحقوق وفق منطلقات عقلية نابعة من خبرات تراكمية مستمدة من الواقع. والواقع العملي أثبت عدم قدرة مبادئ العدالة البشرية على تحقيق المثل العليا للعدل لأن واضع القانون إنسان ضعيف “وخلق الإنسان ضعيفا” وبطبيعته لا يمكنه تحقيق الإدراك الكامل لقوانين العدالة الصالحة للبشر زمانا ومكانا. من هنا يتميز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدل الحقيقي والمتسق مع الطبيعة الإنسانية، لأن الصانع أعلم بحاجة مصنوعه. لذا رسمت الشريعة الإسلامية قواعد عامة كلية مجردة، آمرة أو ناهية، تضبط قواعد التوزيع العادل للحقوق والحريات.
بل تفوقت على القانون الوضعي في استيعابها ليس لحاجات الإنسان المادية، بل تجاوزت ذلك إلى إصلاح النفس البشرية وتقويمها وتنظيم سلوكها مع نفسها دون الحاجة إلى رقيب عتيد. ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها قسمت قواعد العدالة إلى نوعين.. النوع الأول: ثابتة، وقد وصفها ابن القيم بـ “الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة”، ووسمها ابن خلدون بـ”السياسة الدينية”، ومن أمثلتها الحدود والمعاملات المالية المحرمة.
النوع الثاني: متغيرة، وقد وصفها ابن القيم بـ “السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا”. ووسمها ابن خلدون بـ “السياسة العقلية”. ومن أمثلتها ما يصدره أكابر الدولة وبصرائها لتنظيم شؤون المجتمع. وهذا النوع الثاني من أنواع قواعد العدالة الإسلامية ــــ التي تعرف بعلم السياسة الشرعية ــــ لا تكون شرعية إلا بتحقيقها شرطين،
الأول: تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة. والشرط الثاني: ألا تخالف دليلا من أدلة الشرع التفصيلية. وقد عكف الفقهاء على ضبط قواعد العمل بالسياسة الشرعية حتى تحافظ على توازن الحقوق بين البشر. أهم مقصد لضبط هذه القواعد هو ضمان سلامة تطبيقها حتى لا يعبث بها غال أو مضيّق.
وقد أدرك ذلك ابن القيم ـــ رحمه الله ــــ فقال عن السياسة الشرعية: “وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرّأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه”.
وفي هذا النوع يدور فلك القوانين التي تصدرها الدول المسلمة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح المجتمعات وفقا لقواعد وضوابط السياسة الشرعية. فمن هذه القوانين قوانين المرور، القوانين المنظمة للأعمال التجارية، القوانين الإدارية وغيرها. وقد يظن المبتدئ أن هذه القوانين قسيمة للشريعة الإسلامية وما جاءت به من قواعد كلية. والصحيح أنها جزء من تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تحقيقها مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم على ضوء قواعد السياسة الشرعية. فلا غنى لأي قانوني مسلم يسعى إلى تحقيق العدالة الحقيقية وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، من دراسة علم السياسة الشرعية حتى يضمن سلامة القوانين التي هي موضوع تخصصه، ويحصن نفسه من الانزلاق إلى هاوية تحكيم غير شرع الله، وقد قال الله تعالى في ذلك: “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”.
بل ينبغي على كليات القانون في العالم الإسلامي إقرار مادة من ضمن البرامج الدراسية تهدف إلى تدريس علم السياسة الشرعية، لأن علم السياسة الشرعية هو نقطة الالتقاء وحلقة الوصل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. ومن أهم كتب السياسة الشرعية القيمة ـــ وهي كثيرة ـــ تعليق الشيخ ابن عثيمين ـــ رحمه الله ـــ على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة ـــ رحمه الله. والله أعلم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً