شركة المحاصة تعريفها و خصائصها
تعريف شركة المحاصة و خصائصها
تتاسس شركة المحاصة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بالمشاركة في عمل تجاري يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص لاقتسام الارباح و الخسائـر الناتجة عنه .
و تنعقد شركة المحاصة للقيـام بعملية تجارية واحدة او عدة عمليات قليلة و متفرقة ، كمشاركـة تاجـرين او اكثر في شـراء سلعة معينة و اعادة بيعها . غير ان هذا لا يمنـع شركة المحاصة من القيام باعمـال ضخمة و مستمـرة مثل الاتـفاق علـى استغلال مسرح او سينما .
هذا و لا تعتبر شركة المحاصة شركة تجارية الا اذا كان غرضها تجاريا ، و ان تمارس انشطتها على سبيل الاعتياد او الاحتراف . لذلك فان شركة المحاصة التي تقوم بعملية تجارية واحدة او قليلة و محدودة فتعتبر مدينة تخضع لاحكام قانون الالتزامات و العقود . ( ملحوظة في ظل القانون التجاري القديم 18 غشت 1913 كان يعتبر شركة المحاصة شركة تجارية اذا كان غرضها تجاريا حتى و لو قامت بعمل تجاري واحد او اكثر . اما في ظل المدونة الجديدة فيجب ان يكون غرض شركة المحاصة تجاريا و ان تمارس النشاط التجاري على سبيل الاعتياد او الاحتراف ) .
و تتميز شركة المحاصة بخاصيتين اساسيتين هما
1- شركة المحاصة شركة مستترة
تتصف شركة المحاصـة بانهـا شركة مستتـرة ، بمعنى انه ليس لهـا وجود ظـاهر امـام الغير بل هي مجرد عقـد بـين الشركـاء ، تنحصر احكام هذا العقـد بين الشركـاء دون ان تسري في حق الغير . و هذا ما نصت عليه المادة 88 من القـانون المنظم لباقـي الشركات . علـى انه ” لا وجود لشركـة المحاصـة الا فـي العلاقات بـين الشركاء و لا ترمـي الى علم الغير بهـا ” .
و لا يعني استتار شركة المحاصة الاستتار المادي الواقعي اي حجب و ستر الشركة عن الغير بل الاستتار القانوني اي عدم علم الغير بها و ذلك بعدم قيام الشركاء باجراءات التسجيل او النشر او اظهار الشركة بوسيلة في متناول الغير كاتخاد الشركة عنوانا لها يوضع على واجهة المحل التجاري .
2- عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية
ان خاصية وصف شركة المحاصة بانها مستترة ( باخفاء الشركة و اتجاه ارادة الشركاء الى عدم علم الغير بها ) سيودي الى ايجاد خاصية ثانية متممة للاولى و هي عدم اكتساب شركة المحاصة للشخصية المعنوية . فشركة المحاصة تبقى مجرد عقد ينظم حقوق الشركاء و واجباتهم و لا تسري احكامه على الغير . كما ان شركة المحاصة لا تخضع للاجراءات الشكلية ( التسجيل و النشر ) التي تخضع لها باقي الشركات التجارية الاخرى .
و قد نصت المادة 88 من القانون المنظم لباقي الشركات على ان شركة المحاصة . ” لا تتمتع بالشخصية المعنوية ” .
هذا و يترتب عن عدم اكتساب شركة المحاصة للشخصية المعنوية النتائج التالية
* عدم و جود ذمة مالية لشركة المحاضة مستقلة عن ذمم الشركة ، فليس لهذا الشركة ذمة مالية تتكون من مجموع حصص الشركاء بل يظل كل شريك مالكا لحصته .
* ليس لشركة المحاصة اسم او موطن او جنسية .
* لا يمكن اخضاع شركة المحاصة للتصفية القضائية .
تكوين شركة المحاصة
تتكون شركة المحاصة عـن طريق ابـرام عقـد بين شريكين فـاكثر . و يشترط ان يتوفر هذا العق،د على جميـع الاركان الموضوعية العامة للعقود ( الاهلية ، الرضى ، المحل ، و السبب ) و الاركان الموضـوعية الخاصة بالشركات التجارية ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، توزيع الارباح و الخسائـر ، و نية المشاركة ) . دون اشتراط توافر الاركان الشكلية الخاصة بالشركـة التجارية .
حيث لا يشترط ان يكـون عقد شركـة المحاصة مكتوبـا بل يمكن ان يقع شفويا ، فقد نصت المادة 3 من القانون المنظـم لباقـي الشركات على ان عقد شركة المحاصة يمـكن اثبـات وجوده بـكافة الوسائـل المقبولة في المـواد التجارية بما في ذلك الشهادة و القرائن .
كـما لا يشترط في شركة المحاصة اتباع اجراءات التقييد في السجل التجاري او النشر لان شركة المحاصة مستترة و لا تتمتع بشخصية معنوية . اما اذا قامت الشركة المحاصة بالتقييد في سجل التجاري فانها تتحول الى شركة تضامن فعلية غير مستوفية لباقي الشروط الشكلية الاخرى .
ادارة شركة المحاصة
ان شركة المحاصة شركة مستترة لا تتمتع بشخصية معنوية ، لذلك ليس من الازم ان تكون لها ادارة تعمل باسمها و لحسابها . بل ان قانون الشركات منحها كامل الحرية في الاتفاق على شروط تسيير الشركة ( المادة 89 من القانون المنظم لباقي الشركات ) . و ادارة شركة المحاصة يكون باحدى الطريقتين التاليتين
– اما ان يتعامل كل شريك مع الغير باسمع الخاص فيكون مسؤولا وحده اتجاه الغير دون باقي الشركاء ، حيث نصت المادة 89 من القانون المنظم لياقي الشركات على انه ” يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص ، و يسال وحده و لو في الحالة التي يكشف عن اسماء باقي الشركاء دون موافقتهم غير انه اذا تصرف المحاصون غلنا بصفتهم شركاء ، يسالون اتجاه الغير كشركاء متضامنين “
– و اما ان يختار الشركاء من بينهم مديرا لشركة المحاصة يتعامل مع الغير باسمه الخاص ، فيكون هو وحده المسؤول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير .
و تجدر الاشارة الى ان العلاقات فيما بين الشركاء ، تنظيمها المادة 89 من القانون المنظم لباقي الشركاء التي نصت على ان للشركاء حرية تنظيمها مع مراعاة القواعد الامرة الواردة في قانون الالتزامات و العقود ( الفصول 982 ، 985 ، 986 ، 988 ، 1003 ) . و اذا كان للشركة طابع تجاري فان الاحكام المطبقة على شركة التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك .
اترك تعليقاً