مقال عن القرصنة بموجب القانون الدولي بقلم الدكتور حنا عيسى
القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة أخرى بنية النهب، ومع أن هذا التعريف لم يحظى بموافقة الفقهاء جميعا, فإن الإجماع الآن منعقد على اعتبار أن العمل يعد ” قرصنة”, إذا توافرت فيه عدة عناصر هي أولا أن يتم في البحار العالية.
وثانياً، أن يتم بقصد تحقيق غنم شخص أو أغراض خاصة، وثالثاً أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال، ورابعاً، أن يكون من الأعمال الإجرامية.
وذلك لأنه أن تم في أقسام البحار التي تخضع لسيادة الدولة الشاطئية أو لرقابتها – كما لو تم في المياه الداخلية أو في البحر الإقليمي, أو في المنطقة المتاخمة – فان الدولة الشاطئية هي التي يكون لها وحدها حق الضبط وحق المحاكمة, وحق العقاب.
حيث المادة 201 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 عرفت القرصنة بأنها ارتكاب أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً أولاً، في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة, أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
ثانياً، ضد سفينة أو طائرة أو ممتلكات في مكان يقع خارج إيه دولة، ثالثاً إذا كان المبدأ العام يقضي بحرية الملاحة في البحار العالية بالنسبة لجميع الدول فان ذلك ليس معناه أن تسود الفوضى في البحار العالية, أو أن يتحكم العبث فيها أو أن تجرى في نطاقها أعمال الإجرام من غير عقاب.
بل أن مبدأ حرية الملاحة فيها يستلزم – بحكم الضرورة- أن يسود البحار العالية الأمن والنظام، وصيانة الأمن والنظام تتطلب بدورها وجود سلطة تقوم بالنهوض بها وبضبط العابثين, وتحاكمهم, وتفرض العقاب على من يثبت عليه الأعمال الإجرامية.
ولما كانت البحار العالية- بطبيعة وضعها القانوني – لا تدخل في سلطات أيه دولة من الدول فقد جرى عرف التعامل بين الدول كافة على أن تقوم كل منها – من جانبها – بالسهر على صيانة الأمن فيها.
وإذا ما جرم شخص بالقرصنة, فإن الدولة التي ينتمي إليها لا يحق لها, بموجب القانون الدولي أن تدافع عنه أو تمثله في أية إجراءات أخرى لاحقة.
ومن جهة أخرى إذا تم اعتقال سفينة أو طائرة أو أشخاص للاشتباه بالقيام بأعمال قرصنة دون وجود أساس مناسب، فان الدولة التي قامت بالاعتقال ملزمة, نحو الدولة التي يحمل المركب جنسيتها أو التي ينتمي إليها الأشخاص المعتقلون, بدفع تعويضات عن إية خسائر أو أضرار ناجمة عن الاعتقال.
اترك تعليقاً