طعون قانونية لاثبات المُحرر العرفي
أ/ شريف النجار
الطعن رقم 65 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 56
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن ” تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به” و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من ” الغير” و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 .
و من حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه ” لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : “أ” …. “ب” ….. “جـ” ….. “د” من يوم و فاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
و من حيث أنه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
و من حيث أنه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ أولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 و الصادر إلى السيد و ديع عبدالملاك و المؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 و الصادر إلى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد و أن هذا الشخص توفى فى 9 من أغسطس سنة 1960 و قدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ .
و من حيث أنه و أن كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك و ثابت من المستخرج الرسمى و فاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم و التحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل و فاته و لم يجره غيره بعد الوفاة، و هذا الأمر – و مع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة و من ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ و بالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ و من ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى
( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . .” و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه ” و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .
( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه – علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته – لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه – ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .
( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1330 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات
فقرة رقم : 2
إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .
=================================
الطعن رقم 1330 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت للأوراق الرسمية ، و هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، حجية على الكافة لا تسقط عنها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، ” المادة 390 مدنى و ما بعدها ” غير أنه لم تتوافر فى السجل المشار إليه المظاهر التى تنبئ عن إعتباره من الأوراق و السجلات الرسمية فهو غير مرقم الصفحات و غير مختوم بخاتم الدولة و لا يوجد بها أى توقيع لموظف عام ، و ملئ بالشطب و الكشط و التصحيح ، كما أنه لم يثبت فى هذا السجل مصدر البيانات الواردة فيه أو تاريخ اثباتها وهل حققها الموظف الذى حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخر آو نقلها عن أوراق أخرى رسمية أو عرفية و ذلك فإن السجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية .
( الطعن رقم 1330 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )
=================================
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1471
بتاريخ 29-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : السلطة المخولة باجراء التحقيق
فقرة رقم : 2
إذا خلا القانون من تحديد الجهة التى تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين باجراء التحقيق – القول بغير ذلك يؤدى إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص و تقييد النصوص بغير قيد
=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 665
بتاريخ 01-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات
فقرة رقم : 2
تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلاً للترافع بين طرفى النزاع و تحت نظر المحكمة – للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى .
( الطعن رقم 626 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 308
بتاريخ 09-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
أن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك أمره للمحكمة أصلا و للقاضى الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو أخفاق فى طلباته .
( الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 10 مكتب فنى 16 صفحة رقم 301
بتاريخ 22-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 1
أن عدم الإستجابة من المحكمة إلى طلب إحالة الديون إلى خبير يناقش و يبحث كافة عناصر الأصول و الخصوم فى تاريخ معين و على أساس ميزانية معينة ، و قصر المحكمة المهمة الموكولة فى البند رابعاً من حكمها إلى الخبير على بعض العناصر من الأصول أو الخصوم لا يعنى إلتزام المحكمة فى النهاية عند إصدار حكمها فى موضوع الدعوى بتقدير لجنة التقييم المتعلقة بالعناصر الأخرى التى لم تكلف الخبير ببحثها ، كما أن ذلك الحكم لا يقف فى سبيل مهمة المحكمة من اصدار حكم تمهيدى آخر مستقبلاً بإجراء هذه الإحالة إستجابة لمتطلبات بحثها أو تحت تاثير ما أشير إليه مؤخراً من واقعات و مستندات جديدة لم يكن قد أشير إليها من قبل ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الحق الأصيل فى التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً و عدلاً من رأى لأهل الخبرة و أن لها بغير جدال أن تنبذ آراء لجنة التقييم أو أهل الخبرة الذى عينتهم فى حكمها أن رأت مسوغاً لديها و مقنعاً بذلك بغير حاجة أو إلتزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوى الخبرة فالمحكمة هى صاحبة الرأى الأول و الأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية و منازعات تدخل فى إختصاصها و هى التى تقدر بمطلق إحساسها و كامل مشيئتها و فى الوقت الذى تراه مناسباً مدى حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج فى تقديرها الموضوعى لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية فى هذا الخصوص ، و من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة فى إحالة الدعوى إلى خبير . و على هذا الأساس فإن الحكم فى قضائه بالبندين الرابع و الخامس موضوع هذا الطعن لم يتضمن من قضاء منهياً للخصومة كلها أو بعضها .
( الطعن رقم 1265 لسنة 10 ق ، جلسة 1971/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 2
أن عملية تحقيق الخطوط La verification d’ecriture هى مجموع الإجراءات التى رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة أهل الخبرة فى الخطوط أو بإحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر بإجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برأيهم فى عملية المضاهاة .
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، “علم الجرافولوجيا” حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 2
أن الخبرة “expertise” هى طريق من طرق التحقيق ، يتخذ فى الدور الإبتدائى كما يتخذ فى الدور النهائى منه . و قد أجاز قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الإستعانة بأهل الخبرة فى دور التحقيق الإبتدائى فأجازه لرجال الضبط القضائى ، و أعضاء النيابة و قضاة التحقيق . و لكنه سكت عن ذلك فى دور المحاكمة . و من المسلم أن للمحكمة أن تنتدب خبيراً أو أكثر للإستنارة برأيهم فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة ، و تنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و أوجب هذا القانون أن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته على أن يؤديها بالذمة ، “المادة 86” من قانون الإجراءات الجنائية . و من المسلم أيضاً أن الخبير يجب أن يحلف يميناً أمام المحكمة على أداء مأموريته بالذمة قبل أن يباشرها ، إذا لم يكن سبق له حلف اليمين لتقريره أمام المحاكم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . و يترتب على إغفال حلف اليمين بطلان الحكم الذى ينبنى على تقرير الخبير الذى لم يؤدها لأنه يشترط لصحة الأخذ بالدليل أن يكون قد إستحصل عليه وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
إن القواعد المتعلقة بتأديب الموظفين سواء جاءت فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، أم فى قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 أم فى قانون هيئات البوليس رقم 234 لسنة 1955 لم تتضمن نصوصاً تنظم أعمال الخبرة لدى مجالس التأديب و كل ما توجبه هذه القواعد بصفة عامة هو أن يجرى التحقيق الإدارى أو التأديبى و تتم المحاكمة فى حدود الأصول العامة للمحاكمة و التماثل ظاهر بين المحاكمة الجنائية و المحاكمة التأديبية ، فكلها تطبق شريعة عقاب سواء فى مجال الدولة بأكملها أم فى مجال الوظيفة العامة وحدها . و لا جدال فى أن لهيئات التأديب الإستعانة بآراء الخبراء و إن إنتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجرءات التحقيق . و ليس فى القواعد التى تنظم تأديب الموظفين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهة فنية متخصصة فى الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى الصواب . سواء أكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم الإدارى الوزارة التى أحالت الموظف إلى المحاكمة التأديبية أم لا تتبعها و ليس فى تلك القواعد ما يرتب جزاء البطلان على شئ من ذلك . و لا يمكن الإستناد إلى قواعد المرافعات المدنية و التجارية فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى مجال التأديب . ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص أما إجراءات المحاكمة التأديبية و هى أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لصالح عام و روعى فيها سير المرفق العام .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 4
من المسلم به علمياً أن البصمات تولد مع الإنسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة “Ridges” التى تحاذيها خطوط أخرى منخفضة “Furraws” التى تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين و الكفين من الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات أصابع و راحة اليدين من أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان و يرجع ذلك إلى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توأمين من بويضة واحدة . و قد أخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام 1896 إلى جانب طرق المقاسات البدنية التى إبتكرها “برتليون” ثم إعتمدت عليه إعتماداً رسمياً كلياً لتحقيق الشخصية من عام 1901 .
=================================
الطعن رقم 2442 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 996
بتاريخ 02-06-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه – و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة ” المواد من 45 إلى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية ” أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .
( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 2
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 468
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 3
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .
( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )
=================================
الطعن رقم 1206 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 487
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 – الا أن هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية فى الحالة الثانية – و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق – و هو مدير المستشفى – بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .
( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1043 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة التى تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها – كضمانة أساسية للعامل – أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه – ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .
( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 421
بتاريخ 22-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 1200 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 371
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و أن كانت قد أوجبت على النيابة الإدارية أخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على أغفال هذا الإخطار . و إذا كان الأمر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق أو الإتهام فيما تتلقاه من شكاوى الإدارة ، كما هو الشأن فى النزاع الماثل – التى يثبت الفحص جديتها ، على أذن الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد إيجاب الإخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب ، فإن الإخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن أدائه ، و من ثم فإن أغفال الإخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فإن الإخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على أغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .
( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 316
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها – و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل – كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا – و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .
=================================
الطعن رقم 0582 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 497
بتاريخ 26-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .
( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1001 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 621
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 463
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : 1
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية – إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .
اترك تعليقاً