مقال حول الاسباب القانونية للعقوبة المشددة

أ/ محمد الصعوب

شروط الأسباب المشددة للعقوبة

أسباب التشديد هي ظروف تأتي في القانون الجزائي فيمقابل الأعذار لا في مقابلة الأسباب المخففة وهاتان الزمرتان مذكورتان صراحة فيالقانون وليس للقاضي حرية في الامتناع عن تطبيقها أو في التوسع فيهما في حين أنحريته مطلقة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو في عدم منحها.إذاًهي حالات يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بالعقوبة من نوع أشد مما يقررهالقانون للجريمة.

ومنذلك يتضح أن أسباب التشديد للعقاب تعرف بتأثيرها على حدود السلطة التقديرية للقاضيفهي تستبدل حدودها العادية بحدود جديدة حينما تكون وجوبية فتلزم القاضي أن يحكمبعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجازاً فيمقدارها وحدها الأقصى أو هي توسع في نطاق هذه السلطة حينما تكون جوازية بتمكينهاالقاضي بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة أن يحكم بعقوبة أشد منهانوعاً ومقداراً.

والأسباب المشددة بعضها ذو طبيعة مادية وبعضها ذو طبيعة شخصية والبعض ذو طبيعة مزدوجة.

أولاً-الظروف المادية المشددة للعقوبة:

هذه الحالة تتعلق بالجانب المادي للجريمة باستخدام وسيلة معينة تزيد جسامة الفعل المقترف كاستخدام السلاح والعنف والإكراه في السرقة أو في مكان عام ومسكون وكذلكالسرقة ليلاً وتفترض أيضاً جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل مثل حدوث الموت نتيجةالضرب أو العاهة المستديمة أو العجز أو التعطيل عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً.

ثانياً-الظروف الشخصية:

تتصل هذه الحالة بالجانب المعنوي للجريمة وتعني ازدياد خطورة الإرادة الآثمة أو ازديادالخطورة الكامنة في شخص الجاني مثل العمد الذي يعد ظرفاً مشددا في جرائم القتلوالإيذاء وكذلك العود والتكرار الذي يعد ظرفاً مشددا عاما في الجنايات والجنح والمخالفات.

ثالثاً-الأسباب المشددة المزدوجة:

وهي مادية وشخصية في آن واحد وتقسم إلى نوعين:

الأول عام: ويسري على كل الجرائم ومثاله التكرار الذي يعتبره القانون ظرفاً مشددا فيالجنايات والجنح والمخالفات.

النوع الثاني خاص: ويقتصر نطاقه على جريمة واحدة أو على عدد محدود من الجرائم مثال ذلك السرقة من محل العبادة ويعتبره المشرع ظرفاً مشدداً للعقاب وكذلك العمل الذي يقتصرنطاقه على جرائم القتل والإيذاء.

أماالتكرار فهو ارتكاب المتهم جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمةسابقة فالتكرار يفترض ارتكاب المتهم عددا من الجرائم وهذه الجرائم المتعددة يجب أنيفصل بينها حكم بات وقطعي في إحداها أو بعضها ويتضح لنا من ذلك الفرق بين اجتماعالجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً من أجل أحداها في حين أن التكرار صدور حكم مبرمعلى المتهم قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة التالية واعتبر المشرع أن التكرار سبب لتشديدالعقوبة ويرى بأن العقاب المغلظ هو الذي يردع مثل هذا الشخص عن الجرائم وهذا ماتضمنته نصوص المواد 247 وحتى المادة 251 من قانون العقوبات.

وللتكرارشرطين:

1- صدور حكم مبرم للعقاب.

2- ارتكاب جريمة تالية.

ويعدالحكم مبرما إذا كان غير قابل للطعن بطريق من الطرق العادية أو غير العادية وأنيكون الحكم صادراً بالعقاب وليس بالغرامة وكذلك يجب أن يكون الحكم قائماً حتىيرتكب المتهم جريمته التالية ويزول هذا الحكم بالعفو العام أو برد الاعتبار أوبانقضاء مدة وقف التنفيذ أو بصدور قانون جديد يلغي نص التجريم أو يجعل الفعل المرتكبغير معاقب عليه أما إذاغ انقضت العقوبة دون أن يزول الحكم الصادر بها كما لو سقطتبالتقادم أو بالعفو الخاص فإن ذلك لا يحول دون توافر هذا الشرط.

أما ارتكاب الجريمة التالية: فهو شرط أساسي للتكرار من اجل تشديد العقوبة لأنه يثبت أنالحكم المبرم السابق لم يكن ذا اثر رادع على المتهم فلم يحل بينه وبين ارتكاب هذهالجريمة اللاحقة ويشترط القانون أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقةالتي أدين بها.وحالاتالتكرار المبررة لتشديد العقوبة نصت عليها المواد 256 و257 من قانون العقوبات.