المفهوم القانوني للمالية العامة للدولة

ا/ هديل ابو زيد

المالية العامة

المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.
و يعرف علم المالية أنه العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية

تعريف المالية:

التعريف الكلاسيكي: هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بازدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .

التعريف الحديث: هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة كالميزانية، الضرائب، سندات الاستثمار، العمليات النقدية

اصطلاحا: ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة، بجانبيها الإيجابي والسلبي كالإيرادات و النفقات
عامة: هي تخص الأشخاص العامة دون سواها

الاعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها:

و نعني بالضوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة ويجب عليها مراعاة بعض القيود و الاعتبارات منها:
أ‌)الاعتبارات القانونية: هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات.
ب‌)الضوابط السياسية: و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الاقتصادية و المالية لغرض الاحتفاظ على النظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة.
ج) الضوابط الاقتصادية: تفرض على الدولة أن تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الاقتصادية العامة ففي حالة ركود الاقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب.
د) الاعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية

لإيرادات العامة:

هناك مصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها:
– مصادر عادية : و هي إيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام:
– عائدات ممتلكات الدولة:
– إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
–إيرادات الدومين المالي: ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة
– الضرائب و الرسوم: هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية: هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية: هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي:
-القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي
-الإعانات: هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
-الغرامات الجزائية: وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
-الإصدار النقدي: التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات

أمثلة عن بعض الإيرادات

1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية – استخراجية – صناعية وتجارية.

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية:
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه:
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

جـ – الأنشطة الصناعية:
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.

د – النشاط المالي:
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة.

3 – إيرادات الدولة من الرسوم:

أ – تعريف الرسم:
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.

ب – خصائص الرسم:
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
– الصفقة النقدية.
– الإلزام أو الجبر.
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه.
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة.

جـ – أساس فرض الرسم:
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و تنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها.

د – الرسوم في المالية الحديثة:
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم.
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

مفهوم النفقة العامة:

– تعريف النفقة العامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:

أ – الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

ظاهرة ازدياد النفقة العامة: 

-ازدياد مهام الدولة
-التقدم العلمي
-ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم …
-الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
– التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
– التقسيم حسب الشكل:
نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة )
-للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن …….) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.

– خصائص النفقة العامة:

-كم قابل للتقويم النقدي
-أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية

1/ تأثر النفقة العامة في الإنتاج: لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.

و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.

2/تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
– تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
– استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.

3/ الآثار على الاستهلاك: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة