تجميع للمواد المتعلقة بالتقادم في قانون العقوبات السوري
المادة ( 5 ) من قانون العقوبات
إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
المادة ( 11 ) من قانون العقوبات
1- كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وقاف لأحكام المادة الخامسة.
المادة ( 27) من قانون العقوبات
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أي أجنبي إذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
المادة ( 82 ) من قانون العقوبات
1- تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
2- من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
3- من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمسة عشر سنة.
4- لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
المادة ( 147 ) من قانون العقوبات
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- إعادة الاعتبار.
6- التقادم.
7- وقف التنفيذ.
8- وقف الحكم النافذ.
المادة ( 158 ) من قانون العقوبات
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحيه يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا استوفى الشرائط التالية:
أ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة عل تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي لغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.
إذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية . كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.
ج- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين وفائدة ونفقات أو أنه أعفى منه.
د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلا.
المادة ( 161 ) من قانون العقوبات
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2- على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
المادة ( 162 ) من قانون العقوبات
1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرون سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعه أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة ( 163 ) من قانون العقوبات
1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس.
3- تجري مدة التقادم:
في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة ( 164 ) من قانون العقوبات
مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة ( 165 ) من قانون العقوبات
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين 115 و 116 أو قبل تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة ( 166 ) من قانون العقوبات
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
المادة ( 167 ) من قانون العقوبات
1- يحسب التقادم من يوم على مثله من دون اليوم الأول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3- ويقطع التقادم:
أ- حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.
المادة ( 248 ) من قانون العقوبات
1- من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.
2- ومن حكم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليه بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال المؤقت.
3- ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال المؤقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال المؤقت.
4- ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الواردة في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.
المادة ( 249 ) قانون العقوبات
1- من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنائية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
2- ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
3- وإذا كانت العقوبة التي قضي بها دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
4- ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.
5- وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.
المادة ( 253 ) قانون العقوبات
من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية و جنحة مقصودة وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.
اترك تعليقاً